وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض، بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدارهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يُعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سِلَعٌ. ربا الفضل وربا النسيئة - فقه. وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تُقَوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يُقوَّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخُلف، ويشتد الضرر؛ كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنًا واحدًا لا يزداد ولا ينقص؛ بل تُقوَّم به الأشياء، ولا تُقوَّم هي بغيرها لصلح أمر الناس. فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير، مثل: أن يعطي صحاحًا ويأخذ مكسرة، أو خفافًا ويأخذ ثقالًا أكثر منها لصارت مُتَّجَرًا، أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد. فالأثمان لا تقصد لأعيانها؛ بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعًا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات.
ربا الفضل وربا النسيئة - فقه
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
ربا الفضل والحكمة في تحريمه
فيطلب مني أن أسدد عنه، على أن آخذ 250، ويأخذ هو 250، ويسدد لي هو المبلغ بعد شهر.
كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الدستور وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.