السبب الثاني: الولاء: وهو قرابة حكمية:
إذا أعتق السيد عبده صار بينهما شيء يسمى ( الولاء) وهو نعمة سببها أن السيِّد المعتق تفضل على عبده فأعتقه, حيث أخرجه من الرق إلى الحرية, أوهي قرابة حكمية أنشأها الشارع ، ناتجة عن عتق ، أو موالاة 'والولاء يشبه النسب, فكما أنَّ الرجـل كان سببا في أن يخرج ابـنـه من حيّـز المعــدوم إلى حيز الموجود ، فكذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك إلى حيز الحرية, فالسيد يرث عبده الذي أعتقه, وهناك تفصيلات أخرى تركنا ذكرها طلبا للاختصار. السبب الثالث: النسب: القرابة الحقيقيَّة:
النسب هوالاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أوبعيدة, فكلّ إنسان بينك وبينه صلة ولادة قربت أو بعدت, من جهة الأب أو من جهة الأم ، أو منهما معاً ، فهو قريبك ' وهذا السبب هو أقوى أسباب الإرث. هل تدخل النساء في قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ؟ - الإسلام سؤال وجواب. والقرابة الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
(1)- الأصــول: وهـم أبو الميت ، وأبو أبيه ، وإن علا بمحض الذكور. وأم الميت ، وكلّ جدة تُدلي بوارث ، أو وارثة. (2)- الفروع: وهم أبناء الميت ، وابن ابنه وإن نزل ' وابنة ابنه وإن نزل أبوها
(3)- الحواشي: وهم إخوة الميت وأخواته مطلقاً ، وأبناء إخوته الذكور لغير الأمّ ـ أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب ـ وأعمام الميت الأشقاء ولأب وإن علوا ، وبنو الأعمام ، وإن نزلوا.
- ولا تؤتوا السفهاء أموالكم | موقع البطاقة الدعوي
- هل تدخل النساء في قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ؟ - الإسلام سؤال وجواب
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم | موقع البطاقة الدعوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر -
كتاب مكروهات الصلاة
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية
135
24
224, 188
هل تدخل النساء في قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ؟ - الإسلام سؤال وجواب
[١] وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (خَطَبَ النبي -صلى الله عليه وسلم- النَّاسَ وَقالَ: إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ علَيْكُم، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، أَلَا كُلُّ شَيءٍ مِن أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وإنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بنِ الحَارِثِ، كانَ مُسْتَرْضِعًا في بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ). [٢]
شرح الحديث
يظهر في الحديث النبوي الشريف تحريم ثلاثة أمور مقابل حرمة ثلاثة أمور أخرى؛ فجاء تحريم الدماء والأموال والأعراض مقابل حرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام، ويوم العيد من الشهر الحرام، وهذا التحريم جاء موافقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فلا يجوز لأي أحد كائن من كان التجرؤ على دماء المسلمين بالقتل أو الاعتداء، أو التعرض لأموالهم بالسلب والنهب، أو التحدث في أعراضهم. [٣] كما رتب المولى -تبارك وتعالى- العقوبات القاسية على كل من انتهك حرماته؛ يقول المولى: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، [٤] ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ، ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا).
في الاقتصاد، ص 40-42.