وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لُعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، من غير داء". النمص معناه وحكمه - فقه. أما الحكمةُ مِن تحريم النَّمص فقد وَرَد في الأحاديث السابق ذكرها، وهي قوله: ((للحسن المغيرات خلق الله)). أما قولكِ سلَّمكِ الله: "إن اللعن عظيم، فهل يُعقل أن يدخلَ تحته إزالة بضع شعرات للتجمل؟ وترافقه في الأحاديث أفعال كتوصيل الشعر والتفلج والوشم مما تُغيِّر الشكل تمامًا"؟! فلا أدري ما الذي جعله غيرَ معقول، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث، ونصَّ عليه الأئمةُ كما في النُّقول السابقة، ومِن المعلوم أن العقل الصريح لا يُعارض النقل الصحيح، وأنت تعلمين أن إزالة بضع شعرات مِن الحاجب تُغيِّر الشكل وتُحسِّنه، تمامًا كوَشْر الأسنان وتفليجها والوشم، وإلا لَمَا فعلَتْه كل هؤلاء النسوة، وهذا أمر مُشاهَد لا يُنكر، فتأمليه. رزقنا الله وإياك اتِّباع الكتاب والسنة
تفسير حديث لعن الله النامصه والمتنمصه
والنوع الثاني: يؤمر بإزالته كشعر الإبط ونحو ذلك من خصال الفطرة. والنوع الثالث: هو المسكوت عنه فهذا لم يرد فيه شيء فلو أزاله المكلف فإنه لا يكون مؤاخذًا، مثل: الشعر الذي ينبت على الرقبة على الحلق، وذلك خارج عن اللحية وما أشبه هذا، فهذا لا حرج على المكلف في إزالته.
صحه حديث لعن الله النامصه والمتنمصه
وفي كلام القرطبي رحمه الله إشارة إلى ضابط ما يكون تغييرا لخلق الله ، وأنه التغيير الذي يبقى ويدوم ، وهذا ضابط حسن ، يحصل به التوفيق بين الأمور المحرمة الواردة في الحديث ، وبين الأمور المباحة التي لم يقل أحد بتحريمها كالكحل والحناء ، لكن يرد هنا ما أشرت إليه في سؤالك وهو أن نمص الشعر لا يدوم ، بل يخلفه مثله. والجواب عن ذلك: أن الشعر الذي ينبت ينبت بعد مدة ليست بالقصيرة فيكون في حكم الشيء الدائم ، ولأن النامصة كلما خرج شعرها أزالته ، فيبقى النمص شيمتها غالبا ، فيكون دائما أو حكم الدائم. ثانياً:
يدخل في دائرة المباح أنواع:
1- ما كان للعلاج وإزالة الداء ، لما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [فضة] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. ما الحكمة من لعن الله النامصة والمتنمصة - أجيب. وروى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
لعن الله النامصه والمتنمصه
(الفواكه الدواني 2-315). وذهب الشافعية إلى جواز الأخذ من الحاجب المحسَّن للمرأة إذا كان بإذن زوجها (تحفة المحتاج في شرح المنهاج 1-129)، لكن قال النووي من أئمة الشافعية في شرح الحديث: هذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب. (صحيح مسلم 14-106، ودليل الفالحين 4-495). ويمكن أن يسند قول الجمهور ما رواه مسلم في صحيحه، عن بكرة بنت عقبة أنها "دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الحناء فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي". لعن الله النامصه والمتنمصه. وذهب الحنابلة وابن حزم وبعض الفقهاء إلى حرمة حف الحواجب، لظاهر الأحاديث الوارد فيها اللعن، واللعن لا يكون إلا لمحرم. وقد ذهب ابن الجوزي من الحنابلة إلى جواز النمص، وحمل الحرمة على غير ذلك، قال: ظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء، التي قد نُهي عنها على كل حال، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، على ما روينا، ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات فيكنَّ المقصودات به، أو أن يكون مفعولاً للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز، أو أن يتضمن تغيير خِلقة الله تعالى كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها ولا يكاد يستحسن.
وقال القاضي عياض: ( رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ النَّمْصِ وَحَفِّ الْمَرْأَةِ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا وَقَالَتْ: أَمِيطِي عَنْك الْأَذَى) ـ كذا في "شرح مختصر خليل للمواق ـ الموسوم بالتاج والإكليل"1/286. وقال النفراوي في "شرح الرّسالة ـ الموسوم بالفواكه الدواني" (2/314): ( التنميصُ هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقًا حسنًا، ولكن رُوي عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أَن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأَة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها... قال خليل: وتركت المتوفى عنها فقط وإِن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزيّن... شرح حديث ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺷﻤﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻮﺷﻤﺎﺕ - موقع الشيخ الفاضل صالح بن محمد باكرمان. ). وقال العدوي في " حاشيته على شرح الرسالة" (2/459): ( قوله: "والمتنمّصات"... جمع متنمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والنهي محمول على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عَائِشَةَ من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه). ثمّ نقل (2/460) عن:
الشهاب القرافي من "الذخيرة" (13/314) قوله: ( لم أر للفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الزوج لتكثير الصداق ، ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس ، وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك).