مسلسل المختار الثقفي الحلقة 1 - YouTube
- مسلسل المختار الثقفي الحلقة 1
- مسلسل المختار الثقفي الحلقة 9
- استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
- من فِقه حديث “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” « مدونة محمد الحاجوني
- الفرعُ الرابع: التَّسويةُ بيْنَ الأولادِ في الوقْفِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
مسلسل المختار الثقفي الحلقة 1
مسلسل المختار الثقفي الحلقة الثانية 2-HD - YouTube
مسلسل المختار الثقفي الحلقة 9
مسلسل المختار الثقفي _ الحلقة الأولى 1 - YouTube
المختار الثقفي (2003)
X
المختار الثقفي ، محارب يمضي ايامه في حقول الحنطة في المدائن مبتعدا عن المعارك. يقوم صديقه الفارسي كيان بزيارته ليطلعه على ظلم معاوية بحق الامام الحسن عليه السلام... ومع استمرار ظلم بنو امية بحق ال النبي و استشهاد الامام الحسن و بعد سنوات من اشتداد الظلم ، تقع حادثة الطف و يختار المختار طريق الثأر من قتلة الامام الحسين عليه السلام بعد تلك الواقعة...
2020/8/19
19655
المزيد...
هذا هو العدل بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم: أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وبذلك يحصل العدل والتسوية، كما جعل الله ذلك في الميراث، وهو عدل من أبيهم وأمهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] (رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب: الإشهاد في الهبة، برقم: [2587]، ومسلم في (الهبات)، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم: [1623]). 7
0
33, 160
استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
اختَلَف العُلماءُ في حكْمِ التَّسويةِ بيْنَ الأولادِ في الوقْفِ؛ على قولَين: القولُ الأولُ: لا تجِبُ التَّسويةُ بيْن الأولادِ في الوقْفِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [356] المُفْتَى به عندَ الحنفيَّةِ جوازُ التَّفضيلِ إذا كان لزيادةِ فضْلٍ في الدِّينِ، ويُكرَهُ إن كانوا سواءً في الدِّينِ إذا لم يُقصَدِ الإضرارُ. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/50)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/288)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (4/444). ، والمالكيَّةِ [357] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/87)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (4/87)، ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/105). ، والشافعيَّةِ [358] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/339)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/247). ، والحنابلةِ [359] عندَ الحنابلةِ: إذا كان لأثَرةٍ يُكرَهُ، أمَّا إذا كان لغرَضٍ شرعيٍّ فيَجوزُ. الفرعُ الرابع: التَّسويةُ بيْنَ الأولادِ في الوقْفِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/23)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/284). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن الآثارِ عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ رضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه وقَفَ على ولَدِه، وجعَلَ للمَردودةِ مِن بَناتِه أنْ تَسكُنَ غيرَ مُضِرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإذا استَغْنَت بزَوجٍ فلا حقَّ لها فيه) [360] أخرجه البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم قبْلَ حديث (2778)، وأخرجه موصولًا الدارِميُّ (3300) واللفظ له، والبيهقي (12281)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (1595).
من فِقه حديث “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” &Laquo; مدونة محمد الحاجوني
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ ابنَ الزُّبيرِ خصَّ بعضَ أولادِه بصَدقةٍ زائدةٍ عنهم [361] ((المغني)) لابن قُدامة (6/18). ثانيًا: لأنَّ ابتِداءَ الوقْفِ مُفَوَّضٌ إليه، فكذلك تَفضيلُه وتَرتيبُه [362] ((المغني)) لابن قُدامة (6/18).. القولُ الثاني: يجِبُ التَّسويةُ بين الأولادِ في الوقْفِ [363] يجوزُ التفضيلُ بيْن الأبناءِ في الوقفِ إذا كان لسببٍ شرعيٍّ. يُنظر: ((قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)) للعز بن عبد السلام (2/140)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/105)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/23). ، نصَّ عليه بعضُ الحنفيَّةِ [364] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (4/444). ، واختارَهُ ابنُ حزْمٍ [365] قال ابنُ حزمٍ: (والتَّسويةُ بيْن الولدِ فرْضٌ في الحبسِ؛ لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «اعدِلوا بيْن أبنائِكُم»، فإنْ خصَّ به بعضَ بَنِيه، فالحبسُ صحيحٌ، ويدخُلُ سائرُ الولدِ في الغَلَّةِ والسُّكْنى مع الذي خصَّه). ((المحلى)) (8/159). استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. ، وابنُ بازٍ [366] قال ابن بازٍ: (إذا وقَف على الذُّكورِ دونَ الإناثِ، قال: هذا على بَنِيَّ دونَ بناتي؛ فهذا لا يجوزُ، هذا وقْفٌ محرَّمٌ بلا شكٍّ؛ لأنَّه ظُلمٌ وليس بعدْلٍ، والنبيُّ عليه السلام قال: «اتَّقوا اللهَ واعْدِلوا بيْن أولادِكم»، والذي يُوقِفُ ملكَه، أو بعضَ ملكِه على أولادِه الذُّكورِ دون بناتِه، هذا وقْفٌ لا يصِحُّ على الصحيحِ مِن أقوالِ أهلِ العلمِ، بل يجِبُ نقْضُه).
الفرعُ الرابع: التَّسويةُ بيْنَ الأولادِ في الوقْفِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
———
(1) صحيح البخاري حديث رقم (2587)، وصحيح مسلم حديث رقم (1623). (2) صحيح مسلم 2/763. (3) صحيح مسلم 2/764. (4) انظر: الاستذكار 7/226، بدائع الصنائع 6/199، الذخيرة للقرافي 6/289، روضة الطالبين 5/378. (5) انظر: فتح الباري 5/264. (6) انظر: المحلى 10/57، نيل الأوطار 11/183. (7) انظر: شرح النووي على مسلم 11/69. (8) تحفة المودود بأحكام المولود ص336، وانظر: تهذيب السنن مع عون المعبود 6/394. (9) سورة فصلت، آية: 40. (10) المحلى 10/57. (11) انظر: بداية المجتهد 4/160، نيل الأوطار 11/186. (12) فتح الباري 5/265. (13) مصنف ابن أبي شيبة 11/221. (14) الفروع 7/413، الإنصاف 7/103. (15) صحيح البخاري 2/233. (16) انظر: شرح البخاري لابن بطال 7/99، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص746. (17) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/25، معالم السنن 3/157، المغني 8/259، شرح النووي على مسلم 11/69، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص746، فتح الباري لابن حجر 5/264، سبل السلام 5/232. (18) انظر: المحلى لابن حزم 10/55، المستدرك على مجموع الفتاوى 4/111، الشرح الممتع 11/80.
ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث وهذا قول الإمام أحمد رحمه
الله [ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 204 وقد حقق الإمام ابن
القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بينا]. والناظر في أحوال بعض الأسر.. يجد من الآباء من لا يخاف الله في
تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم
العداوة والبغضاء. وقد يعطي واحدا لأنه يشبه أعمامه ويحرم الآخر لأنه
فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا يعطي أولاد الأخرى
وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الأخرى وهذا سيرتد
عليه فإن المحروم في كثير من الأحيان لا يبر بأبيه مستقبلا وقد
قال عليه الصلاة والسلام لمن فاضل بين أولاده في العطية «... أليس يسرك أن
يكونوا إليك في البر سواء... ». [ رواه الإمام أحمد 4/269 وهو في صحيح مسلم رقم 1623]
وقال بعض السلف: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن ّ لك عليهم من الحق أن يبر ّ وك. ومن وجوه عدم العدل بين الأولاد كذلك الوصية لبعض الأولاد أو زيادتهم
فوق نصيبهم الشرعي أو حرمان بعضهم ، وتعمد بعض النساء إلى الوصية
بذهبها لبناتها دون أبنائها مع أنه جزء من التركة أو توصي بشيء وهبه
لها بعض أولادها بأن يرجع إليه بعد مماتها إحسانا إليه بزعمها كما
أحسن إليها ، وهذا كله لا يجوز فإنه لا وصية لوارث ، وكذلك فإن ما دخل
في ملك الأم أو الأب ومات عنه فهو لجميع الورثة حسب أنصبتهم التي
فرضها الله تعالى.