وبالنظر لاستخدام التراث يحضر الاستعداد النفسي للقبول العنصري في تكافؤ النسب بشدة فتقدم له فروض الولاء والانقياد، فقياساً على المذاهب الأخرى يعتبر المذهب المالكي بالذات المذهب الوحيد الذي يرفض التكافؤ على أساس النسب بل وينبذه من منطلق ديني مقاصدي، وهو الأقرب نصاً وروحاً وعقلاً للمبادئ الإسلامية بشهادة تكاد يكون مجمع عليها من الفقهاء، ومع ذلك يعرض عنه إلى سواه، مما يؤكد جاهزية النفوس لتبني الرأي السائد المحافظ على الأعراف والعادات وإن خالف المقدس والتنزيل الألهي.. وهو توجه يضاف لعنصريته العربية القبلية المشهورة تعصبه المذهبي. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) هاهو حديث واضح ومذكور به النسب، وذات الدين هي الاهم كما هو موضح وكذلك للرجل، ومسألة تكافئ النسب لها شروط والدناءه ليست لصيقه لنسب وقبيله معين او لقب معين وعرق بحد ذاتة. وانما في شخص محدد. فنجد هنا المشكله في ديننا الذي فقدناه وابدلنا مكانة عادات وتقاليد رجعيه بعيده كل البعد عن تمسك الفرد بموروثه فقط وخلاف ذلك, ولهذا نصَّ بعض الأئمة الكبار على اشتراط الكفاءة بالنسب كشرط صحة، وهو قول ضعيف لكن بعضهم نظر إلى ما قد يترتب على هذا الأمر من مفاسد وناحرات وسفك للدماء عند بعض من عميت ابصارهم عن الدين، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوِّجوه»،، فإن الناس جميعاً خُلقوا أحرارا، كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم.
- حديث شريف عن تكافؤ النسب الموزونه
- حديث شريف عن تكافؤ النسب المئوية
حديث شريف عن تكافؤ النسب الموزونه
كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، هذه الكتب مصانة عن النقد فضلاً عن طلب إيقاف التعلم من مدّها العنصري. وفي عالم الحديث هناك بعض أحاديث مكذوبة وموضوعة لمجرد تمرير عنصرية تكافؤ النسب، فقد سئل أحمد بن حنبل في هذا الخصوص عن حديث مكذوب كيف تأخذ به وأنت تضعفه قال العمل عليه، يعني أنه يوافقه لموافقته العرف) وكما تقفز الأعراف والعادات على الشرع تقفز على الإنسان، ولازالت كتب التعليم في مادة الفقه للصف الثالث ثانوي تؤكد هذه العنصرية في شروط الزواج فيحتل كفاءة النسب الشرط الخامس له، في إشارة تنم عن الوقوف على نقطة لا إنسانية في خط الزمن، تنأى عن النقد الإنساني وتحاط بسياج قداسة الموروث. وبالنظر لاستخدام التراث يحضر الاستعداد النفسي للقبول العنصري في تكافؤ النسب بشدة فتقدم له فروض الولاء والانقياد، فقياساً على المذاهب الأخرى يعتبر المذهب المالكي بالذات المذهب الوحيد الذي يرفض التكافؤ على أساس النسب بل وينبذه من منطلق ديني مقاصدي، وهو الأقرب نصاً وروحاً وعقلاً للمبادئ الإسلامية بشهادة تكاد يكون مجمع عليها من الفقهاء، ومع ذلك يعرض عنه إلى سواه، مما يؤكد جاهزية النفوس لتبني الرأي السائد المحافظ على الأعراف والعادات وإن خالف المقدس.. وهو توجه يضاف لعنصريته العربية القبلية المشهورة تعصبه المذهبي.
حديث شريف عن تكافؤ النسب المئوية
لا أحد يفهم حالة التناقض الاجتماعي في السعودية. أصبح تكافؤ النسب أولى من التكافؤ العمري بين الزوجين. هذا الانشغال الاجتماعي غير مرتبط بما أقرته الشريعة، حتى وإن تولى أمر تنفيذه أو منعه القائم على الشريعة في البلاد؛ فالقاضي يقبل زواج القاصر، والقاضي يفصل بين الزوجين. وكلتا الحالتين تحت المظلة الدينية. وبين العلماء خلاف مستمر، حتى داخل المؤسسة الواحدة؛ فتوى تجيز الزواج من القاصر، وأخرى تجرم الفعل. وفي الانتقال إلى المحاكم؛ قاض يتمم اجراءات الزواج، وآخر يمتنع لقناعة بعدم مشروعيته لكن دوره ينتهي عند باب مكتبه، فينتقل الزوج وولي أمر الطفلة إلى قاض آخر، ليتمم لهما الجريمة. وللأسف، يكون من يرى شرط تكافؤ النسب لإتمام الزواج، موافقاً على الزواج من قاصر. وهنا، يتأكد المراقب أن المشكلة ليست دينية، ولا علاقة للمفاهيم الشرعية بها، وأنها مجرد رأي اجتماعي فرض فرضاً على الجميع؛ أن هذه أصيلة النسب وزوجها لا، بينما يشرع في الغابة زواج الأجداد من الحفيدات. وأكثر ما يثير السخرية والوجع في آن، أن ينفي الرأي الشرعي بالزواج من القاصرات، وقوع الظلم على المرأة. إذ صدرت بعض التصريحات القائلة بذلك، ومنها أن ابنة العاشرة مهيأة للزواج، وكان رد الشيخ عبدالله بن منيع، وهو عضو عتيد في هيئة كبار العلماء، بالرفض، مع الشرح والتفصيل في أضراره على الطفلة وبناء الأسرة، والتشديد على وجوب نصح أولياء الأمور.
وهذا الحديث وإن كان صحيحاً؛ إلا أن الاستدلال به على الكفاءة في النسب فيه نظر، كما قال ذلك الحافظ في الفتح وغيره. ثانياً: ما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم. ثالثاً: ما رواه النسائي وابن ماجه إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت له: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. وابن العم وإن كان كفؤا في النسب إلا أن موطن الشاهد في الحديث أنه كان فيه خسة فلم يكن كفؤا لها، وهو يدل على أن الكفاءة حق للمرأة لما يلحقها من النقص والعار بالزواج ممن ليس كفؤا لها ، ولها أن تسقط الحق كما فعلت هذه المرأة. وأما حجتهم من المعنى فهي أن قبول الأولياء بمن تقدم إليهم لا يجب عليهم، بل لهم أن يرفضوه ولو كان ذا نسب رفيع، فكيف إذا كان يلحقهم بذلك العار، ويصل إليهم من سباب الناس وشتمهم لكونهم قبلوا بفلان زوجاً لابنتهم.