حديث النهي عن كثرة السؤال و التنطع - YouTube
حديث: ليس الغنى عن كثرة العرض ...
ومن الصعب تحدد عدد مُعين وثابت للجماع في الأسبوع طبقًا للشريعة؛ وذلك لأن المعاشرة الجنسية بين الزوجين أمرًا نسبي يتم تحديده من خلال رغبة الشخص نفسه ومدى استعداده،. و قد يختلف الجماع من يوم إلى أخر وأيضًا من سنة إلى أخرى، ففي البداية قد يُمارس الشخص الجماع يوميًا ولكن بعد مرور سنوات تقل النسبة وتصبح مرتين أو أكثر أسبوعيًا طبقًا لـ طاقة ورغبة الطرفين الجنسية.
وبه ظهر أن المراد بالنكاح في قوله لم يمنع من نكاحها العقد لا الوطء; لأن المراد بيان محلية العقد ، ولذا احترز بالمانع الشرعي عن المحارم ، فالمراد منه المحرمية بنسب أو سبب كالمصاهرة والرضاع ، وأما نحو الحيض والنفاس والإحرام والظهار قبل التكفير فهو مانع من حل الوطء لا من محلية العقد فافهم. حديث: ليس الغنى عن كثرة العرض .... ( قوله: فخرج الذكر والخنثى المشكل) أي أن إيراد العقد عليهما لا يفيد ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محليتهما له ، وكذا على الخنثى لامرأة أو لمثله ، ففي البحر عن الزيلعي في كتاب الخنثى: لو زوجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحا ، وإلا فباطل; لعدم مصادفة المحل وكذا إذا زوج خنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى. ا هـ. فلو قال الشارح والخنثى المشكل مطلقا لشمل الصور الثلاث لكنه اقتصر على إفادة بعض أحكامه وليس فيه إجمال ، فافهم.