التشريع يحسم إجراءات ثبوت النسب
كما حسم التشريع إجراءات ثبوت النسب، حيث نص على أن كل مولود يُنسب إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، وما لم يثبت نسبه لأب تختار له الجهة المختصة اسماً رباعياً، ولا يثبت النسب بالتبنى. أقل مدة للحمل التى يثبت بها النسب 6 أشهر من وقت الدخول
وطبقاً للقانون أقل مدة للحمل التى يثبت بها النسب 6 أشهر من وقت الدخول بالزوجة، وأكثرها سنة واحدة ميلادية، وفى حالة الزواج الصحيح ثبت نسب الولد من الزوج إن مضى على عقد الزواج أقل مدة للحمل، وهى 6 أشهر، بشرط أنه لم يمنع من التلاقى بين الزوجين مانع محسوس استمر من وقت العقد إلى ظهور الحمل، أو حدث بعد العمد واستمر سنة ميلادية فأكثر. وإذا وُلد الطفل بعد انفصال الزوجين لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مُضى سنة ميلادية من تاریخ الانفصال، كما يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب، وفى جميع الأحوال التى يُمكن أن يثبت فيه نسب الولد بالفراش وفى زواج صحيح قائم، أو بالدخول فى زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفى عنه نسب الولد خلال 7 أيام من وقت الولادة بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، وألا يكذبه دلیل قاطع.
(الحضانة لمن؟) وفق القرارات والمبادئ القضائية في القضاء السعودي – مكتب المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي
الحمد لله. أولا:
إذا بلغت البنت سبع سنين، كان أبوها أحق بحضانتها إلى البلوغ، ثم تبقى عنده وجوبا إلى أن يتسلمها زوجها. قال المرداوي في "الإنصاف" (9/ 430): " قوله ( وإذا بلغت الجارية سبعا: كانت عند أبيها) هذا المذهب مطلقا...
فائدتان: إحداهما: إذا بلغت الجارية عاقلة، وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا الصحيح من المذهب" انتهى. لمن تكون حضانة البنت البالغه للام او الاب - هوامير البورصة السعودية. وقال في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 252): " ( وتكون بنت سبع) سنين تامةٍ، ( عند أب إلى زِفاف) بكسر أوله ( وجوبا)؛ لأنه أحفظ لها، وأحق بولايتها، وليؤمن عليها من دخول النساء، لأنها معرضة للآفات، لا يؤمن عليها الخديعة لِغِرَّتها، أو لمقاربتها إذن الصلاحية للتزوج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت سبع، وإنما تخطب من أبيها؛ لأنه وليها وأعلم بالكفؤ. ولم يرد الشرع بتخييرها، ولا يصح قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت ( ويمنعها) أبوها أن تنفرد ( و) يمنعها ( من يقوم مقامه أن تنفرد) بنفسها خشية عليها. ( ولا تمنع أم) بنت ( من زيارتها) على العادة " انتهى. ثانيا:
إذا افترق الأب والأم في محل الإقامة، قدم الأب، حتى عند من يرى الحضانة للأم، أو يرى تخيير البنت.
متى تخير البت بين أبوها وأمها. – E3Arabi – إي عربي
وأضاف أن هناك "أيضا التساهل في الاختيار، وعدم تحقق ضوابط الكتاب والسنة عند بناء الأسرة واختيار كل شريك للطرف الآخر. المرض الحقيقي أن الأسرة لم تؤسس على الكتاب والسنة والصدق والوضوح والنقاء". وأشار "عبدالكافي" إلى سبب آخر وهو "شهادة الزور" التي يشهدها البعض عند السؤال عن الشاب أو الفتاة قبل الزواج، أو توقف البعض عن الشهادة وهو يعلم أن الشاب أو الفتاة ليسا على المستوى المطلوب أو أن أسرة أحدهما بعيدة عن الالتزام الأخلاقي. مشكلة بين بنت وأمها - الإسلام سؤال وجواب. وحمّل "عبدالكافي" المسؤولية "لكل ولاة الأمور في بلادنا الإسلامية، واقترح أن تكون هناك شهادة تقول إن هذا الشاب صالح للزواج وهذه الفتاة صالحة للزواج بناء على دورة علمية فقهية تربوية، وبعد الاختبار نعطي كلا منهما رخصة أنه يصلح ليقود الأسرة". المصدر | الخليج الجديد + الجزيرة نت عمر عبدالكافي 98 من أبنائنا وبناتنا لا يصلحون قطر كانت هذه تفاصيل عمر عبدالكافي: 98% من أبنائنا وبناتنا لا يصلحون للزواج (فيديو) نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج الجديد وقد قام فريق التحرير في مباشر نت بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
لمن تكون حضانة البنت البالغه للام او الاب - هوامير البورصة السعودية
تخيير المحضون تخيير المحضون: لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: قال الشافعي تخيير الغلام إذا أكل وشرب وحده، فإذا اختار الأب كان أولى به، وكذلك إن اختار الأم كان عندها لعدة شروط منها: 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه "إن امرأة خاصمت زوجها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت:إنه طلقني وإنه يريد أن ينزع مني ابني وقد نفعني، وسقاني من بئر أبي عنبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه فقال: من يحاجني في ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر أيهما شئت فأخذ الغلام بيد أمه". سنن أبي داوود. 2. عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصاريه أم ابنة عاصم فلقيها تحمله بمحسر ولقيه قد فُطم ومشى فأخذه بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وقال: أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال: ريحها وحرها وفراشها خيرٌ له منك حتى يشب ويختار لنفسه. مصنف عبدالرزاق. 3. عن عماره بن ربيعه الجرمي قال: خاصمت في أمي عمي من أهل البصره إلى علي قال: فجاء عمي وأمي فأرسلوني إلى علي فدعوته فجاء فقصوا عليه فقال:أمك احب إليك أم عمك قال: قلت بل أمي ثلاث مرات قال: وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء فقال لي: أنت مع أمك وأخيك هذا إذا بلغ ما بلغت خُيرَ كما خيرت قال: وأنا غلام.
مشكلة بين بنت وأمها - الإسلام سؤال وجواب
– عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" انت أحق به ما لم تنكحي ". قال الشيخ الألباني: حسن يشير الحديث إلى ان النبي صلى الله عليه وسلم: لم يخير الغلام بل حكم بحق الأم بحضانة الغلام ما لم تُنكح. – عن البراء بن العازب أن ابنة حمزه اختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال: جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال: زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم: لخالتها وقال: الخاله بمنزلة الأم. صحيح البخاري. – لايصح تخيير الغلام أصلاً؛ لأن قوله غير مقبول، فهو لا يعرف ما ينفعه، لذلك لا يقبل تخييره، وقول الأم"قد سقاني من بئر أبي عنبه" يدل على أنه كان كبيراً. – إنّ تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل، والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين، فيختار شر الأبوين وهو الذي لا يؤدبه. – إنّ استدلال الشافعي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه والمراد منه التخيير في حق البالغ؛ لأنها قالت: نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة: نفعني أي: كسب عليّ والبالغ هو الذي يقدر على الكسب، ولا يمكن للصغير الإستقاء منه فدلّ على أنّ المراد منه التخيير في حق البالغ.
صدرت من سماحته بتاريخ 23/3/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/322). الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه، أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته، والإحسان إليه[1]. نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 872، صفر 1403هـ، وفي جريدة (الرياض)، العدد:...