عن النعمان بن بشير-رضي الله عنهما- قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عَمْرَة بنت رَوَاحَة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانطلق أبي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليُشْهِد على صدقتي فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة». وفي لفظ: «فلا تُشْهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جَوْرٍ». وفي لفظ: «فأشهد على هذا غيري». [ صحيح. اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. ] - [متفق عليه، وله ألفاظ عديدة. ] الشرح
ذكر النعمان بن بشير الأنصاري: أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أُمه أن توثقها بشهادة النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ طلبت من أبيه أن يُشهد النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها. فلما أتى به أبوه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتحمل الشهادة، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك كلهم؟ قال: لا. وتخصيص بعض الأولاد دون بعض، أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى وأنه من الجور والظلم، لما فيه من المفاسد، إذ يسبب قطيعة المفضَّل عليهم لأبيهم وابتعادهم عنه، ويسبب عداوتهم وبغضهم لإخوانهم المفضلين. لما كانت هذه بعض مفاسده قال النبي -صلى الله عليه وسلم- له: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم" ووبخه ونفَّره عن هذا الفعل بقوله: أشهد على هذا غيري.
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال: ورد في الحديث: « اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم »، فهل المقصود: المساواة المطلقة، أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث ، فالحديث -على ما أظن- يقول: « أكلهم أعطيتهم مثل ذلك »، فكلمة "مثل" -إن صحت- توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط؟
الإجابة: (الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه) أن أباه أعطاه غلاماً، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: « أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان »، فقال: "لا". استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم » [1]. فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا، أو تخصيص بعضهم بها؛ فكلهم ولده، وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض. واختلف العلماء - رحمة الله عليهم- هل يسوى بينهم، ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث؟ على قولين لأهل العلم ، والأرجح: أن العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث ، وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين.
استشكال حول حديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
نعم. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم
هذا هو العدل بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم: أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وبذلك يحصل العدل والتسوية، كما جعل الله ذلك في الميراث، وهو عدل من أبيهم وأمهم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] (رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب: الإشهاد في الهبة، برقم: [2587]، ومسلم في (الهبات)، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم: [1623]). 7
0
33, 160
فما كان من بشير -رضى اللَه عنه- إلا أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم في الوقوف عند حدود الله -تعالى-. معاني الكلمات:
حتى تُشْهِد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
حتى تخبره أنك أعطيته ذلك، وغرضها بذلك تثبيت العطية. تلك الصدقة
التي أعطاها للنعمان. فوائد من
الحديث:
وجوب العدل بين الأولاد، وتحريم التفضيل أو التخصيص، والعدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في الهبة وليس في النفقة؛ لأن النفقة تقدر بالحاجة. أن تفضيل بعض الأولاد على بعض من الجور والظلم ولا تجوز فيه الشهادة تحملا وأداء. وجوب رد الزائد أو إعطاء الآخرين، حتى يتساووا. أن الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل، ولا تنفذ، ولا يعتبر عقدها الصوري؛ لأنه على خلاف المقتضى الشرعي. استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"أفعلت هذا بولدك كلهم"؟6: أن الإشهاد في عطية الأب لابنه الصغير يغني عن القبض. قال شيخ الإسلام "ابن تيمية": والحديث والآثار تدل على وجوب العدل. ثم هنا نوعان: أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ب- ونوع تشترك حاجتهم إليه، من عطية، أو نفقة، أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضى عن أحدهم دينا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطى عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر" ا.