4971 - حدثني علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد وحدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان قوله: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " والتمام الحولان " وعلى المولود له " على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف
4972 - حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع قوله: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " قال: على الأب.
- تفسير قوله تعالى ..وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. - إسلام ويب - مركز الفتوى
- الشيخ محمد بن صالح العثيمين-تفسير القرآن الكريم-61a-8
تفسير قوله تعالى ..وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقوله: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ يشمل الأبَ الأدنى والأب الأعلى؛ كالجَدِّ ومَن فوقه، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده، وإن نزلوا. وعلى المولود له رزقهن. لكن يُشترَط لذلك شروط:
الشرط الأول: أن يكون المنفِق قادرًا على الإنفاق، فإن كان عاجزًا فإنه لا يجب عليه الإنفاق؛ لقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]؛ أي: إلا ما أعطاها، ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]. الشرط الثاني: أن يكون المنفَق عليه عاجزًا عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادرًا على الإنفاق على نفسِه فنفسُه أَولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه؛ لأنه مستغنٍ، وإذا كان مستغنيًا، فإنه لا يستحقُّ أن يُنفَقَ عليه. الشرط الثالث: أن يكون المنفِق وارثًا للمنفَق عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 233]، فإن كان قريبًا لا يَرِثُ، فلا يجب عليه الإنفاقُ. فإذا تمَّت الشروط الثلاثة، فإنه يجب على القريب أن يُنفِق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام، وشراب، ولباس، ومسكن، ونكاح، وإن كان قادرًا على بعض الشيء دون بعض، وجب على القريب الوارثِ أن يُكمل ما نقَصَ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 233].
الشيخ محمد بن صالح العثيمين-تفسير القرآن الكريم-61A-8
ويقول ﷺ: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبةٍ يعني: في عتق رقبة، ودينار أنفقته في المسكين، ودينار أنفقته على عيالك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك ؛ لأنَّ النفقة عليهم أمرٌ لازمٌ، فأعظم النفقة الإنفاق عليهم، ثم التطوع بعد ذلك. وهكذا حديث ثوبان. فالمقصود أن المؤمن يتحرى في نفقته الأهم فالأهم، فيبدأ بأهل بيته: زوجته، وأولاده، ومَن تجب نفقته، ثم من وراء ذلك. كذلك حديث سعدٍ لما مرض وشاور النبي ﷺ في الوصية بالثلث، قال: إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعل في في امرأتك ، وقال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفَّفون الناس. وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنفقة في الأهل والإحسان إلى الأهل مقدمة على غيرهم؛ لأنها واجبة، ثم النفقة في وجوه البر والإحسان بعد ذلك، الأفضل فالأفضل، فالعتق له شأنٌ، والنفقة في سبيل الله أفضل النفقات، وصلة الرحم مقدمة على العتق؛ لحديث ميمونة، قالت: يا رسول الله، أشعرتَ أني أعتقت فلانة؟ جارية لها، قال ﷺ: أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجركِ ، كان أخوالها محتاجين لها. وفَّق الله الجميع. الأسئلة:
س: أحد الرجال يأتي بالضروريات لزوجته، ولكن غير الضروريات لا يأتي بها؛ لأنه يريد جمع الأموال للزواج بأخرى، فهل له ذلك؟
ج: إذا تصالحوا لا بأس، أو إذا سمحت زوجته، وإلا فالواجب أن يُعطيها النفقة بالمعروف، المتعارف بين أهل بلده.
1146- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وأَنْبَتَ اللَّحْمَ. أخرجه أَبُو دَاوُدَ. 1147- وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ...
36- باب النفقة عَلَى العيال
قَالَ الله تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وَقالَ تَعَالَى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ...
5/293- وعن أَبي مَسْعُودٍ الْبَدرِيِّ ، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نفقَةً يحتَسبُها فَهِي لَهُ صدقَةٌ متفقٌ عَلَيهِ.