»
قال ابن قدامة: [1] « وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. والصحيح: أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. »
وكذلك قال بالجواز كلا من ابن باز [3] وابن عثيمين. [2]
القائلون بتحريمه [ عدل]
قال محمد رشيد رضا: [1] « هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع "المتعة" يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشاً. وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها. »
منعت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية الزواج بنية الطلاق وقالت: [5] « الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية، والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ »
مراجع [ عدل]
↑ أ ب ت ث الزواج بنية الطلاق ، وزواج المسيار، موقع صيد الفوائد، اطلع على هذا المسار في 16 أغسطس 2016 نسخة محفوظة 09 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
الزواج بنية الطلاق ابن ا
وأردف: الحالة الثانية التي قالها الشيخ ابن عثيمين، ومَن وافقه قبله أو بعده، أن من يسافر بنية الزواج أصلاً، أي يذهب من هنا إلى إحدى الديار، وما إن يصل إلى المطار يسأل عن المكاتب أو البيوت التي بها مثل هذا، ويتزوج يومًا أو يومين، ويطلقها، ويختار أخرى، ويجلس معها خمسة أيام مثلاً، ثم يطلقها.. وهكذا، ربما في إجازة واحدة في عشرة أيام يتزوج أكثر من امرأة، فمثل هذا نقول إنه أقرب إلى الحرمة؛ لأن الله سبحانه عظم النكاح. وبيَّن المغامسي المقصود بالزواج بنية الطلاق: "هو الذي يخفيه الرجل الزوج عن المرأة بأنه لم يتزوجها ليستقر معها، ولم يفكر لينجب منها أولادًا، وإنما بيَّت الطلاق في قلبه لمدة معدودة، فقد يكون مبتعثًا أو موظفًا أو إداريًّا. وهذا الشرط المؤقت (الزواج بنية الطلاق) غير مكتوب في العقد، ولا يخبر به الزوج، ولا يخبر به ولي أمرها، وإنما شيء يضمره في نفسه فيما بينه وبين الله. هذا صورة الزواج بنية الطلاق". ولفت المغامسي إلى أن الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- تبنى الجواز، وحجته حجة الجمهور من أهل العلم. بينما رأى الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- التحريم لما فيه من غش وخداع للزوجة وولي أمرها.
الزواج بنية الطلاق ابن بازگشت به
2. وسئل – رحمه الله -:
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد
فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ،... ؟. نعم ، لقد صدرت فتوى من " اللجنة الدائمة " وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق
إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من
دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق ، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ،
وهذه النية تكون بينه وبين الله - سبحانه - وليست شرطاً....
" فتاوى إسلامية " (3 / 236). 3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
ذكَر الشيخ عبد العزيز ، وكذلك " اللجنة الدائمة للإفتاء ": أنه يجوز للغريب أن
يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة....
" لقاء الباب المفتوح " ( 60 / السؤال رقم 9). والذي يظهر في التوفيق بين تجويز " اللجنة الدائمة " للنكاح بنية الطلاق والمنع منه: أن الفتوى بالجواز كانت في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأنها لم تنشر
في كتاب " فتاوى اللجنة الدائمة " ، وأنه بعد صدور كتب وبحوث وفتاوى في تحريم
الزواج بنية الطلاق واقتناع المجوزين فيما بعدُ بعدم جوازها: صدرت الفتوى منهم
بتحريمها ، وتمَّ نشرها في كتابهم المعتمد لنقل فتاواهم ، مع العلم أننا لا نعلم
أسماء من وقَّع على الفتوى المبيحة من المشايخ الكرام حتى يقال إنه قد تراجع عن
القول بالجواز إلى المنع.
والسلام عليكم ورحمة الله