قوله - عز وجل -: ( وليضربن بخمرهن) أي: ليلقين بمقانعهن ، ( على جيوبهن) وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وأعناقهن وأقراطهن. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله - عز وجل -: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها. ( ولا يبدين زينتهن) يعني: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب ، وهو ما عدا الوجه والكفين ( إلا لبعولتهن) قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن ، أي إلا لأزواجهن ، ( أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن) فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة ، ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر إلى فرجها. قوله تعالى: ( أو نسائهن) أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم ، هذا إذا كانت المرأة مسلمة فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء ، وقال بعضهم: لا يجوز لأن الله تعالى قال: " أو نسائهن " والكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين ، فكانت أبعد من الرجل الأجنبي.
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها
وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. حدثنا ابن بشار ، قال ثنا عبد الرحمن ، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن طلحة بن مصرف ، عن إبراهيم: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) قال: هذه ما فوق الذراع. حدثنا ابن المثنى ، قال: ثنا محمد بن جعفر ، قال: ثنا شعبة ، عن منصور ، قال: سمعت رجلا يحدث عن طلحة ، عن إبراهيم ، قال في هذه الآية ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) قال: ما فوق الجيب ، قال شعبة: كتب به منصور إلي ، وقرأته عليه. حدثني يعقوب ، قال: ثنا ابن علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال: تبدي لهؤلاء الرأس. [ ص: 160] حدثني علي ، قال: ثنا أبو صالح ، قال: ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن).. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلى قوله: ( عورات النساء) قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها ، وقلادتها ، وسوارها ، فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها ، فإنه لا تبديه إلا لزوجها. حدثنا القاسم ، قال: ثنا الحسين ، قال: ثني حجاج ، قال: قال ابن جريج ، قال: ابن مسعود ، في قوله: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) قال: الطوق والقرطين ، يقول الله تعالى ذكره: قل للمؤمنات الحرائر: لا يظهرن هذه الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهن ، وهم أزواجهن ، واحدهم بعل ، أو لآبائهن ، أو لآباء بعولتهن: يقول أو لآباء أزواجهن ، أو لأبنائهن ، أو لأبناء بعولتهن ، أو لإخوانهن ، أو لبني إخوانهن ، ويعني بقوله: أو لإخوانهن أو لأخواتهن ، أو لبني إخوانهن ، أو بني أخواتهن ، أو نسائهن.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
والقسم الثاني من الزِّينة: ما يمكن إخفاؤها؛ فهذه الزِّينة تؤمَر المرأة بإخفائها، ومعلوم أن الزينة التي على الوجه والكفين مما يمكن إخفاؤها، فمن يقول: إنَّها زينة ظاهرة، يكون قد أخطأ في التقسيم الواضح من الآية. أما ما يُنسب إلى ابن عباس وعائشة بأنهم فسَّروا الزينةَ الظاهرة بالوجه والكفين، فغير صحيح، والأسانيد كلها ضعيفة [1] ، إلا إسنادًا واحدًا لابن عباس، وفيه أنه فسَّر الزينة: "بالكحل والخاتم"، وليس كما يدَّعي البعض: "بالوجه والكفين"، وبين القولين فرق؛ فالكحل موضعه العين فقط، والخاتم موضعه الإصبع فقط؛ وهذا ممَّا يَظهر عند تناول شيء مثلًا، لا مما تظهره المرأة، ولقد شرح ابن عباس معنى التجلبُب للمرأة - وسيأتي - بما يوافق كلام ابن مسعود، فلا يكون كلامه رضي الله عنه متناقضًا. وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾، فقد قال الحافظ في الفتح: "(فاختمَرْن بها)؛ أي: غطَّين وجوههنَّ، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارَها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأُمرن بالاستتار"؛ اهـ.
ولا يبدين زينتهن تفسير
وقيل: لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر ، وهو قول مجاهد. وقيل: لم يطيقوا أمر النساء. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن تفسير الميزان. وقيل: لم يبلغوا حد الشهوة. ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالها ، فنهيت عن ذلك. ( وتوبوا إلى الله جميعا) من التقصير الواقع في أمره ونهيه ، وقيل: راجعوا طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة ، ( أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) قرأ ابن عامر: " أيه المؤمنون " و " يا أيه الساحر " و " أيه الثقلان " بضم الهاء فيهن ، ويقف بلا ألف على الخط ، وقرأ الآخرون بفتح الهاءات على الأصل. أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، أخبرنا حميد بن زنجويه ، أخبرنا وهب بن جرير ، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة ، عن أبي بردة أنه سمع الأغر يحدث عن ابن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " يا أيها الناس توبوا إلى ربكم ، فإني أتوب إلى ربي كل يوم مائة مرة ". أخبرنا أبو الحسن عن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حزيم الشاشي ، أخبرنا أبو محمد عبد بن حميد الكشي ، حدثني ابن أبي شيبة ، أخبرنا عبد الله بن نمير ، عن مالك بن مغول ، عن محمد بن سوقة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد ، لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المجلس يقول: " رب اغفر لي ، وتب علي ، إنك أنت التواب الرحيم " مائة مرة.
أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة: فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة ، ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين ، وإن كانت أمة: فعورتها مثل عورة الرجل ، ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها. ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له ، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج فإنه يكره النظر إليه ، وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتها كالأمة الأجنبية ، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة ".