الرئيسية
إسلاميات
نساء
12:12 م
الخميس 16 ديسمبر 2021
أحكام شرعية للمطلقة قبل الدخول
كتب- محمد قادوس: "ما حكم المرأة التي طلقت قبل الدخول بها.. فهل لها عدة في هذا الطلاق، وما هي القيمة المستحقة لها من المهر، وهل يجوز لزوجها ان يعيدها مرة أخرى؟" أسئلة حول طلاق المرأة قبل الدخول بها تلقاها مصراوي ليطرحا على الدكتور ابو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف. عدة المطلقة قبل الدخول لمشاهدة الجديد. في رده، أوضح سلامة أن للمرأة المطلقة قبل الدخول بمعنى" تم كتب الكتاب أمام المأذون الشرعي، ثم تم الطلاق قبل موعد الزفاف"، لها مجموعة من الأحكام الفقهية المختلفة عن بقية المطلقات. وأضاف سلامة في حديثه لمصراوي، أن هناك 4 أحكام فقهية لتلك المسألة، وهي: الحكم الأول: أنها لا عدة عليها مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الأحزاب "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا"، مؤكدًا أنه يجوز لها أن تتزوج في نفس اليوم الذي طلقت، بل بعد طلاقها مباشرة. الحكم الثاني: تستحق هذه المطلقة نصف المهر المتفق عليه فقط بما يشمل نصف مؤخر الصداق،" ما دام الطلاق تم قبل الدخول وقبل والخلوة الصحيحة، أما إذا حدث الدخول أو الخلوة مع هذا الزوج بعد كتب الكتاب فيتغير الحكم تمامًا وتستحق المهر كاملًا بما فيه جميع المؤخر" فإن كان المهر غير محدد، فليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج.
عدة المطلقة قبل الدخول ، اضغط هنا
فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: (دَعِي الصلاةَ أيَّامَ أقرائِكٍ) ، [٥] وقال الله -سبحانه وتعالى-: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ) ؛ [٦] فظاهر الآية يدلُّ على أنَّ العدَّة تعادل ثلاثة أشهر، فمن قال بأنَّ المقصود بالقُرْء الطهر فلن تبلغ العدَّة ثلاثة أشهر، بل ستكون شهرين وبعضٌ من الشهر الثالث، وهذا مخالفٌ لظاهر النصِّ. الرأي الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأنَّ المقصود بالقُرْء الطهر، واستدلُّوا بقول الله -سبحانه وتعالى-: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ) ؛ [٧] لأنَّ الله -تعالى- أثبت التاء في العدد ثلاثة، فدلَّ على أنَّ المعدود مذكّر أي الطهر، وقال الله -عز وجل-: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ؛ [٨] والطلاق يكون خلال فترة الطهر؛ لأنَّ الطلاق في فترة الحيض مُحرَّم. فمن طُلّقت في فترة الطّهر وبقي منه ولو للحظة، فإنّ ما بقي يُحسب قُرءاً، وعندما ترى المرأة الدم في حيضها الثالث تكون قد انقضت عدّتها، وهذا على الرأي الأول؛ أي رأي الحنفية والحنابلة، أما من قال إن القرء هو الحيض، فلا يعتبرون ما تبقّى من فترة الطّهر قرءاً، وعليه تنتهي عدّة المرأة بعد انقضاء حيضتها الثالثة، وهذا على الرأي الثاني؛ أي قول الشافعية والمالكية.
عدة المطلقة قبل الدخول لمشاهدة الجديد
[١٠]
المراجع ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية ، صفحة 304. بتصرّف. ↑ سورة الأحزاب، آية:49
↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ، صفحة 6835. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 177-178. بتصرّف. ↑ سورة الأحزاب ، آية:49
↑ مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ، صفحة 327. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية:241
↑ حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة ، صفحة 410. عدة المطلقة قبل الدخول ، اضغط هنا. بتصرّف. ↑ محمد نعيم ساعي، كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ، صفحة 648. بتصرّف. ^ أ ب عبدالله الطيار، كتاب الفقه الميسر ، صفحة 13. بتصرّف.
ذات صلة كيف تكون عدة المرأة المتوفي زوجها أحكام العدة للأرملة
شروط عدة الأرملة
يجدر بالمرأة المتوفَّى عنها زوجها المسلم أن تفعل عِدَّة أُمور، وتجتنب بعضاً منها، وفيما يأتي بيانها: [١]
أن تعتدَّ في المنزل. ألّا تخرج من المنزل إلّا لحاجة، والأفضل أن يكون ذلك بالنهار لا بالليل؛ خشية الفساد. أن تعتدَّ بالمُدَّة المقرَّرة لها شرعاً. لا تلبس ما يظهر الزينة والبهجة، ومنها أن لا تلبس الذهب والفضة من الحُلي. جواز لبس السواد من الثياب؛ احتداداً على زوجها، ولا يجب عليها وهو قول الجمهور. أحكام الطلاق قبل الدخول - موضوع. [٢]
أن لا تختضب، أي تصبغ شعرها ونحوه. أن تجتنب كُلَّ ما قد يكون في عرف أهل البلد معيباً لحالها. أن لا تبيت عند أحدٍ خارج المنزل. [٢]
إذا تُوفِّي عنها زوجها قبل الدخول، فتعتدُّ أيضاً؛ وفاءً له، واتباعاً لأمر الله -سبحانه-، لأنَّ العدّة هنا تعبداً. [٣] مكان عدة الأرملة
تعتدُّ المرأة المتوفَّى عنها زوجها في بيت زوجها الذي مات عنها فيه، فإن خشيت على نفسها ظُلماً أو اعتداءً؛ جاز لها الخروج منه إلى غيره، ويجوز لها الخروج لقضاء أمورها واحتياجاتها إلى أن تنقضي عِدَّتها الشرعية. [٤]
مدة عدة الأرملة
تعتدُّ المرأة بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواءٌ كانت ممن تحيض أو آيست منه، إلاّ الحامل؛ لقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).