أقول: وقوف الحكم بمجّرد دعوى أن المحكوم عليه شخص آخر غيره ـ مع إنكار ذلك الشخص ـ في غاية الإشكال، أللهم إلا أن يقال بأن الدعوى كانت على كلّي المسمّى بهذا الاسم وقد صدر الحكم عليه كذلك، ثم اشتبه المصداق الحقيقي بغيره، لكن صحّة الدّعوى على الكلّي المردّد محلّ خلاف. هذا كلّه مع كونه حيّاً. قال المحقق: «وإن كان المساوي ميتّاً وهناك دلالة تشهد بالبراءة، إمّا لأن الغريم لم يعاصر، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته، اُلزم الأول وإن احتمل وقف الحكم حتى يتبيّن»(4). أقول: وهذا أيضاً مشكل، بعد كون المدّعي قد خصّ هذا الشخص في الدعوى، وأُقيمت عليه الشهادة وصدر الحكم. وقد فصّل بعضهم بين ما إذا ذكر الاسم والوصف، وكان الوصف محتملاً للاتفاق فيه مع غيره من أول الأمر، وبين ما إذا كان متعذراً اتّفاقه من أول الأمر ثم اتفق بعد ذلك، فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني. الأصل براءة الذمة | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. (1) شرائع الإسلام 4: 99. (2) جواهر الكلام 40: 322. (3) شرائع الإسلام 4: 99. (4) شرائع الإسلام 4: 99.
- اذا انكر المدعى عليه توكلت
اذا انكر المدعى عليه توكلت
7) على الحاكم أن يبذل جهده في المسألة. 8) أن اليمين على المُدَّعى عليه مطلقًا. [1] سَبقت ترجمته في الحديث التاسع عشر. [2] قال النووي رحمه الله: هذه اليمين تُسمَّى يمين الصبر وتُسمَّى الغموس، وسُمِّيت يمين الصبر؛ لأنها تحبس صاحب الحق عن حقِّه. __________________________ الشيخ: محمد بن مسعود العميري الهذلي
3
1
19, 214
فمسألة الحصول على اقرار مسبق من المدعي عليه لصالح المدعي يتضمن احقية المدعي بالمدعي به امر نادر الحصول في الواقع العملي؛ لانه لو حصل اقرار لما وصل الامر لرفع النزاع امام القضاء. فلا يبقى امام المدعي سوى خيارين الخيار الاول يتحمل عبئه باقامة البينة والخيار الثاني اللجوء الى ضمير المدعي عليه بعد عجزه عن الاثبات. والخيار الاول يعتبر محفزاً للمدعي عليه لاثبات عدم صحة دعوى المدعي اذا نجح المدعي باقامة البينة بالدفع والخيار الثاني يعتبر محفزاً للمدعي عليه باداء اليمين او انكارها او ردها على المدعي(13). _______________ 1- يراجع ابن المنذر في الاجماع، ص63، تحقيق عبد الله البارودي، ط دار الحنان بيروت، ط1، 1986. 2- يراجع علي حيدر، شرح المجلة (درر الحكام)، ط1، ص66. اذا انكر المدعى عليه القضاء. 3- د. محمد فتح الله النشار، احكام و قواعد عبء الاثبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2000، ص112؛ احمد ابراهيم، طرق الاثبات الشرعية، مطبعة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر ، ص378. 4- سورة آل عمران آية 77 5- رواه البخاري والترمذي والنسائي واحمد والبهيقي في سننهما. 6- د. محمد فتح الله النشار، المصدر السابق، ص113. 7- سورة البقرة آية 282. * رواه البخاري ومسلم والبيهقي باسناد صحيح.