1- السَّعي لغةً: المشيُ، والعَدْوُ مِن غيرِ شَدٍّ ((لسان العرب)) لابن منظور (14/ 385)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (38/ 279)، وانظر: ((مجموع الفتاوى)) (22/259-261)، ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/334). 2- الصَّفا لغةً: جمعُ صفاةٍ، وهي الحَجَرُ الصَّلْدُ الضَّخْم الذي لا يُنْبِتُ شيئًا؛ وقيل: هي الصَّخرةُ الملساءُ ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (1/ 1303)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (38/ 429). الصَّفا اصطلاحًا: مكانٌ مرتفِعٌ مِن جبلِ أبي قُبَيسٍ، ومنه ابتداءُ السَّعيِ، ويقع في طَرَف المسعى الجنوبيِّ ((معجم البلدان)) لياقوت الحموي (3/411)، ((مفيد الأنام)) لابن جاسر (ص: 590). 3- المروة لغةً: حجارةٌ بِيضٌ برَّاقةٌ، والجمعُ مَرْوٌ ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (1/1334)، ((تاج العروس)) للزبيدي (39/520)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 569). المروة اصطلاحًا: جبلٌ بمكَّة، وإليه انتهاءُ السَّعيِ، وهو في أصلِ جبل قُعَيْقِعان، ويقعُ في طَرَفِ المسعى الشَّمالي ((معجم البلدان)) لياقوت الحموي (5/116). حكم السعي بين الصفا والمروه بالامتار. السَّعْيُ بين الصَّفا والمروة اصطلاحًا: هو قَطْعُ المسافةِ الكائنةِ بين الصَّفا والمروةِ، سبعَ مرَّاتٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمْرةٍ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (25/11) وزادت (بعد طواف) ووقع خلاف في اشتراط ذلك وسيأتي.
- الكيفية الصحيحة في السعي بين الصفا والمروة - إسلام ويب - مركز الفتوى
- أحكام السعي بين الصفا والمروة
- السعي
الكيفية الصحيحة في السعي بين الصفا والمروة - إسلام ويب - مركز الفتوى
فإن تركه أحد من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم؛ لأنه سنة من سنن الحج. وهو قول مالك في "العتبية". ورجح صاحب "المغني" هذا القول، قال: "هو أولى؛ لأن دليل من أوجبه دلّ على مطلق الوجوب، لا على كونه لا يتم الواجب إلا به". الثالث: وذهب جماعة من السلف -وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى أن السعي بين الصفا والمروة سنة. واستدل من قال بأن السعي تطوع، وليس بركنٍ ولا واجب بدليلين:
أحدهما: قوله تعالى: { ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم}، فبيّن أنه تطوع، وليس بفرض ولا واجب، فمن تركه لا شيء عليه؛ عملاً بظاهر الآية. السعي. ثانيهما: حديث ( الحج عرفة)، رواه أصحاب السنن إلا أبو داود ، قالوا: فهذا الحديث يدل على أن من أدرك عرفة فقد تمّ حجه. قال الشيخ السايس رحمه الله: "والظاهر أن الآية لا تشهد لأحد المختلفين؛ لأننا علمنا السبب في أنها عرضت لرفع (الجناح) على من تطوَّف بهما، وهو أنهم كانوا يتحرجون من السعي بينهما؛ لأنه كان عليهما في الجاهلية صنمان. وقالوا: كان يطاف بهما من أجل الوثنين. فبين الله أنه يطاف بهما من أجل الله، وأنهما من شعائره، فلا يتحرجون من السعي بينهما، وقوله: { ومن تطوع خيرا} كما يحتمل: ومن تطوع بالتطوف بهما، يحتمل: ومن تطوع بالزيادة على الفرض من التطوف بهما، أو من الحج، فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا السنة، وقد روي في ذلك آثار مختلفة، فيُرجع إلى الترجيح بين هذه الآثار، بالسند والدلالة".
أحكام السعي بين الصفا والمروة
تقول عائشة رضي الله عنها: (طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون -تقصد بين الصفا والمروة- فكانت سنة - أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك- فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة) ، وهذا في صحيح مسلم, فـ عائشة ترى أنه لا يتم حج إنسان لم يسع بين الصفا والمروة, فيكون الحج الذي يتعمد صاحبه أن يكون ناقصاً ليس بحج، فيلزمه أن يتم ذلك. وعن حبيبة بنت أبي تجراة مرفوعاً: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) ، وهذا من الأدلة على وجوب السعي, فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, وسعى في عمره كلها، وسعى في حجه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة, وكذلك قال في الحديث: (إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا) ، فيكون قد سعى فنفذ ما أمر الله عز وجل به, وأخبر أن هذا مكتوب، والمكتوب فرض من الفرائض, وقد النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني نسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا) ، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أن هذا من لوازم الحج والعمرة. وجمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان, وعند أبي حنيفة أنه واجب.
السعي
• ومعنى " الموالاة ": المتابعة بين الأشواط؛ بحيث لا يَفْصِلها شيءٌ. (5) لا يشترط الطهارة للسعي، وإن كان ذلك أفضل، بل يجوز للحائض أن تَسْعَى؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعائشة: ((فَاقضِي ما يَقْضِي الحاجُّ غير ألا تَطُوفِي بالبيت)) [8]. • فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت، فإنها تؤدِّي سَعْيَها، ولا حَرَج عليها. (6) يمشي بين الجبلين ( الصفا والمروة)، لكنه يَسْعَى سَعْيًا شديدًا بين العَلَمين، وهما الميلان الأخضران في بطن المَسْعَى. الكيفية الصحيحة في السعي بين الصفا والمروة - إسلام ويب - مركز الفتوى. • قال ابن عثيمين: "والسَّعْي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيًا شديدًا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط ألا يتأذَّى أو يؤذِيَ" [9]. وهذا السعيُ خاصٌّ بالرجال دون النساء. (7) ليس هناك أدعية معينة أثناء السَّعْي غير ما ذُكِر من دعائه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الصفا وعلى المروة. • بل يدعو العبد بما شاء دون الالتزام بدعاء معين، كما أنه لم يَثْبُت الاجتماع على الدعاء بأن يقوله أحدُهم ويردِّد الآخرون خلفه، أو يؤمِّنون على دعائه؛ فهذا كله مخالف للسنة. (8) قال الشنقيطي: "اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً، أنه لو سَعَى راكبًا، أو طاف راكبًا، أجزأه ذلك؛ لِما قدمنا في الصحيح من أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - طاف في حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته" [10].
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 27/10/2012 ميلادي - 12/12/1433 هجري
الزيارات: 167731
أحكام السعي بين الصفا والمروة
مشروعيته:
قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158]. حكمه:
الراجح من أقوال أهل العلم أنه ركن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يطوف بين الصفا والمروة: ((اسعَوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي)) [1]. قالت عائشة - رضي الله عنها - وهي تذكُر الصفا والمروة: "فكانت سنَّةً، فلَعَمْري ما أتم اللهُ حجَّ مَن لم يَطُف بين الصفا والمروة" [2]. • وليس معنى قولها: " فكانت سنة " نفْيَ الفرضية، وإنما المقصود: فكانت سنة الإسلام؛ بدليل قولها: " ما أتم اللهُ حجَّ مَن لم يَطُف بين الصفا والمروة ".
(3) يُشْرَع للقارِن الذي لم يَسُق الهَدْي، وكذلك المُفْرِد بعد هذا السَّعي: أن يتحلَّل، ويجعل حجَّه متمتعًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، وقد تقدم [15]. [1] صحَّحه الألباني: رواه أحمد (6 /421)، والدارقطني (2 /256)، وابن خزيمة (2764)، وله شواهد، انظر: الإرواء للألباني (1072). [2] مسلم (1277)، وابن ماجه (2986)، وغيرهم. [3] البخاري (1790)، ومسلم (1277)، والمقصود بمناة: صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية. [4] وهو محدَّد الآن بأنوار خضراء، ويقال: "بين العَلَمين". [5] مسلم (1218). [6] انظر: المغني (3 /411). [7] انظر: الشرح الممتع (7 /312). [8] البخاري (294)، (5548)، ومسلم (1211)، وأبو داود (1782). [9] الشرح الممتع (7 /306). [10] أضواء البيان (5 /253). [11] وهو الطواف الذي يكون يوم النحر. [12] وسيأتي التنبيه على ذلك أيضًا عند ذكر طواف الإفاضة. [13] البخاري (1562)، ومسلم (1211). [14] انظر (ص 386). [15] انظر (ص 344).