الفتوى رقم 1948 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى، صلاة الضحى كم ركعة؟ وصلاة التهجُّد؟ ومتى وقتها؟ وصلاة قيام الليل كم ركعة هي، ومتى وقتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/225) أنّه: "لا خلاف بين الفقهاء القائلين باستحباب صلاة الضحى في أنّ أقلَّها ركعتان؛ فقد روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى"، فأقلُّ صلاة الضحى ركعتان لهذا الخبر. وإنّما اختلفوا في أكثرها: فذهب المالكية والحنابلة -على المذهب- والشافعيةُ إلى أنّ أكثر صلاة الضحى ثمان؛ لما روت أمّ هانئ رضي الله عنها، أنّ النبيَّ ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة وصلَّى ثماني ركعات، فلم أرَ صلاةً قطُّ أخفَّ منها، غير أنه يُتِمُّ الركوع والسجود. ويرى الحنفية والشافعية -في الوجه المرجوح- وأحمد -في رواية عنه- أنّ أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة؛ لما رواه الترمذيُّ والنَّسائيُّ بسند فيه ضعف، أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن صلَّى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا من ذهبٍ في الجنّة". انتهى بتصرُّف يسير. كم ركعة صلاة الضحى – زيادة. وتُصلَّى ركعتين ركعتين. وأمّا بالنسبة لصلاة سُنَّة التهجُّد فليس لها شروط خاصّة ولا عدد معيَّن، بل هي نافلة مطلقة تُصلَّى بعد الاستيقاظ من النوم ليلًا قبل الفجر؛ لقوله ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلَّى ركعة واحدة تُوتِرُ له ما قد صلَّى".
كم ركعة صلاة الضحى &Ndash; زيادة
رواه مسلم, قال النووي في شرحه: هَذِهِ الْأَحَادِيث كُلّهَا مُتَّفِقَة لَا اِخْتِلَاف بَيْنهَا عِنْد أَهْل التَّحْقِيق وَحَاصِلهَا: أَنَّ الضُّحَى سُنَّة مُؤَكَّدَة, وَأَنَّ أَقَلّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْمَلهَا ثَمَان رَكَعَات، وَبَيْنهمَا أَرْبَع أَوْ سِتّ كِلَاهُمَا أَكْمَل مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَدُون ثَمَان... اهــ. وإن صلاها أربعًا أو ستًا أو ثمان فإنه يتشهد ويسلم من كل ركعتين كصلاة الصبح؛ لما رواه أبو داوود في سننه بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ – قاله النووي - من حديث عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وإن صلى أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد - كصلاة الظهر - فلا بأس في ذلك. ويجوز الاقتصار فيها على تشهد واحد, ففي حاشية الشرواني الشافعي متحدثًا عن صلاة الضحى: ويجوز فعل الثمان بسلام واحد، وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة، وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع. انتهى, وراجع الفتوى رقم: 186817. والله تعالى أعلم.
ووقت أدائها يبدأ من بعد شروق الشمس بقدر ارتفاع الشمس بمقدار رمح، وقُدّر ذلك بربع ساعة تقريباً، ويستمر إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة كذلك، وأفضل أوقاتها عندما يشتد الحر قبل الظهيرة، وتسمى أيضاً بصلاة الأوابين، وتسمى كذلك بصلاة الشروق.