وقد ثبت عن الرسول صلى
الله عليه وسلم أنه قال: " من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد "، إلا أنه يجوز للإنسان المعذور أن يجمع بين
الصلاتين فيجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما
هو أيسر له إذا كان معذوراً، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم
أو تأخير إذا كان معذوراً، والأفضل له أن يفعل ما هو أيسر. فإذا كان
الأيسر عليه جمع التقديم فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا كان أيسر جمع جمع
تأخير، ونضرب لذلك مثلاً: رجل مريض يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فنقول
له: لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، ولا بأس أن
تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، وكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو في مكان صلى الظهر والعصر ثم ارتحل،
وإذا كان مرتحلاً قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر ويصليها مع
العصر. وها هنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهي: أن بعض الناس يظنون أنه إذا جاز
الجمع للمريض أو المسافر فإنه لابد أن يجمع بين الصلاتين في وسطهما أي
في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وهذا ليس بشيء وليس بصحيح، بل أن
الإنسان إذا جاز له أن يجمع بين الصلاتين فإنه إن شاء جمع في وقت
الأولى، أو في أول وقت الثانية، أو في أخر وقت الثانية، أو فيما
بينهما، والمهم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً، ومن
المعلوم أن الجمع إنما يجوز بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء،
وأنه لا يمكن أن يجمع الإنسان بين الصلوات الأربع الظهر، والعصر،
والمغرب، والعشاء جميعاً.
أسرار الصلاة (37)- معنى الشهادتين في التحيات - ابن قيم الجوزية - طريق الإسلام
↑ الشیخ الطوسي، مصباح المتهجد، 1411 هـ، ج 1، ص 15، 16، 49. ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404 هـ، ج 10، ص 245، 246. ↑ الشیخ الطوسي، مصباح المتهجد، 1411 هـ، ج 1، ص 29؛ النجفي، جواهر الکلام، 1404 هـ، ج 9، ص 81، 82. ↑ افروغ، «مضامین و عناصر شیعی در هنر عصر صفوی با نگاهی به هنر قالی بافی، نگارگری و فلزکاری»، ص 48؛ عباسزاده، « بررسی نقش مذهب شیعه بر هنر و معماری امامزادگان ایران ». المصادر والمراجع
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة ، بيروت ــ لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1424 هـ. الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، الأمالي ، طهران - ايران، كتابچی، ط 6، 1376 ش. الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، علل الشرائع ، قم - ايران، كتاب فروشی داورى، ط 1، 1385 ش. القمي، عباس، سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار ، قم - إيران، الناشر: دار الأسوة، ط 6، 1414 هـ. حكم الاقتصار على لفظ الشهادتين في التشهد - إسلام ويب - مركز الفتوى. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار ، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1403 هـ. المجلسي، محمّد باقر، مرآة العقول ، دار الكتب الإسلاميّة، ط 2, 1404 هـ. اليزدي، محمد، العروة الوثقى ، قم -ايران، مؤسسة ميثم التمار، ط 1، 1427 هـ.
حكم الاقتصار على لفظ الشهادتين في التشهد - إسلام ويب - مركز الفتوى
(٣) - سورة البقرة الآية ٨.
الشهادتين في الصلاة - Youtube
وقد نظمها العلماء في البيتين التاليين:
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها
ويضيف الشيعة عبارة " علي ولي الله " عادة ودون أدنى دليل على صحة هذه الإضافة التي لم ترد في القرآن والسنة.
تأملات في الشهادتين
ذكر هذا زكريا الأنصاري ناقلاً له ومقرراً عن علماء الشافعية، ودليلهم في ذلك الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النووي في المجموع: وأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب هو أن يقول: اللهم صل على محمد. والله أعلم.
أصح صيغ دعاء التشهد في الصلاة
[25]
ذات صلة
الشهادة الثالثة
الهوامش
↑ الصدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 247. ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ج 10، ص 393. ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404 هـ، ج 41، ص 630؛ الطباطبائي، المیزان، 1417 هـ، ج 1، ص 301_303. ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404 هـ، ج 21، ص 143. ↑ الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، 1413 هـ، ج 1، ص 299_300. ↑ الطباطبائي، المیزان، 1417 هـ، ج 1، ص 301_303. ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404 هـ، ج 12، ص 40؛ الیزدي الطباطبائي، العروة الوثقی، 1409 هـ، ج 1، ص 417. ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404 هـ، ج 22، ص 452. ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404 هـ، ج 10، ص 245، 246، 264. ↑ النجفي، جواهر الکلام، 1404 هـ، ج 41، ص 630. ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 133. أسرار الصلاة (37)- معنى الشهادتين في التحيات - ابن قيم الجوزية - طريق الإسلام. ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 413. ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 252. ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 397. ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 497. ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 3، ص 62. ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 431. ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 454. ↑ القمي، سفينة البحار، ج 4، ص 513. ↑ الصدوق، الأمالي، ص 640. ↑ المجلسي، مرآة العقول، ج 4، ص 343.
انتهى من"أسنى المطالب" (1/149). وقال الخطيب الشربيني رحمه الله:
"(وتتعين الفاتحة): أي: قراءتها، حفظا، أو نظرا في مصحف، أو تلقينا، أو نحو ذلك، (في كل ركعة)، في قيامها أو بدله، للمنفرد وغيره " انتهى من "مغني المحتاج" (1/156). وقد صرح المالكية بتعميم التلقين في كل ما يطلب من أقوال الصلاة وأفعالها، ولو أن يستأجر من يلقنه ذلك في صلاته. جاء في "الفواكه الدواني"، للنفرواي (2/595): "لو كان المريض يستطيع الإتيان بالصلاة على حالة من الحالات، لكن نسي بعض أقوالها وأفعالها، ولكن يقدر عليها بالتلقين، فهل يجب عليه اتخاذ من يلقنه أم لا؟
قال الأجهوري نقلا عن ابن المنير من علماء المالكية: إنه يجب عليه اتخاذ من يلقنه، نحو القراءة والتكبير، ولو بأجرة، ولو زادت على ما يجب عليه بذله في ثمن الماء؛ فيقول له عند الإحرام للصلاة قل: الله أكبر، وهكذا إلى السلام، ويقول له بعد الفاتحة والسورة: افعل هكذا إشارة إلى الركوع أو السجود عند نسيانهما. " انتهى. وجاء في "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (1/347): "لَوْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ أَقْوَالِ الصَّلَاةِ، أَوْ أَفْعَالِهَا، إلَّا بِالتَّلْقِينِ: لَوَجَبَ عَلَيْهِ اتِّخَاذُ مَنْ يُلَقِّنُهُ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَلَوْ زَادَتْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ فِي ثَمَنِ الْمَاءِ، فَيَقُولُ لَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ لِلصَّلَاةِ قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَهَكَذَا.