وقال أيضًا: (الجبيرةُ لا يُمسحُ عليها إلَّا عند الحاجة، فيجِبُ أن تُقدَّر بقدَرِها، وليست الحاجةُ هي موضعَ الألمِ أو الجُرح فقط، بل كلُّ ما يُحتاج إليه في تثبيتِ هذه الجَبيرة أو هذه اللزقة مثلًا فهو حاجةٌ، فلو كان الكَسرُ في الأصبع ولكن احتَجْنا أن نربط كلَّ الرَّاحةِ؛ لتستريحَ اليَدِ، فهذه حاجةٌ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/173). ، نصَّ على هذا المالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/164)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/435). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/325)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/82). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/141)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/120). مدة المسح على الجبيرة والخفين والعصابة هي - موسوعة سبايسي. ؛ وذلك لأنَّ القاعدة الشرعيَّةَ: أنَّ ما أُبيحَ للضَّرورةِ يُقدَّرُ بِقَدَرِها ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 84). انظر أيضا:
المبحث الأوَّل: حُكم المسح على الجَبيرة. المبحث الثَّالث: ما لا يُشترط في المسح على الجبائر. المبحث الرَّابع: صفة المسح على الجَبيرة. المبحث الخامس: هل سقوط الجَبيرة ينقُض الوضوء؟.
- مدة المسح على الجبيرة والخفين والعصابة هي - موسوعة سبايسي
مدة المسح على الجبيرة والخفين والعصابة هي - موسوعة سبايسي
يجوز المسحُ على الجَبيرةِ الجبيرة لُغة: العِيدان التي تُشدُّ على العَظمِ المكسور؛ لتجبُرَه على استواءٍ، وجمعها: جبائرُ، وبدَلَها الآن الجِبس وغيرُه. وفي الاصطلاح: لا يخرُجُ استعمالُ الفقهاء له عن المعنى اللُّغوي، وقيل: هي ما يُوضَعُ على موضع الطَّهارةِ لحاجة، إلَّا أنَّ المالكيَّة فسَّروا الجبيرةَ بمعنًى أعمَّ، فقالوا: الجَبيرة ما يُداوي الجُرح، سواء أكان أعوادًا، أم لزقةً، أم غير ذلك. ((لسان العرب)) لابن منظور (1/535)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/89)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/99)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/242). ومن الفروق بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات: - أنَّ الجَبيرةَ لا تختصُّ بعضوٍ مُعيَّن، والخفَّ يختصُّ بالرِّجل، والعمامةَ والخمارَ يختصَّانِ بالرَّأس. - أنَّ المسحَ على الجَبيرة جائزٌ في الحدَثينِ، أمَّا بقيَّةُ الممسوحاتِ، فلا يجوزُ المَسحُ عليها إلَّا في الحدَث الأصغَرِ. - أنَّ المسحَ على الجبيرةِ غَيرُ مؤقَّتٍ، والمسحَ على الخفَّينِ مؤقَّت. - أنَّ الجبيرةَ لا تُشتَرَطُ لها الطَّهارةُ، والمسح على الخفَّينِ تُشتَرَط له الطَّهارةُ. مدة المسح على الجبيرة هي. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/250).
((فتاوى نور على الدرب لابن باز)) (5/168). ؛ وذلك لأنَّ جوازَ المسحِ على الجَبيرةِ للعُذر، ولا عُذرَ إذا قدَر على المسحِ على نفْسِ الجُرحِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/13).