أما الدكتور «عطية» فاستند إلى آية المواريث التى تبدأ بقوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ».. إلى آخر الآية الكريمة. الدكتور مبروك عطية ذكر أن آية المواريث أو الفرائض نسخت -أى ألغت حكم- آية «الوصية» التى استند إليها الدكتور على جمعة، وأسس فتواه عليها، من منطلق أن الوصية كانت متروكة للإنسان فى بداية التشريع، ثم جُعلت لله تعالى، لأن صدر آية المواريث بدأ بعبارة «يوصيكم الله»، وبالتالى فوصية الله ألغت الوصية التى تركت للفرد. إنها من جديد نظرية «الناسخ والمنسوخ» التى حيرت العقل المسلم وأربكته على مدار قرون، وأظن أن مشايخنا وفقهاءنا بحاجة إلى إعادة نظر فيها، بالانطلاق من فرضية جديدة تنظر إلى آيات «الناسخ والمنسوخ» كآيات متكاملة وليست منقسمة أو متضاربة، لأن القرآن واحد ورب القرآن واحد أحد. فكل آية نزلت لتشرّع لواقع ذى سمات محددة وظروف خاصة.. فآية الوصية تعالج الحالات التى يترك فيها الفرد وصية قبل أن يموت.. أما آية المواريث فتتعامل مع الحالات التى لا يترك فيها الراحل وصية.. بدر الدين القمودي: "الايقافات الاخيرة في صفوف نواب البرلمان لا علاقة لها بمكافحة الفساد" - الإذاعة التونسية. وبالتالى فهما متكاملتان فى معالجة مسألة واحدة فى ظروف متغيرة، وقانون التغير هو القانون الأكثر ثباتاً فى حياة الإنسان.
- بدر الدين القمودي: "الايقافات الاخيرة في صفوف نواب البرلمان لا علاقة لها بمكافحة الفساد" - الإذاعة التونسية
بدر الدين القمودي: &Quot;الايقافات الاخيرة في صفوف نواب البرلمان لا علاقة لها بمكافحة الفساد&Quot; - الإذاعة التونسية
قال ابن تيمية -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ، وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ. وجاء في كشاف القناع -من كتب الحنابلة- عن قسمة هذا النوع من الأملاك بين الشركاء: (وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا) أَيْ فِي الدُّورِ الصِّغَارِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ إلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ... إنْ امْتَنَعَ عَن الْبَيْعِ؛ لِيَتَخَلَّصَ الطَّالِبُ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ (فَإِنْ أَبَى) الْمُمْتَنِعُ الْبَيْعَ (بِيعَ) أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ (عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ. اهــ. والله أعلم.
تاريخ النشر: الإثنين 13 شوال 1442 هـ - 24-5-2021 م
التقييم:
رقم الفتوى: 441958
1201
0
السؤال
رجل عنده زوجة واحدة، وأولاد من غيرها، ويملك بيتا. ولده الأصغر مقبل على الزواج، ولا يملك بيتا، وباقي الإخوة يملكون بيتا، وحالتهم المادية مستقرة. رأفة من الأب بالابن الصغير، ورغبة منه في ألا يباع البيت بعد وفاته، ويبقى البيت بيتا للعائلة يلوذون به عند الحاجة. كتب الوالد البيت في السجل العقاري باسم الابن الأصغر، وقال له: لا تبع البيت، وإذا استطعت يوما (ودون تحديد مدة) أن تعطي إخوتك حقهم من إرث البيت فأعطهم؛ لأنك مؤتمن، ولا تأكل حق الورثة. وحينها لم يعترض على ذلك إلا ولد واحد، قال: ينبغي العدل في العطية بين الأولاد، وحفظ حق الزوجة. فقيل له إن الابن الأصغر لن يجحد حق الورثة. توفي الأب. فما هو التوصيف الشرعي لهذه المسألة؟ وما الحكم فيها؟
وبناء عليه. هل تملك الابن الأصغر البيت ملكا تاما، وبقي في ذمته ثمن حصص باقي الإخوة، وزوجة الأب ولحين ميسرة. أم شرعا ما زال البيت مشاعا بين الورثة كلهم وكل حسب حصته، وبالتالي يحق لأحد الأبناء المطالبة بحقه قبل أن يتيسر للابن الأصغر امتلاك ثمن أي حصة، خلافا لوصية الوالد.