دليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تصلَّى صلاة مكتوبة في يوم مرتين » (رواه الدار قطني). وقال الإمام أحمد: جائز لمن صلى في جماعة، ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم؛ لأنها نافلة وسُنَّة. تفسير قوله تعالى ..واركعوا مع الراكعين - إسلام ويب - مركز الفتوى. وحمل أحمد الحديث المتقدم على معنى أن يصلي الإنسان الفريضة، ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى؛ فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سُنَّة، أو تطوع فليس بإعادة الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: « إنها لكم نافلة » (رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه). السادس: للعلماء أقوال في أحقية الإمامة، فمذهب بعضهم أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، وقال مالك: الأحق بالإمامة هو الأعلم، إذا كانت حاله حسنة، وإن للسنِّ حقاً، وقال الشافعي: الأفقه أحق الناس بالإمامة؛ لأن الفقيه أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة. ثم قالوا: وصاحب المنـزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنـزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا: السُّنَّة أن يصلي صاحب البيت؛ ودليل الجميع قوله صلى الله عليه وسلم: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً -يعني إسلاماً-، ولا يَؤمَّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذن ه»، وفي رواية: (سناً) مكان (سلماً).
تفسير قوله تعالى ..واركعوا مع الراكعين - إسلام ويب - مركز الفتوى
جملة: (تعقلون) لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة. الصرف: (البرّ)، اسم لجميع أنواع الخير وفعله برّ يبرّ باب فرح، وزنه فعل بكسر فسكون. (تنسون)، فيه إعلال بالحذف، أصله تنساون، التقى سكونان الألف والواو، فحذفت الألف تخلّصا من الساكنين وبقي ما قبل الواو مفتوحا دلالة عليها، وزنه تفعون. (تتلون)، فيه إعلال بالحذف، أصله تتلوون، التقى ساكنان لام الكلمة وواو الجماعة، حذفت لام الكلمة تخلّصا من التقاء الساكنين، وزنه تفعون. البلاغة: - قوله تعالى: (وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ) حيث صدّر الكلام بالضمير للتبكيت وزيادة التقبيح.
قال القاضي عياض: "اختلف في التمالؤ -الاجتماع- على ترك ظاهر السنن؛ هل يُقَاتَلوا عليها أو لا؟ والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها". قال جمهور أهل العلم: فعلى هذا، إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد، وصحت، فإذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله عليه السلام: « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » (متفق عليه)، وهذا الحديث وأمثاله يُثبت للمصلي المنفرد صلاة، إلا أن أجرها أقل من صلاته مع الجماعة. فالقائلون بأنها سنة مؤكَّدة، يؤكِّدون على حضور الصلاة في جماعة، ويلزمون العقوبة لمن أصر على التخلف عنها لغير عذر، قال الشافعي: "لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر"، بل قالوا: لو تمالأ قوم على ترك الجماعة فعلى الإمام قتالهم؛ لأن في ذلك ترك سنة مؤكدة والتمالؤ على ترك السنن يستوجب العقوبة. القول الثاني: وهو قول أحمد وداود الظاهري: أن الصلاة في الجماعة فرض عين على كل مسلم، كالجمعة؛ واحتجوا لذلك بقوله عليه السلام: « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » (رواه الدار قطني وغيره). قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: « من سمع النداء فلم يُجِبْ، فلا صلاة له »، ونحو هذا قال ابن المنذر.