03-11-2020, 10:13 AM
# 1
إحصائية
العضو
اشتراكات تامينات أعمال المقاولات-حصةصاحب العمل بواقع18. 25%من الأجور ، وتشمل هذه الحصة
حساب اشتراك تامينات المقاولات فى ظل قانون 148 ومع تغير نسب الاشتراك
شركة تقدم اعمال نظافة لجهة حكومية ووفقا لقرار وزير المالية ان نسبة الاجور للعملية 45%
وكنا بنضرب حصة صاحب العمل 15%, 3% = 18%
18%*45%
الان ماذا العمل هل يكون 12%+1. 25%= 13. 25%
ثم 13. 25*45%
بعد اذن معالى المستشار هل الحساب صح ولا غلط
شكررررا
03-11-2020, 10:58 AM
# 2
اقصد 12% تامين الشيخوخة +1. التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل - موقع محتويات. 50 اصابة العمل
03-11-2020, 01:29 PM
# 3
الصياد --- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
اشتراكات أعمال المقاولات
2- حصةصاحب العمل بواقع 18. 25% من الأجور ، وتشمل هذه الحصة:
ج- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بواقع12%. أ- نظام المكافأة بواقع 1%. ب- تأمين المرض بواقع3. 25%. ج- تأمين إصابات العمل:
1) 1% من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية. 2) 1%من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
التأمينات تسجيل دخول صاحب عمل - موقع محتويات
وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:
4% للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات. 0. 25% لأداء الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. وقف فتح تامينات الشركةبسبب توقيع صاحب العمل-يجب أن يكون التوكيل موثق ومصدق عليه من وز - منتديات الصياد دوت نت. ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0. 25% من أجور المؤمن عليهم. - ريع استثمار أموال هذا التأمين.
كيفيه حساب حصه العامل وصاحب العمل فى التأمينات 2021 والفرق بين الاجر الشامل واجر الاشتراك وحساب البدلات المعفاه
وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0. 25% من أجور المؤمن عليهم.
وقف فتح تامينات الشركةبسبب توقيع صاحب العمل-يجب أن يكون التوكيل موثق ومصدق عليه من وز - منتديات الصياد دوت نت
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة. 3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون. كيفيه حساب حصه العامل وصاحب العمل فى التأمينات 2021 والفرق بين الاجر الشامل واجر الاشتراك وحساب البدلات المعفاه. 4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة. 5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة. 6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية: (أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
4- المبالغ التى يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل. وفى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ المشار اليها يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة- مبلغ اضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافاً إليه (2%). ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء. وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الإشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.