خيل: اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لا خيل عندك تهديها ولا مال..رائعة المتنبي - منتديات درر العراق. عندك: ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح لامحل له من الإعراب والظرف متعلق بنعت منصوب تقديره " كائنا " تهديها: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره " أنت " والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية " تهديها " في محل رفع خبر " لا ". ولا: الواو حرف عطف مبني على الفتح لامحل له من الإعراب لا: حرف نفي مبني على السكون لامحل لها من الإعراب (1) مال: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والخبر محذوف دل عليه سياق الجملة. فليسعد: الفاء استئنافية حرف مبني على الفتح لامحل له من الإعراب اللام لام الأمر حرف جزم مبني على الكسر لامحل له من الإعراب يسعد: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. النطق: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وجملة " فليسعد النطق " استئنافية لامحل لها من الإعراب إن: حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين الأول فعل الشرط والثاني جوابه مبني على السكون لامحل له من الإعراب لم: حرف جزم ونفي وقلب مبني على السكون لامحل له من الإعراب.
- أبو الطيب المتنبي - لا خَيْلَ عِندَكَ تُهْديهَا وَلا مالُ .. فَليُسْعِدِ... - حكم
- لا خيل عندك تهديها ولا مال..رائعة المتنبي - منتديات درر العراق
- سنعود قريبا
- صحيفة القدس العربي/(الدراما العربية بين الحلال والحرام) - بروين حبيب
- اتقاء الشبهات: حديث (الحلال بين والحرام بين) - فضاء التربية الإسلامية - السنة الثانية إعدادي
- ص32 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات - المكتبة الشاملة
أبو الطيب المتنبي - لا خَيْلَ عِندَكَ تُهْديهَا وَلا مالُ .. فَليُسْعِدِ... - حكم
: عدد زوار المنتدى:. أضف الخبر الي
لا خيل عندك تهديها ولا مال..رائعة المتنبي - منتديات درر العراق
Follow @hekams_app لا تنسى متابعة صفحتنا على تويتر
*❤حفيدة المتنبي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاتبة الأنيقة
مرورك هو قمة في الذوق والجمال عزيزتي الانيقة
#4
من أهل الدار
تاريخ التسجيل: September-2014
المشاركات: 12, 757 المواضيع: 262
التقييم: 5387
مزاجي: برتقالي...
المهنة: طالبة هندسة
آخر نشاط: منذ 2 أسابيع
مقالات المدونة: 2
بيضآ۶ كلّ شيءء يمگن الججٓدل
بهہ ہ إلا أنوثتگ ❤
رائع الموضوع كعادتك
تسلمين
#5. *❤حفيدة المتنبي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فونة
انت الرائعة عزيزتي * فونة*
انرتي^_^
المستوى: السنة الثانية إعدادي
المادة: التربية الإسلامية
كتاب: فضاء التربية الإسلامية
المدخل: مدخل الحكمة عنوان الدرس: اتقاء الشبهات: حديث (الحلال بين والحرام بين)
الوضعية الإشكالية
أنكر احد الناصحين على شخص آفة التدخين ووصف فعلها بالمحرم بينما اعتبرها المدخن عادة سيئة لا غير. فهل يا ترى أن الآفة محرمة ؟
أم أنها عادة سيئة ؟
وما الدليل على ذلك ؟
وكيف تقنعه؟
نص الانطلاق
عن أبي عبد الله النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الحلال بينٌ وإن الحرام بينٌ، وبينهما أمور مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِينه وعِرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمًى، ألا وإن حمى الله محارمُه، ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلَحت صلَح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)). رواه البخاري ومسلمٌ
شرح المفردات
بيـنٌ: ظاهر. مشتبهاتٌ: المشكل؛ لما فيه من عدم الوضوح. اتقاء الشبهات: حديث (الحلال بين والحرام بين) - فضاء التربية الإسلامية - السنة الثانية إعدادي. لا يعلمهن: لا يعلم حكمها؛ لتنازع الأدلة،
استبرأ لدينه وعرضه: طلب البراءة وحصل عليها. وقع في الشبهات: اجترأ على الوقوع فيها.
سنعود قريبا
ومن باب الاحتياط والورع ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم: « أنه اشترى رجل من رجل عقارًا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة ذهبٍ، فقال الذي اشترى العقار للرجل الذي باع العقار: خذ ذهبك إنما اشتريتُ منك الأرض ولم ابتع منك الذهبَ. وقال الذي باع العقار: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجلٍ، فقال الذي تحاكما إليه. ألكما ولدٌ؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجاريةَ، وأنفقوا عليهما منه وتصدقا» [3] فكلا الرجلين تورع عن أخذ المال والإنفاق منه؛ لأنه حصلت شبهةٌ في هذا المال هل هو حلالٌ لأحدهما أم حرام، فما كان من الرجلين إلا أنهما ابتعدا عن المال حتى حكم فيه هذا الحكم بهذا التصرف في هذا المال، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، من وقع فيما ارتاب فيه، واجترأ على ذلك، ولم يبال بذلك، يوشك ويقرب أن يجترأ على المحرم فيقع فيه، وهذا دليل على وجوب سد الذرائع والطرق الموصلة إلى الحرام. ص32 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات - المكتبة الشاملة. وقد قال رسول الله في حديثٍ آخر: «دعْ ما يرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك» [4] دع ما تشك فيه إلى ما تتيقنه وتعلم أنه حلال لا غبار عليه. ثم يقول الرسول: «ومَنْ وقَعَ في الشُّبهاتِ وقع في الحرامِ كراعٍ يرعَى حولَ الحِمَى، يوشكُ أن يواقعه».
صحيفة القدس العربي/(الدراما العربية بين الحلال والحرام) - بروين حبيب
وجملة: ( يوشك أن يواقعه) تقتضي الدنو، القرب أي قرب؛ لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل. [4]
وجملة: (لا يعلمهن كثير من الناس) جاء المقصود بها بينا واضحًا في رواية الترمذي بلفظ "لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي؟ أم من الحرام؟ " ومفهوم "كثير" أن معرفة حكمها ممكن وواقع، يعلمه القليل من الناس، وهم العلماء المتخصصون المجتهدون، فهي شبهات – على هذا – في حق غيرهم، أما في حقهم فتصبح بينة الحل أو الحرمة، وا لمشتبهات اختلف أهل العلم في المراد بها:
قال ابن حجر ": وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:
أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم. سنعود قريبا. ثانيها: اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى. ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. رابعها: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى… والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا ويختلف ذلك باختلاف الناس". [5]
والأكثر على أن المشتبهات، ما ليست بواضحة الحل ولا الحرمة ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها.
اتقاء الشبهات: حديث (الحلال بين والحرام بين) - فضاء التربية الإسلامية - السنة الثانية إعدادي
الرجوع إلى العلماء لأنهم أدرى وأعلم بخفايا الأمور قبل الوقوع في الشبهة. الحرص على الابتعاد عن الأمور المشتبهة وعدم الاستهانة بها. نموذج الابتعاد عن الشبهات
مر رسول الله ﷺ ومعه امرأته صفية، فرآه رجلان فأسرعا، فقال لهما: «عَلَى رِسْلِكُمَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، خوفا عليهما أن يظنا شيئا فيهلكا، فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا».
ص32 - كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات - المكتبة الشاملة
٢ - باب الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ (١) ٢٠٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضى الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِى حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ".
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ففي باب "الورع وترك الشبهات" أورد المصنف -رحمه الله-:
حديث النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب [1] ، متفق عليه. هذا الحديث هو من أجلّ الأحاديث، حتى قال عنه بعض أهل العلم كأبي داود السجستاني -رحمه الله: إنه ربع الإسلام؛ وذلك لما يشتمل عليه هذا الحديث من المعاني الكلية العظيمة التي تتضمن كثيراً من حقائق الدين. فبيّن النبي ﷺ في هذا الحديث الأقسام الثلاثة، وهو الحرام البيّن الواضح، والحلال البيّن الواضح، وما كان متوسطاً بين بين، وهو ما لم يتضح هل هو من الحرام أو من الحلال، كما سيأتي -إن شاء الله. فقوله ﷺ: إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن ، يعني: هذا الحلال الواضح، والحرام الواضح، فالحلال البيّن: ما دل الدليل على أنه حلال، كما قال الله مثلاً في النساء: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [النساء: 24] إلى آخره.
هل هذا يعتبر ربا؟ أو يعتبر بيعًا. فكثير من الفقهاء يراه ربًا. وأن القصد أنها حيلة إلى دفع القليل ليأخذ الكثير. وأخذ القليل ليدفع عنه كثيرًا، فهو بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة إلا أنهم جعلوا بين هذا وهذا سلعة يسميها ابن عباس حریرة. فليس المقصود الصفقة، إنما المقصود بيع فضة بفضة أكثر منها أو ذهب بذهب أكثر منه، أو ورق من الأوراق التي تمثل الفضة أو الذهب مثل النقود، بيع القليل منها بالكثير، أما الصفقة فاعتبرت حيلة من الحيل يتوصل بها إلى أخذ الكثير عن القليل والمعاوضة بالكثير عن القليل، ويكون هذا من باب الربا. فهذا مما اختلف فيه الفقهاء. والاختلاف فيه اختلاف في التطبيق. تطبيق نصوص الربا على هذه الصورة؛ فهم اتفقوا على أن الربا محرم إلا أن هذه الجزئية هل تدخل في قبيل الربا، أو تدخل من قبيل المبايعات والالتزام بالصفقات فهو من باب البيوع، بيوع السلع، أم هو من باب بيوع نقد بنقد. هذا مما اختلف فيه الفقهاء في التطبيق مع الاتفاق على أن الربا محرم وأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، لكنهم اختلفوا من جهة التطبيق لا من جهة التقسيم والدليل، فينبغي للإنسان أن يتجنَّب مثل هذا وأن يتقي موضوع الاشتباه حتى لا يقع في الحرام الصحيح، لاجترائه على الحرام المختلف فيه.