الرطوبة 47% مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 0من10 سطوع القمر ٠٨:٠٢ هلال (أول الشهر) أفول القمر ٢٢:٢٨ الجمعة ٠٦ 37° / 25° Wind شمال 23 كم/ساعة الجمعة ٠٦ | اليوم 37° Sunny شمال 23 كم/ساعة صافٍ غالبًا. درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية رياح شمال بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم/ساعة. سرعة الرياح الدمام السيارة. الرطوبة 32% مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الحد الأقصى شروق الشمس ٠٤:٥٨ غروب الشمس ١٨:١٤ الجمعة ٠٦ | الليلة 25° Clear Night شمال-شمال غرب 16 كم/ساعة صافٍ غالبًا. الرطوبة 48% مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 0من10 سطوع القمر ٠٨:٥٣ هلال (أول الشهر) أفول القمر ٢٣:١٥
- سرعة الرياح الدمام تحتفي بأبناء الأسر
- إبرار المقسم مأمور به شرعا - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم قول بذمتك و امانه - مجتمع رجيم
- صوت السلف | حكم الحلف بالذمة والأمانة
سرعة الرياح الدمام تحتفي بأبناء الأسر
أداة حجب الإعلانات من المتصفح
لقد لاحظنا بأنكم تستخدمون أداة حجب إعلانات من المتصفح لحجب تحميل الإعلانات على موقعنا. إن الإعلانات تعود على الموقع بمردود مادي بسيط والذي بدوره يساهم في الأجور التشغيلية العالية من كادر ولوازم وبيانات وغيرها، والتي يتحملها الموقع لإخراج المعلومة الجوية في كافة أشكالها وإيصالها إليكم
إذا كنتم تفضلون إزالة الإعلانات، بإمكانكم دعم الموقع عن طريق الاشتراك في الباقة المميزة، والذي بدوره ليس فقط سيوقف ظهور الإعلانات في الموقع، بل سيمكنكم أيضاً من الحصول على العديد من المزايا الإضافية الأخرى
0 مم متوقعة من نموذج الطقس المحلي الخاص بنا. 21:00 حتى 22:00: 0% احتمالية هطول الأمطار في المنطقة. 0 مم متوقعة من نموذج الطقس المحلي الخاص بنا. 22:00 حتى 23:00: 0% احتمالية هطول الأمطار في المنطقة. 0 مم متوقعة من نموذج الطقس المحلي الخاص بنا. 23:00 حتى 00:00: 0% احتمالية هطول الأمطار في المنطقة. 0 مم متوقعة من نموذج الطقس المحلي الخاص بنا.
السؤال:
نسمع الكثير من الناس خاصة كبار السن، ولربما سرى ذلك إلى بعض الشباب أنهم يقولون: بذمتك، أو أحلف عليك بذمتك، فهل هذا حلف بغير الله ؟ وما معنى ذلك ؟ وهل إذا قيل للإنسان: بذمتك ثم لم يفعل الشيء فهل عليه من حرج ؟
الجواب:
هذه الصيغة مشهورة عند العامة، يقول: بذمتي، بذمتك أن تفعل كذا ؟ يقول: نعم بذمتي. والمراد بالذمة هنا: العهد وليس المراد بذلك اليمين، لكن كأنه يقول: أنا أكلمك بالعهد والمعاهدة، ولهذا لو فرض أنه حنث في ذلك فليس عليه كفارة يمين؛ لأن هذا ليس بيمين. المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(21)
إبرار المقسم مأمور به شرعا - إسلام ويب - مركز الفتوى
Your browser does not support the HTML5 Audio element. ما حكمُ قول "بذمَّتكَ" و "في ذمَّتكَ"
السؤال: ما حكمُ قولِ "بِذِمَّتِكَ" و "في ذِمَّتِكَ" ؟
الجواب: كأنَّه التزام، "في ذِمَّتِي" ما هو قَسَم، ليس هذا بقَسَمٍ، هذا التزامٌ ونوعُ عهدٍ، الذِّمَّةُ عَهْدٌ، "في ذِمَّتي" يعني: "عهدًا عليَّ أن أفعلَ كذا"، وإلا هذا في ذِمَّتِكَ يعني: أنتَ مطالبٌ به وعَهدٌ عليك أن تفعلَ كذا وكذا، والله أعلم. طالب: والباء؟ "بِذِمَّتِي" ؟
الشيخ: " بِذِمَّتي" هذا محتملٌ كأن يقصد القَسَم، ما يجوز. حكم قول بذمتك و امانه - مجتمع رجيم. طالب: يعني على حسبِ نيَّتِه وحسبِ..
الشيخ: نعم نعم.
متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 62337. وبخصوص السؤال الثاني فإن هذا الفعل لا يجوز، فالكذب حرام ولا يرخص فيه إلا في حالة ما إذا تعين وسيلة إلى دفع ضرر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39152. صوت السلف | حكم الحلف بالذمة والأمانة. وعلى المسلم أن يصدق في أقواله وأفعاله، ويتأكد الأمر إذا طلب منه ذلك أو حلف عليه أخوه أن يصدقه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم في الأمور العادية فما بالك إذا كان ذلك في طلب الصدق، كما أن عليه أن يحذر من الكذب المذموم شرعاً وطبعاً، فقد ذم الله عز وجل الكذب في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله، وأنه سبب في دخول النار، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 26391. والله أعلم.
حكم قول بذمتك و امانه - مجتمع رجيم
الجواب: لا يجوز الحلف بالصلاة، ولا بالذمة، ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل بذمتي، أو قل بصلاتي، أو بزكاتي، أو نحو ذلك، وكل هذا من الحلف بغير الله ولا أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها. وإنما الحلف بالله وحده أو بصفة من صفاته، لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر ، وخرّج الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا بالله وحده فيقول: بالله ما فعلت كذا، أو والله ما فعلت كذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين.
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته فيقول: والله ما فعلت كذا ، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك ، أما الحلف بغير الله كالأمانة ، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو بالكعبة ، أو بحياة فلان ، أو شرف فلان ، أو بصلاتي ، أو ذمتي ، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة ، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين والله ولي التوفيق.
صوت السلف | حكم الحلف بالذمة والأمانة
الحمد لله. الحمد الله
أولا:
قيام المقرض بإخراج الزكاة عن الدين الذي له فيه تفصيل:
1-فإن كان الدين على مليء أي قادر مقر بالدين، لزمه ذلك. 2-وإن كان الدين على معسر أو جاحد للدين، لم تلزمه زكاته إلا أن يقبضه، فيزكيه مرة واحدة. وينظر: جواب السؤال رقم ( 125854). ثانيا:
يجوز للمقرض أن يقول للمدين: أعط ما عليك لفلان الفقير، وينوي بذلك الزكاة، إذا كان الحق حاضرا بيد المدين ، وقد بذله لصاحبه. وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة، فكأن المقرض قبض دينه ثم أعطاه للفقير. قال السرخسي رحمه الله: " ولو تصدق بها على فقير آخر وأمر بقبضها منه ينوي عن زكاته فإن ذلك يجزيه؛ لأن ذلك الفقير وكيل من جهته في القبض فكأنه قبضها بنفسه ثم تصدق بها عليه ينوي من زكاته، وكذلك إن قبضها ثم تصدق بها على المديون، وهو ينوي من زكاته فإنه يجزيه إذا كان فقيرا كما لو تصدق بها على غيره، وإن كان غنيا، وهو يعلم بذلك لم يجزه عن الزكاة ويكون ضامنا زكاة هذه الألف" انتهى من المبسوط (3/ 36). ولكن هل يكون المدين بالخيار- كما جاء في السؤال- بين إعطائها للفقير، أو الاحتفاظ بها لنفسه؟
الجواب: لا، ولذلك ثلاث صور:
الأولى: أن يعيّن المقرض فقيرا تدفع له الزكاة، فليس للمدين أن يعطيها لغيره.
والمشروع أن يحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89] لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة من صفاته، فيقول: والله ما فعلت كذا، أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا فلا حرج عليه في ذلك، أما الحلف بغير الله كالأمانة، أو بالنبي ﷺ أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، أو بصلاتي، أو ذمتي، فلا يجوز ذلك كله للأحاديث السابقة، أما إذا قال هذا في ذمتي أو في ذمة فلان فليس بيمين. والله ولي التوفيق [1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (7/335). فتاوى ذات صلة