رمضان 19, 1443 5:44 م
عقدت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اجتماعها برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي رئيس هيئة المركز الأستاذ فهد بن محمد العيسى وبحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور فهد بن عبدالله السماري وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الهيئة.
- عنايتي - نظام الهيئة الطبية في القريات
- سمو الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار: نظام التسجيل العيني للعقار تتويج لجهود المملكة في تطوير قطاع العقار | صحيفة أصداء الخليج
- الدرر السنية
عنايتي - نظام الهيئة الطبية في القريات
رمضان 19, 1443 5:40 م
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. وأشار سموه إلى أن صدور النظام يتوج رحلة التطوير التي يشهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية، على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يحظى القطاع بكل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
سمو الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار: نظام التسجيل العيني للعقار تتويج لجهود المملكة في تطوير قطاع العقار | صحيفة أصداء الخليج
رمضان 19, 1443 5:35 م
نظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف يوم الاثنين ١٤٤٣/٩/١٧هـ ،لقاءُ حوارياً "لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة ، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين والمهتمين بالشأن العام. وأوضح مشرف المركز بالمنطقة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أن اللقاء يهدف إلى رصد أهم المشكلات المجتمعية الراهنة بالمنطقة والتعرف عليها وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة والتي تساهم في التصدي لهذه المشكلات. واستعرض اللقاء الذي أداره المدرب المعتمد من المركز الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان، عدد من القضايا والمشكلات الاجتماعية ومناقشة الحلول المناسبة وطرق معالجتها، حيث شارك في اللقاء 29 مشاركاً ومشاركة تمثل فئات مختلفة من شرائح المجتمع. سمو الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار: نظام التسجيل العيني للعقار تتويج لجهود المملكة في تطوير قطاع العقار | صحيفة أصداء الخليج. وحظي اللقاء بالعديد من المداخلات من المشاركين والمشاركات الذين سلطوا الضوء على أهم القضايا التي قد تهدد النسيج الاجتماعي على كافة مجالات الحياة، واسفرت إلى عدد من النتائج والتوصيات حيث سيدرسها المركز للاستفادة منها في توجيه النشاطات والبرامج المستقبلية ، وفي نهاية اللقاء تم تكريم المشاركين والمشاركات.
وأكد سموه أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم. وأفاد سمو الأمير سعود بن طلال أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى الأولويات للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يسهم بناء سجل عقاري شامل للأراضي والممتلكات في تحقيق الركيزة الإستراتيجية الثالثة فاعلية السوق ليكون حيويًا وجاذبًا ويمنح الثقة للمشاركين.
وحيث أن الأصل في اختلاط الرجل بالرجل الأجنبي هو الإباحة، والمرأة ليست مثله في الاختلاط بالرجل، فالأصل، إذن، في اختلاطها بالرجل هو الحظر وليس الإباحة. وهذا واضح إن شاء الله تعالى. يجوز الاختلاط في بعض الحالات:-
إن الحظر هو الأصل في اختلاط النساء بالرجال، ولكن يجوز الاختلاط في بعض الحالات للضرورة الشرعية، أو للحاجة الشرعية، أو للمصلحة الشرعية، أو لجريان العادة بهذا الاختلاط، ونذكر فيما يلي هذه الحالات: -الاختلاط للضرورة:
من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي ، فقد قال رحمه الله تعالى: "وقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك، فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا خلاف فيه". الدرر السنية. ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي بالمرأة تخليصًا لها ممن يري بها الفاحشة، إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها. ونحو ذلك من حالات الضرورة. – الاختلاط للحاجة:
أ- الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية:
وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضًا، ومن حالات الحاجة، ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهما، لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد، ثم إبرام العقد، ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة ، كما يلزمها أن لا تخرج متبذلة، وأن تلتزم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على النحو الذي بيناه من قبل.
الدرر السنية
تاريخ النشر: الإثنين 13 صفر 1435 هـ - 16-12-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 232093
15069
0
166
السؤال
أنا رجل متزوج، فهل عمل زوجة معي في مصنع حلال أم حرام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بالزوجة زوجتك، وكنتما معًا دون غيركما، أو كان معكما من هو محرم لها، أو كان معكما أجنبي عنها، ولكنها ملتزمة بالضوابط الشرعية معه: فلا شيء في هذا العمل، إذا التزمت زوجتك بالحجاب الشرعي عند خروجها للعمل - إذا كان خارج بيتها -. وأما إن كنت تقصد زوجة غير زوجتك: فينظر إلى طبيعة هذا العمل من حيث الاختلاط، فإن كان فيه اجتماع الرجال والنساء تحت سقف واحد، دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهنَّ بالقول، ونحو ذلك، فلا يجوز حينئذ العمل في هذا المصنع. وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد، مع التزام الضوابط الشرعية: فلا حرج فيه. وقد جاء في الموسوعة الفقهية بيان الخلوة المنهي عنها، حيث قالوا: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي، ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث.
ويبدو أنك أُتِيت من قِبَل التساهل في التعامل مع النساء بالخلوة بهنّ، ونحو ذلك؛ فاحذر من أن تكون معينًا للشيطان على نفسك؛ فإنه يأتي المسلم من هذا الباب؛ ليقوده إلى الفاحشة؛ ولذلك جاء القرآن بالتحذير منه، كما في قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}. وإذا كان هذا العمل فيه اختلاط محرم، فلا يجوز الاستمرار فيه، إلا لضرورة، كما أوضحنا في الفتوى: 295123. وإذا دعتك الضرورة للاستمرار فيه، فالواجب عليك أن تجتنب كل ما يدعو للفتنة، وأن تترك هذا العمل متى ما زالت الضرورة؛ لأن الضرورة تقدّر بقدرها، كما في القاعدة الفقهية المشهورة. والله أعلم.