من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنّه له وجاء "، متفق عليه.
- عبارات عن صيام الاثنين والخميس
- انت ومالك لابيك دراسة فقهية
- حديث انت ومالك لابيك
- شعر وحديث انت ومالك لابيك
عبارات عن صيام الاثنين والخميس
أيّام عشر ذي الحجّة: فعن حفصة رضي الله عنها قالت:" أربع لم يكن يدعهن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيّام من كلّ شهر، والرّكعتين قبل الغداة "، رواه أحمد والنسائي. صيام يوم عرفة لغير الحاجّ: فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" صوم يوم عرفة يكفّر سنتين: ماضية، ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفّر سنةً ماضيةً "، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وروى النسائي و أبو داود عن أسامة بمعناه. وروى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: " فيه ولدت، وفيه أنزل عليَّ " وروى النسائي و أحمد واللفظ له عن أسامة بن زيد قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال: لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، إن كانا في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: " إي يومين؟ " قال: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: " ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال " ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ")ولا تعارض بين رفع الأعمال في يومي الاثنين والخميس ورفعها في شعبان، قال ابن القيم -رحمه الله- في تعليقه على سنن أبي داود: (رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى: فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق، أنه ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
وقال ابن حجر: أخرجه ابن المبارك في " البر والصلة "... بسنده قال: كان ابن عمر يطوفُ بالبيت فرأى رجلاً... فذكره، وهذا إسنادٌ صحيح، وأخرجه البيهقي في "الشعب". ويحسن أنْ أنقل ما قاله ابن قدامة في الحكم الفقهي المستنبَط من الحديث قال [3] - رحمه الله -: "وللأب أنْ يأخُذ من مال ولده ما شاء، ويتملَّكه مع حاجة الأب إلى ما يأخُذه ومع عدمها، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، بشرطين:
(أحدهما) ألاَّ يجحف بالابن ولا يضرُّ به، ولا يأخذ شيئًا تعلَّقت حاجتُه به. (والثاني) ألاَّ يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخَر، نصَّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنَّه ممنوعٌ من تخصيص بعض ولده بالعطيَّة من مال نفسه، فلأنْ يُمنَع من تخصيصه بما أخَذَ من مال ولده الآخَر أولى. وقد رُوِي أنَّ مسروقًا زوَّج ابنته بصداق عشرة آلاف فأخذها فأنفقها في سبيل الله وقال للزوج: جهِّز امرأتك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أنْ يأخُذ من مال ولده إلا بقدْر الحاجة... دار الإفتاء: شرح حديث "أنت ومالك لأبيك". ولنا [4] ما روت عائشة - رضِي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ أطيب ما أكلتُم من كسْبكم، وإنَّ أولادكم من كسْبكم))؛ أخرجه سعيد والترمذي وقال: حديث حسن.
انت ومالك لابيك دراسة فقهية
وفي مُشكل الآثار للطحاوي ما نصه: عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنّ لي مالاً وعيالا وإنّ لأبي مالا وعيالا وإنه يريدُ أن يأخذ مالِي إلى مالِه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" "فسألتُ أبا جعفرٍ محمدَ بنَ العبّاس عن المرادِ بهذا الحديث فقال المرادُ به موجودٌ فيه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنتَ ومالُك لأبيك" فجمع فيه الابن ومالَ الابن فجعلَهُما لأبيه فلم يكن جعْلُه إيّاهُما لأبيه على معنى مِلْكِ أبيه إياه ولكن على أن لا يَخرُج عن قولِ أبيه فيه. والحديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في المعجم الكبير والأوسط والصغير والبزار والبيهقي في السنن الكبرى ودلائل النبوة وخرجه السيوطي في الجامع الكبير. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ "أنت ومالك لوالدك".
السؤال:
هذا المستمع للبرنامج أرسل بهذه الرسالة، راشد علي الحربي يقول في رسالته: سمعت حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك». وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعف، ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ؟
الجواب:
هذا الحديث الصحيح أنه ليس بضعيف، وأنه حجة، وأن الإنسان وماله لأبيه، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال، وأن يأخذ منه ما شاء، لكن بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر، كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب. وكذلك يشترط ألا يتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه، وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها، فليس للأب أن يأخذها في هذه الحال. شعر وحديث انت ومالك لابيك. قال العلماء: والشرط الثالث: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر؛ لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل، بل واجب عليه.
حديث انت ومالك لابيك
وروى عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدِّه قال: جاء رجلٌ إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: إنَّ أبي اجتاحَ مالي، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أنت ومالك لأبيك)). ولأنَّ الله - تعالى - جعل الولد موهوبًا لأبيه فقال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [الأنعام: 84]. وقال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى ﴾ [الأنبياء: 90]. وقال زكريا: ﴿ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴾ [آل عمران: 38]. وقال إبراهيم: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [إبراهيم: 39]. وما كان موهوبًا له كان له أخْذ ماله؛ كعبده، وقال سُفيان بن عُيَينة في قوله - تعالى -: ﴿ وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ﴾ [النور: 61]. ثم ذكر بيوت سائر القَرابات إلا الأولاد لم يذكُرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: ﴿ بُيُوتِكُمْ ﴾، فلمَّا كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولادهم، ولأنَّ الرجل يَلِي مالَ ولده من غير تولية، فكان له التصرُّف فيه كمال نفسه... حكم أخذ الأب جميع مال ابنه. "، انتهى كلام ابن قدامة. إنَّ منزلة الوالدين في شريعة الإسلام منزلةٌ رفيعة؛ فالأب هو سبب وجود الإنسان، وهو وأمُّه اللذان تعهَّداه بالرعاية والعناية، ولولا أنْ يقوم الوالدان برعايته وإرضاعه، وتنظيفه ومُداواته - لهلك حتمًا؛ لأنَّه وُلِدَ أضعف ما يكون مخلوق، فأحسَنَا إليه غايةَ الإحسان، فكان عليه أنْ يُقابِل هذا الإحسان بالبرِّ والطاعة؛ يقول الله - تعالى -: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: 60].
وقال الخطابي: قال له: أنت ومالك لأبيك, على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة, وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه, فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافًا وتبذيرًا فلا أعلم أحدًا ذهب إليه, والله أعلم. اهـ
والله أعلم.
شعر وحديث انت ومالك لابيك
والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564) ، وقال:
وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة قد لا تجدها في غيره ، وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور " أنت ومالك لأبيك " ( الإرواء 838) ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم
السؤال: سمعت حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: " أنت ومالك لأبيك " (رواه الإمام أحمد في
مسنده)، وقد سمعت أن في هذا الحديث ضعفاً. فما صحة هذا يا فضيلة
الشيخ؟
الإجابة: هذا الحديث ليس بضعيفٍ لشواهده، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال
فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن
بشروط:
الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر
كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به
جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب. الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة للابن، فلو كان عند الابن أمة
يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها. وكذلك لو
كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما
يمكنه أن يشتري بدلها فليس له أن يأخذها بأي حال. الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر لأن في
ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض
إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد
الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب
عليه. أنتَ ومالُكَ لأبيكَ. على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما
ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضره، وليس له أن يأخذ
من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي
ولداً آخر.