وسبب الخلاف: أن العلماء اتفقوا على أن الطهارة تكون بالماء المطلق ، وأنها لا تجوز بالماء المقيَّد كماء الورد ، وماء الخل ، ونحو ذلك. والماء الذي اختلط بالطاهرات وتغير بها محل تردد بينهما. قال ابن قدامة: " وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَوَازَ الْوُضُوءِ بِهِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ مَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تَعُمُّ ، فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ... الفرق بين الماء الطاهر والطهور - الجواب 24. وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ. وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ ، وَغَالِبُ أَسْقِيَتِهِمْ الْأُدْمُ ، وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ ، فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ تَيَمُّمٌ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ ؛ وَلِأَنَّهُ طَهُورٌ خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَسْلُبْهُ اسْمَ الْمَاءِ ، وَلَا رِقَّتَهُ ، وَلَا جَرَيَانَهُ " انتهى من " المغني" (1/21). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فَمَا دَامَ يُسَمَّى مَاءً ، وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ أَجْزَاءُ غَيْرِهِ: كَانَ طَهُورًا ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْهُ ، وَهِيَ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ أَجْوِبَتِهِ.
ص3 - كتاب تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة - باب حكم الماء الطاهر - المكتبة الشاملة
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي
- فيمن هذه صفته -: لا يصلي حتى يجد الماء متى وجده.
الفرق بين الماء الطاهر والطهور - الجواب 24
ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/26). رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ ((الأوسط)) لابن المُنذِر (1/396)، ((تفسير القرطبي)) (13/49)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/297)، ((المجموع)) للنووي (1/153)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/241)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/271)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (64/25،27). انظر أيضا:
المطلب الثاني: الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة. المطلب الثَّالث: الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة. المطلب الرابع: الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم. ص3 - كتاب تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة - باب حكم الماء الطاهر - المكتبة الشاملة. المطلب الخامس: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة.
والإجماع دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول بل تقدير الماء غير ذلك فيما يشترك فيه القليل الكثير كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنهى فلم يجز تعليل النهى بالنجاسة [21]. النهي عن البول في الماء لا يلزم منه أنه نجس:
ولا يجوز أن يقال: إنه صلى الله عليه سلم إنما نهى عن البول فيه لأن البول ينجسه فان هذا خلاف النص الإجماع [22]
[1] مجموع الفتاوى:21/24. [2] مجموع الفتاوى:21/26. [3] مجموع الفتاوى:21/36. [4] مجموع الفتاوى:21/30. [5] مجموع الفتاوى:21/35. [6] مجموع الفتاوى:21/45. [7] مجموع الفتاوى:21/51. [8] مجموع الفتاوى:21/51. [9] مجموع الفتاوى:21/66. [10] مجموع الفتاوى:21/67. [11] مجموع الفتاوى:21/68. [12] مجموع الفتاوى:21/68. [13] مجموع الفتاوى:21/69. [14] مجموع الفتاوى:21/71 ،72. [15] مجموع الفتاوى:21/75. [16] مجموع الفتاوى:21/72. [17] مجموع الفتاوى:21/504. [18] مجموع الفتاوى:21/499. [19] لعلها (بأصل الخلقة). [20] مجموع الفتاوى:34/208. [21] مجموع الفتاوى:21/35. [22] مجموع الفتاوى:21/35.
بحوث في الملل والنحل لأية الله الشيخ جعفر السبحاني ، ج5 ، ص 449 ـ 452
________________________________________ (449)
7 ـ في حكم الزاني المحصن قد عرفت أنّ الأزارقة لاتقول برجم الزاني إذا كان محصناً بحجّة أنّه ليس في ظاهر القرآن، و لا في السنّة المتواترة، و لكن المسألة من المسائل الفقهية، و اتّفق الفقهاء، على رجم الزاني المحصن بلا فرق بين الرجل و المرأة، و إنّما اختلفوا من جهة اُخرى. 1 ـ قال داود و أهل الظاهر عليهما الجلد والرجم من غير فرق بين الشابِّ والشيخ، والشابّة و الشيخة، و هو احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، كما في «المغني» لابن قدامة. 2 ـ قالت الإمامية ـ بالتفصيل و هو أنّه ـ: إذا كان المحصن شيخاً أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم، وإن كانا شابّين فعليهما الرجم بلا جلد. 3 ـ قال فقهاء أهل السنّة: ليس عليهما إلاّ الرجم دون الجلد، و به قال بعض الامامية(1). ________________________________________ 1. عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن - إسلام ويب - مركز الفتوى. الشيخ الطوسي: الخلاف ج 3، كتاب الحدود، المسألة 1 و 2، ابن قدامة: المغني 9 / 5 كتاب الحدود.
حكم الزاني المحصن؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين - Youtube
حكم الزاني المحصن؟ الشيخ محمد بن صالح العثيمين - YouTube
هل المطلق او الأرمل يعتبر محصن إذا زنا - فقه
السؤال:
إذا ارتكب رجل الزنا وهو متزوج، هل تحرم عليه زوجته، وكذلك المرأة؟
الجواب:
لا يحرم كل منهما على الآخر، وعليهما جميعًا التوبة إلى الله التوبة النصوح، وإتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وإنما تكون التوبة نصوحًا إذا أقلع التائب عن الذنب، وندم على ما مضى من ذلك، وعزم عزمًا صادقًا على أن لا يعود في ذلك؛ خوفًا من الله سبحانه وتعظيمًا له، ورجاء ثوابه، وحذر عقابه، قال الله سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا [التحريم:8]، وقال : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]. والزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر، وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير حق والزناة، بمضاعفة العذاب يوم القيامة، والخلود فيه صاغرين مهانين؛ لعظم جريمتهم، وقبح فعلهم، كما قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا الآية [الفرقان:68-70].
حكم الزاني المحصن
السؤال:
الزاني المحصن ما حده؟
الجواب:
الزاني المحصن حده الرجم بأن يقام أمام الناس ويرجم بحجارة لا هي كبيرة ولا صغيرة حتى يموت. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حد الزاني المحصن. السائل:
لكن كيف يجاب عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسلم أنه قال: (جلد مائة والرجم)؟
الشيخ:
يجاب عن ذلك: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم خمسة ولم يجلدهم، فكأن الله -سبحانه وتعالى- خفف عن عباده؛ لأن حديث عبادة بن الصامت الذي يظهر من سياقه أنه أول ما جاء في الرجم من السنة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» لكن بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع بين الجلد والرجم فيكون هذا نسخاً، أي أن الله -تعالى- نسخ الجمع بين الرجم والجلد. فإن احتج شخص بأن عدم ذكر الجلد في الحديث لا يدل على عدمه فهذه دعوى من أبطل الدعاوى، ففي قصة الأجير الذي زنى بامرأة مستأجرة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» هل قال: اجلدها؟ لم يقل اجلدها! وكذلك في قصة ماعز قال: اذهبوا به فارجموه، ولم يقل اجلدوه، وكذلك في قصة الذميين اليهوديين، وإذا تنزلنا مع هذا وقلنا هو فعل، فكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- يترك الجلد يدل على جواز الترك وأنه ليس بواجب.
عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأمّا الخوارج فقالوا بالجلد دون الرجم و احتجّوا بالوجهين التاليين: 1 ـ قوله سبحانه: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَحِد مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَة) قالوا: لايجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع و اليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها. 2 ـ إنّ هذا يفضي إلى نسخ الكتاب و السنّة و هو غير جائز(1). يلاحظ على كلا الوجهين: أمّا الأوّل: فلأنّ القول بالرجم مضافاً إلى الجلد لايستلزم ترك كتاب الله، لأنّ اثبات الشيء أي الجلد لايكون دليلاً على نفي غيره، فأيّ مانع من أن تكون العقوبة في مطلق الزنا هي الجلد، و في خصوص المحصن، الجلد مع الرجم؟ هذا إذا قلنا بجلد المحصن مطلقاً، و أمّا إذا خصصنا الجمع بالشيخ والشيخة، و قلنا بكفاية الرجم في غير الشاب و الشابّة، فأقصى ما يلزم تخصيص الكتاب بالسنّة القطعية و هو ليس بأمر شاذ، كيف لايكون كذلك و قد اشتهر «و ما من عام إلاّ و قد خصّ». أمّا الثاني: فلأنّه خلط بين نسخ حكم الكتاب و تخصيصه، و الفرق بينهما واضح لايخفى. ________________________________________ (452)
هذا وقد نقل ابن قدامة: انّ رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم و قالوا: ليس في كتاب الله إلاّ الجلد، و قالوا: الحائض أوجبتم عليها قضاء الصوم دون الصلاة، و الصلاة أوكد.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حد الزاني المحصن
فالواجب على كل مسلم ومسلمة: أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر، وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك، والله سبحانه يتوب على التائبين الصادقين، ويغفر لهم. والله ولي التوفيق [1]. كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع/ محمد المسند ج3، ص: 371، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/400). فتاوى ذات صلة
والله أعلم.