((الإجماع)) (ص: 38). وقال أيضًا: (وأجمَعوا على أنَّ مَن صلَّى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يُصلِّيها في وقتها). ، والطحاويُّ [1019] قال الطحاويُّ: (فأمَّا ما رُوي عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه الآثار في صلاة الفجر، فلم يختلفوا عنه فيه أنه صلَّاها في اليوم الأول حين طلع الفجر، وهو أوَّلُ وقتها، وصلَّاها في اليوم التالي حين كادتِ الشمس أن تطلُع، وهذا اتِّفاق المسلمين أنَّ أول وقت الفجر حين يطلُع الفجر، وآخر وقتها حين تطلُع الشمس). وقت الفجر الصادق الذي تجوز الصلاة فيه. ((شرح معاني الآثار)) (1/148). ، وابنُ حزم [1020] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفقوا على أنَّ طلوع الفجر المذكور إلى طلوع قُرص الشمس وقتٌ للدخول في صلاة الصبح). ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). ، ونقل الإجماعَ على دُخول وقتِها بطلوعِ الفَجرِ: ابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (لا خلافَ بين علماء المسلمين في أنَّ أوَّل وقت صلاة الصبح طلوعُ الفجر على ما في هذا الحديث، وظهوره للعين، والفجر هو أوَّل بياض النَّهار الظاهر في الأفق الشرقي المستطير المنير المنتشر، تُسمِّيه العربُ الخيطَ الأبيض). ((الاستذكار)) (1/35). ، والنوويُّ [1022] قال النوويُّ: (أجمعت الأمَّة على أنَّ أول وقت الصبح طلوعُ الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني).
- وقت أذان وصلاة الفجر
- وقت الفجر الصادق الذي تجوز الصلاة فيه
- مواقيت الصلاة
- العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقت أذان وصلاة الفجر
((نيل الأوطار)) (2/16). واختارَه ابنُ تيميَّة [1040] قال ابنُ تيميَّة: (ويمتدُّ وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس، فإذا بدَا حاجبُ الشمس خرج وقتها). ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) (1/184). ، والصنعانيُّ [1041] قال الصنعانيُّ: (فإنَّه دليلٌ على امتداد وقت كلِّ صلاة إلى دخول وقت الأخرى؛ إلا أنه مخصوصٌ بالفجر؛ فإنَّ آخر وقتها طلوع الشمس). ((سبل السلام)) (1/159). ، وابنُ باز [1042] قال ابن باز: (ويجوز تأخيرُها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «وقتُ الفجرِ من طلوعِ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمْسُ»). ((تحفة الأخوان)) (ص: 61)، ويُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/393). مواقيت الصلاة. ، وابنُ عُثَيمين [1043] قال ابنُ عُثَيمين: (ووقتُ الفجر من طلوع الفجر الثَّاني إلى طلوع الشَّمس). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/286). الأدلَّة من السُّنَّة: 1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أَدركَ من الصُّبحِ ركعةً قبل أن تَطلُعَ الشمسُ، فقدْ أَدركَ الصُّبحَ، ومَن أَدركَ ركعةً من العصرِ قبل أنْ تَغرُبَ الشمسُ، فقد أَدْرَكَ العصرَ)) [1044] رواه البخاري (579)، ومسلم (608).
وقت الفجر الصادق الذي تجوز الصلاة فيه
السؤال:
هناك مجموعة أسئلة عن توقيت صلاة الفجر وما حدث حوله من كلام فنرجو إيضاح ذلك وجزاك الله خيراً ؟
الجواب:
صلاة الفجر لا يدخل وقتها حتى يتبين الفجر، وكذلك الإمساك عن الأكل والشرب للصائم، لا يجب حتى يتبين الفجر، وهذا هو السر في أن الله قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ﴾[البقرة:187] ولم يقل حتى يطلع الفجر. العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب - إسلام ويب - مركز الفتوى. وهذا يعني أنه لا بد أن يبين النور في الأفق وقد حدث كلام حول هذا قبل سنتين أو ثلاث، فراقب بعض الإخوة الفجر فوجدوا أن بين تبين الفجر وبين الوقت الموقت خمساً وعشرين دقيقة، وجاء إلي جماعة من بعض البلاد المجاورة في الأسبوع الماضي، وقالوا: إنهم راقبوا الفجر فوجدوا أنه لا يتبين إلا بعد التوقيت حالياً بعشرين دقيقة. وقالوا: إن هذا التوقيت مخالف لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ يقول: حصة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تابعة لليل، يعني: إذا طال الليل طالت وإذا قصر الليل قصرت. والذي يوجد عندنا من المواقيت بالعكس، في الشتاء يقصر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وفي الصيف يطول، فقلت لهم: راقبوا الليلة وكانت ليلة لا يغيب القمر فيها قبل الفجر، راقبوها واكتبوا محضراً بهذا الشيء وأرسلوه للجهات المسئولة، ونحن إن شاء الله نتكلم بما يسعنا؛ لأن المشكلة ليست مشكلة القصيم فقط، بل كل المملكة على هذا، ولكن على كل حال لو تأخر الناس ولو في الصلاة لكان أبرأ للذمة، وأنا سمعت أن بعض الناس الآن يصلي الساعة الرابعة إلا خمس دقائق، وهذا على خطر عظيم؛ لأن معنى ذلك أن الفجر لم يطلع.
مواقيت الصلاة
أما بقية الأوقات فما علمت فيها اختلافاً بين الناس. انتهى، وقال أيضا: أهم شيء الصلاة في مسألة الفجر ، أما مسألة الصيام فلو تقدم خمس دقائق ما في فرق. انتهى. وقال أيضا: وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيَّة؛ لعدم الاعتناء بها عند كثير من النَّاس، وأصبح النَّاس يعتمدون على التقاويم والسَّاعات.
العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب - إسلام ويب - مركز الفتوى
قال ابن قدامة: إذا شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئا جرت عادته بقراءة جزء فقرأه وأشباه هذا فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلا احتياطا لتزداد غلبة ظنه. انتهى. وما ذكرته من كون معرفة دخول الوقت بالعلامات صارت متعسرة أو متعذرة في الحواضر بسبب انتشار الأضواء ونحوها كلام صحيح، ولذا صار المسلمون في جل بلاد الإسلام يعتمدون على التقاويم في معرفة دخول أوقات الصلاة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». وقوله صلى الله عليه وسلم: « من اتقى الشبهات فمد استبرأ لدينه وعرضه. انتهى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الواقع أن مسألة أذان الفجر في وقتنا الحاضر، مشكلة كيف إشكالها؟ الناس لا يمكن أن يروا الفجر بسبب الإضاءة، لا يمكن أن يروه إلا من كان بعيداً، فهم يعتمدون في الحقيقة على الحساب بلا شك، وهنا صرنا نعمل بالحساب بحسب التوقيت اليومي.
، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة [1026] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/244)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/180). ، والشافعيَّة [1027] ((المجموع)) للنووي (3/51)، وينظر: ((الحاوي)) للماوردي (2/63). ، والحنابلة [1028] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (1/152)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/286)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (1/479). ، والظاهريَّة [1029] قال ابنُ حزمٍ: (تعجيلُ جميع الصَّلوات في أوَّل أوقاتها أفضلُ على كلِّ حال؛ حاشا العَتَمَة؛ فإنَّ تأخيرَها إلى آخِر وقتها في كلِّ حال وكل زمان أفضَلُ؛ إلَّا أنْ يشُقَّ ذلك على الناس؛ فالرِّفقُ بهم أَوْلى، وحاشا الظهر للجماعة خاصَّةً، في شدَّة الحَرِّ خاصَّة، فالإبراد بها إلى آخِر وقتها أفضَلُ). ((المحلى)) (2/214). ونسب النوويُّ هذا القول لداود الظاهري، يُنظر: ((المجموع)) (3/51). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف قال النوويُّ: (الأفضلُ تعجيل الصبح في أوَّل وقتها، وهو إذا تحقق طلوع الفجر؛ هذا مذهبنا ومذهب عمر، وعثمان، وابن الزبير، وأنس، وأبي موسى، وأبي هريرة رضي الله عنهم، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود، وجمهور العلماء). ((المجموع)) (3/51).
من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (18). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 393). فتاوى ذات صلة