البحث في:
أحكام الطهارة » موارد وجوب الوضوء ←
→ أحكام الطهارة » شرائط الوضوء
نواقض الوضوء تسعة:
1 ،2- البول - وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي، وأمّا مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلّا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة، وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً. ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو: الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة، والودي وهو: الرطوبة الخارجة بعد البول، والوذي وهو: الرطوبة الخارجة بعد المنيّ. 3- خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدّم بيانه - إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين. نواقض الوضوء المتفق عليها - فقه. 4- النوم الغالب على السمع. 5- كلّ ما يزيل العقل من جنون أو إغماء أو سُكْر، دون مثل البَهَت. 6- الاستحاضة المتوسّطة والقليلة. 7- 9- الجنابة والحيض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلّا الغسل. → أحكام الطهارة » شرائط الوضوء
- نواقض الوضوء عند النساء مكتوبه
نواقض الوضوء عند النساء مكتوبه
رواه مسلم. 7- غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء. 8- الردة عن الإسلام، لقوله تعالى:( لئن أشركت ليحبطن عملك [الزمر:65]. مبطلات الوضوء هي:- 1- التبول ( خروج البول). 2- الغائط ( خروج الغائط). 3- الريح الخارج من مخرج الغائط. 4- النوم الغالب على السمع والبصر بحيث لا تسمع ولا ترى. 5- كل ما يزيل العقل من سكر( شرب الخمر) او جنون او اغماء بحيث يتوضأ بعد ان يعود له عقله. - إذا قام المؤمن بأحد تلك الأفعال السابقة أو أكثر أثناء أو بعد الوضوء ، يبطل الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء فقط ، وذلك قبل أن يصلي. نواقض الوضوء عند النساء مكتوبة. 6- كل ما يوجب الغسل ( انظر موجبات الغسل) ، وفي هذه الحالة يجب ان يغتسل ثم يتوضأ ، الا في حالة غسل الجنابة فإنه يغتسل فقط ثم يصلي. 7- الاستحاضة ( وهي أحد الدماء التي تخرج من المرأة) وهي ثلاثة أنواع ، قليلة و متوسطة وكثيرة ، وتختلف فتوى المراجع بالنسبة الى عدد مرات وجوب الوضوء و الغسل قبل الصلاة ، وذلك بحسب نوع الاستحاضة ، لذا يفضل الرجوع الى مرجع التقليد. علما ان ملامسة المرأة اذا ما اقترنت بالشهوة فهي تبطل الوضوء أما ان كانت عابرة لا قصد فيها فلا شيء يترتب عليها
يُنظَر للاستزادة: "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي، و"الموسوعة الفقهية الكويتية". والله تعالى أعلم