بحسب المصدر، فإن إلغاء ما يمسى بقضايا "بيت الطاعة"، جاء وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيد الذي ينص في المادة 75 منه على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وهو ما يتفق أيضاً مع مبدأ رسخته المحكمة العليا السعودية قبل نحو أسبوع، يُمّكن المرأة من فسخ عقد نكاحها في حالة كرهها العيش مع زوجها، أي أنها تُطلق، وهو أمر مختلف عن الخُلع الذي يتطلب أن تتنازل في المرأة عن حقوقها المالية وتعيد مهرها لزوجها. يقول المستشار القانوني أحمد الرشيد لرصيف22 أن القاضي لم يعد يلزم الزوجة بالعودة لبيت زوجها إن لم تكن قادرة على تحمل تكلفة لخلع. ويقول لرصيف22: "لم يكن القاضي يعتبر كره الزوجة لزوجها سبباً للطلاق وبالتالي كان يحكم برجوعها لبيت الزوج مرغمة، أما الأن فبات إعلان الزوجة كرهها لزوجها سبباً كافياً للطلاق، وليس فقط الخلع الذي قد لا تقوى عليه كثيراً من النساء كونه يقابل تنازلاً مادياً منها، فالآن يمكن للقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع". وأضاف:"لم يعد أمام الزوج الذي ترفضه زوجته لأنها لا تحبه سوى أن يحاول إقناعها، أو أن يطلقها، وهذا الأمر سيقضي على الكثير من المشاكل التي كانت تقع في السابق، وكان الزوج يستغل عدم قدرة زوجته على الخلع لأذلالها، بحجة أنها تجراءات على رفضه".
بيت الطاعة وزارة العدل تحديث الصكوك
وهو ما ترتب عليه انخفاض عدد طلبات انقياد الزوجة إلى بيت الطاعة بمقدار النصف تقريبا بين عامي 2013 و2015 لتبلغ 1260 مقارنة 2623 قضية، في مقابل ارتفاع قضايا الخُلع الواردة للمحاكم إلى 71%. إلا أن القرار الأخير لوزارة العدل، أوقف إصدار مثل هذه الأحكام بشكل كامل، لينتهي بذلك عصر "بيت الطاعة" في السعودية. واتّخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مؤخرا –أعلى سلطتين قضائيتين في السعودية- عدة قرارات تصب في صالح المرأة لاسيما الأم الحاضنة التي لم تعد بحاجة للذهاب إلى المحاكم ورفع دعاوى قضائية لإثبات حضانة الأبناء أو الحصول على النفقة وأصبح تنفيذها يتم مباشرة دون تأخير إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات حفاظا على مصلحة الأم والطفل.
أوقفت وزارة العدل العمل بالأحكام التي من شأنها إجبار الزوج زوجته على العودة لبيت الزوجية وهو ما يعرف أيضاً بـ " بيت الطاعة". وقد جاء قرار الوزارة في أطار الحفاظ على حقوق المرأة وضمان صيانة كرامتها. وقد نقلت الصحيفة عن مصادرها المطلعة بالوزارة أيضاً أن وزارة العدل قد استندت في قرارها إلى نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي بموجب نصها أنه:" لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وقد أوقفت الوزارة العمل بجميع الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية لمنع الأزواج ضعاف النفوس من ممارسة أي ضغوط قهرية على الزوجات و لحفظ كرامة المرأة وضمان حقوقها بعيداً عن أية محاولات للإجبار. وبحسب مصادر وزارة العدل السعودية، فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يترك الزوج أمام خيارين لا ثالث لهما إما بالقيام بتطليق الزوجة أو قيام الزوجة بطلب حقها في الخلع من الزوج. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ