السؤال:
هذه عدة أسئلة، بعث بها المستمع مسعود عبدالله، المولد من وادي الفرع، بالمدينة المنورة، يقول: أولًا: من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره فماذا يجب عليه؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن نذر طاعة فعليه أن يوفي بها، كأن ينذر صلاة أو صومًا أو نحو ذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه أما من نذر مكروهًا كأن يقول: لله أن يصوم سنة كاملة، أو يصوم الأبد، هذا نذر مكروه، لا ينبغي، فعليه كفارة يمين عن هذا الشيء، عليه كفارة يمين. ما حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره..؟ الإفتاء تجيب | دين ودنيا | محطة مصر. أما إن نذر نذرًا لا يطيقه، بأن قال: لله عليه أن يتصدق بمليون ريال، وهو ما يستطيع مليون، ولا ما يقارب مليون، عليه يكفر كفارة يمين، إن كان نذرًا لا يطيقه، فعليه كفارة يمين، إذا كان لا يطيق ذلك، ولا يظن أنه يطيق ذلك، فإن كان يمكن أن يحصل ذلك يكون دينًا في ذمته، كأن يقول: لله عليه أن يتصدق بألف ريال، وليس حاضرًا، فإن هذا دين في ذمته، يسعى في تحصيله فمتى حصله، وتيسر له تصدق به. أما إذا كان الشيء يعني في المستحيل عادة أن يقوم به، أو يستطيعه، فهذا يكفيه كفارة يمين. المقدم: نعم.
- حكم من نذر ولم يستطع الوفاء - إسألنا
- ما حكم من نذر ولم يوفي بنذره - العربي نت
- ما حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره..؟ الإفتاء تجيب | دين ودنيا | محطة مصر
حكم من نذر ولم يستطع الوفاء - إسألنا
في تلك الحالة يمكن أن يخرج كفارة اليمين لأن هذا النذر يقصد به اليمين، والله أعلم بالأمر، وكما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى) حديث صحيح، رواه عمر بن الخطاب، مصدره صحيح البخاري. النذر إيجابيًا إن كان فيه من القربة إلى الله -تعالى- وسلبي إن لم يقدر العبد على وفائه، فعليه أن يحدد لنفسه بقدر استطاعته، وكما قال الله -سبحانه وتعالى- لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
[27]. بخلاف ما لو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج، أو عمرة فإن هذا يلزمه بلا نزاع. [28]. فمن نذر سفرا إلى بقعة ليعظمها غير هذه الثلاثة كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران أو غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه أو غار ثور الذي قال الله تعالى فيه:﴿ ثاني اثنين إذ هما في الغار ﴾ لم يف بهذا النذر باتفاق الأئمة. [29]. ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بخلاف المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم. [30]. نذر السفر لقباء:
ولهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهم. [31]. ما حكم من نذر ولم يوفي بنذره - العربي نت. حكم النذر للقبور:
وقد اتفق الأئمة على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور؛ ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره؛ ولا النذر لها؛ ولا العكوف عليها؛ ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها على المساجد الخالية عن القبور؛ فإنه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام المعلوم بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة؛ فإنه إن لم يرجع فإنه يستتاب؛ بل قد نص الأئمة المعتبرون على أن بناء المساجد على القبور مثل هذا المشهد ونحوه حرام [32]. النذر لغير الله:
وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي، ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به.
ما حكم من نذر ولم يوفي بنذره - العربي نت
وأما إذا قال: إن فعلته فعلي إذا عتق عبدي فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل لكن يجب عليه العتق. [17]. نذر الطاعة:
فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مرضي. أو قضى ديني أو خلصني من هذه الشدة؛ فلله علي أن أتصدق بألف درهم. أو أصوم شهرا؛ أو أعتق رقبة: فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع. [18]. أصل هذه المسألة - وهو على أهل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى والوصية لأهلها والنذر لهم - أن تلك الأعمال لا بد أن تكون من الطاعات التي يحبها الله ورسوله فإذا كانت منهيا عنها لم يجز الوقف عليها. ولا اشتراطها في الوقف باتفاق المسلمين وكذلك في النذر ونحوه وهذا متفق عليه بين المسلمين في الوقف والنذر ونحو ذلك ليس فيه نزاع بين العلماء أصلا. [19]. فإذا كان النذر الذي يجب الوفاء به لا يجب أن يوفى به إلا ما كان طاعة باتفاق الأئمة فلا يجب أن يوفى منه بمباح كما لا يجب أن يوفى منه بمحرم باتفاق العلماء في الصورتين. [20]. نذر المعصية:
وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. [21]. فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مرضي. [22]. فالأفعال " ثلاثة " إما طاعة وإما معصية وإما مباح.
أما النساء فلا يزرن القبور ولكن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين عليه في محلهن في المسجد وفي البيوت وفي الطريق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ويشرع لكم -أيها الرجال- أيضا أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء، كل هذا مشروع للرجال زيارة القبور، ويستحب لك أيضاً ومن معك من النساء والرجال زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لأنه مسجد فاضل تستحب الزيارة لمن كان في المدينة. أما حملك لأمك أو لأبويك أن تحج بهما وتحملهما فلا، ليس عليك ذلك ولكن تطوف أمك بنفسها، ويطوف أبوك بنفسه، ويسعى كل منهما بنفسه، أو في عربانة إن كان يشق عليه ذلك فالحمد لله الأمر واسع، أما حملهما فليس عليك حملهما بل تكفر عن نذرك هذا بكفارة يمين عن حملهما، عليك كفارة يمين عن حملهما وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز، أو تكسو كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء ويكفي، وليس عليك حملهما بل يطوفان بأنفسهما ويسعيان بأنفسهما، وإذا عجزا يطاف بهما ويسعى بهما والحمد لله. ونسأل الله أن يعينك على الوفاء وأن يتقبل منا ومنك، ونوصيك بعدم النذر نوصيك في المستقبل أن لا تنذر، لأن الرسول عليه السلام قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبداً ولو حصل لك نعم تشكر الله وتطيع الله وتحمده ولكن لا حاجه إلى النذر.
ما حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره..؟ الإفتاء تجيب | دين ودنيا | محطة مصر
س: يقول السائل: كنت في موقف صعب في آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت، بأن أصوم كل يوم خميس دائمًا، فنجحت والحمد لله وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار، لعدة أسباب وظروف: ومنها المرض، هل من حل وهل يوجد كفارة، علمًا بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلاً؟ وجهوني يا سماحة الشيخ. ج: الواجب عليك أن تستمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه هكذا قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري في الصحيح، المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزا كاملا، لا تستطيع صيام النذر ولا صيام رمضان، عليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من (الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 405) نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين أما ما دمت تطيق رمضان، عليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم ، ويقول جل وعلا: ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ، فمن نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه وأن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعص.
حكم من نذر ولم يوفي بنذره