في حالة كانت الهبة من الأم، فهنا يمتنع الهبة، وفي حال كان لها ولد يتيم. إذا كانت الهبة بغرض خيري، للفقراء والمساكين، وهنا لا يجوز أبدا الرجوع في الهبة. وفي حالة كانت الهبة مرتبطة بتكليف، وتم بالفعل تنفيذ هذا التكليف. عند حدوث أي تغييرات في الشيء الموهوب، سواء كان هذا التغير بالزيادة أو النقصان. كما يمتنع الرجوع في الهبة، في حالة هلاك الشيء الموهوب، سواء كان للموهوب له يد في ذلك، أو لا. وتمتنع الهبة في حالة كان كلا من الواهب والموهوب زوجين، وبينهما حياة زوجية مستمرة. عند التصرف بالكامل في الشيء الموهوب بشكل نهائي، ففي هذه الحالة لا يصلح أبدا الرجوع في الهبة. أما في حالة قتل الموهوب للواهب، فيحق هنا لورثة الواهب الرجوع في الهبة، ويجوز لهم. ما هي الشروط الواجب توافرها في عقد الهبة؟. مقالات قد تعجبك:
شاهد أيضًا: ما حكم الزوج الذي لا يعاشر زوجته بدون سبب؟
شروط الهبة
هل يجوز بيع الهبة؟ وما هي شروط الهبة التي شرعها الإسلام؟ والأحكام الخاصة بها، والتي تكون كالتالي:
من أهم شروط الهبة، هي أن يهب الواهب للموهوب شيء يصلح بيعه أو التصرف فيه. ومن الأشياء التي لا يجوز هبتها مثل الخمر والخنازير. كما يشترط أن يكون الواهب بالغ عاقل حر، يصح له التصرف في أملاكه.
الفرق بين البيع والهبة وأيهما أفضل - إسلام ويب - مركز الفتوى
هل يجوز بيع الهبة
هل يجوز بيع الهبة - إسألنا
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 101286 ، 103527 ، 112316. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات خطير جداً، وشائك للغاية ، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
ما هي الشروط الواجب توافرها في عقد الهبة؟
وجاء في "الإنصاف" (20/391): "ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي الحارث صحة دفع
كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالاً على أن لا يتزوج.. ومن لم يف بالشرط لم يستحق
العوض ، لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه" انتهى. وذكر في "الإنصاف" (17/44) أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز تعليق
الهبة بالشرط. وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال: إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ
قال:
"وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع ، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة
بالشرط ؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر
لما قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات. وأنجز
ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فإن قيل: كان ذلك وعداً. قلنا: نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد ، وكذلك فعل
النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة: إني قد
أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا
مردودة فإن ردت علي فهي لك. وذكر الحديث. رواه أحمد. الفرق بين البيع والهبة وأيهما أفضل - إسلام ويب - مركز الفتوى. فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين " انتهى من "إغاثة اللهفان"
(2 / 16-17).
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في مكتبه، وأجاب عنه سماحته في 13/5/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/66). فتاوى ذات صلة
تاريخ النشر: الأحد 1 شعبان 1429 هـ - 3-8-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 110973
26143
0
267
السؤال
عندي استفسار بارك الله فيكم.. عن الهبة والبيع والشراء... والدتي تسأل وتستفسر.. حيث إن والدي وهب لها أحد البيوت التي يمتلكها بهبة.. ولا تفهم حقها بذلك وهل يكون لها للأبد، فهل يمكن الرجوع عن الهبه وأيهما أفضل الهبة أم البيع والشراء وما الفرق بينها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع هو لغة مصدر باع، وهو مبادلة مال بمال، أو هو دفع عوض وأخذ ما عَوّض عنه، ولفظ البيع من الأضداد وهو كذلك يطلق على الشراء. والهبة لغة: إعطاء شيء غيره بلا عوض، وشرعاً: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعاً..
وبذلك يكون الفرق بين الهبة والبيع، فالبيع يكون على عوض، وأما الهبة فلا تكون بعوض، وإذا وهب الزوج زوجته شيئاً حال الحياة وهو جائز التصرف وحازته الحوز الشرعي فهذه الهبة جائزة شرعاً ولا تؤثر في ميراثها.. وإذا ثبتت هذه الهبة فهي تكون للموهوب له للأبد، وذلك لأن الهبة لا تقبل التأقيت. قال النووي من الشافعية: إ ن الهبة لا تقبل التعليق على الشرط، ولا تقبل التأقيت على المذهب. وذكر ابن قدامة في المغني أنه لو وقت الهبة بأن قال: وهبتك هذا سنة ثم يعود له: لم يصح لأنه عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتاً كالبيع.