(صححه الألباني)
وفي إرواء الغليل للشيخ الألباني: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد" وهو أيضا حديث صحيح. وفي صحيح ابن ماجه للشيخ الألباني "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد"
وفي صحيح الترغيب للشيخ الألباني:"لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها"
وفي صحيح الجامع "ملعون من أتى امرأة في دبرها"
فأمام هذه الأحاديث يكون الحكم هو تحريم جماع المرأة في دبرها. وما دامت الشريعة قد أتت بتحريم الجماع للدبر فلا مجال للعقل إلا أن يبرهن صدق إيمانه بنبيه وأن يقول سمعنا وأطعنا.
حكم جماع المرأة في دبرها - فقه
السؤال:
الفتوى رقم(9387)
ما حكم من جامع زوجته في دبرها في الحالات العادية؟
الجواب:
ارتكب منكرًا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من ذلك، ويعزم على ألا يعود إليه، ويندم على ما فرط منه، وعلى المرأة مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/286)
عبد الله بن غديان... حكم جماع الزوجه من الدبر حلال. عضو
عبد الرزاق عفيفي... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها؟ - مشهور حسن سلمان - طريق الإسلام
ولقد أكرمه أيما إكرام وعند المبيت أبصر الخميني صبية عمرها أربع أو خمس سنوات ولكنها جميلة جدا فطلب الخميني من أبيها أن يتمتع بها ففرح أبوها اشد الفرح ولقد نام الخميني والصبية في حضنه ولقد كان يسمع صراخها وبكاءها. حكم جماع المرأة في دبرها - فقه. وعند أصبح الصباح سأل احدهم الخميني: هل يتمتع بالطفلة ؟ فقال أخزاه الله: إن التمتع بها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ أما الجماع فأنها لا تقوى عليه.. ولقد كان الخميني يرى التمتع بالرضيعة ( كتاب تحرير الوسيلة 2/241 مسالةرقم 12) ولقد كان الخميني أيضا يجيز التمتع بالزانية! يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18: يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانتمن العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور) روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ( الرجل يُحلُّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) الاستبصار 3/136 ولم يقتصر الأمر على هذا بل أباحوا اللواطة بالنساء. فقد روى الطوسي عن عبدالله عن أبي اليعفور قال ( سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من دبرها قال: لا بأس إذا رضيت) الاستبصار 3/243 يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة) بل تمادوا أخزاهم الله حتى أباحوا اللواطة بالذكور وبالذات المردان عندما أجاب السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي لسؤال شاب قد طال به السفر في بلاد الغرب وهو لا يقدر على الزواج ولا يريد التمتع فقال له ( إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر) ومن آراء الخمينى لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما.
أفنقول بعد ذلك كله أنهم مذهب من المذاهب ؟!!!! نعم مذهب من مذاهب الشيطان ، من مذاهب الفرق النارية....... فلا يقول أنهم مذهب من المذاهب الإسلامية التي يسعنا العمل بها ، أو أن الخلاف معهم فرعي ، إلا جاهل عميق الجهل. وكم نعجب من ادعاء (العوا) أن نسبة الاتفاق بيننا وبين الشيعة فى الفقه 90بالمئة!! وقد رأينا أقوالهم في الفقه التى هي من السفه والضلال بمكان فقد ذهبوا إلى أمور شنيعة ، كإباحة البنت المخلوقة من الزنا ،وسقوط النسب عمن نكح أمه ، أوأخته ، أو ابنته ، مع علمه بالتحريم والنسب بواسطة عقد يعقده وهو يعلم بطلانه ، وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه وابنته ، وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح ، وجواز الوضوء بالنبيذ ، ولو أن سارقا دخل بدار شخص له فيه دواب ورحى وطعام ، فطحن السارق الطعام بالدواب والأرحية ملك ذلك الطحين بذلك ، فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما والعلة في ذلك أن السارق قد غير شكل المسروق!!!. * وإذا كذب الزاني الشهود ، أوجبوا عليه الحد ولو صدقهم أسقطوه ، وإباحة أكل الكلب واللواط بالعبيد والغلمان ، وإباحة الغناء ، وإباحة إقامة دور البغاء وجواز إتيان الصبي فيما دون الحشفة ، وغير ذلك كثير جدا ، مما لا يتسع له المقام.