حلول كتابي - المرحلة الثانوية / المرحلة الثانوية مقررات / المسار المشترك / مادة الفقه 1 / ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام
فيسبوك
إيميل
تويتر
واتساب
تليجرام
تكرماً ساهم في نشر الموقع ليستفيد الجميع وخصوصاً في مجموعات الواتس اب والتلجرام
حل كتاب الفقه 1
فريق حلول كتابي يعمل على تحديث المواد العلمية وحلول المناهج وفق الطبعة 1443
تطبيق حلول كتابي
للرجوع بسهولة للموقع اكتب في بحث جوجل صفك الدراسي. مثال: خامس إبتدائي حلول كتابي
جميع الحقوق محفوظة لـ حلول كتابي ، 2021
- حل كتاب الفقه 1 ثاني ثانوي مقررات
- حل كتاب الفقة 1.5
- حل كتاب الفقة 1.4
- حل كتاب الفقه 1 متوسط
حل كتاب الفقه 1 ثاني ثانوي مقررات
نظام المقررات للمرحلة الثانوية ( المطورة) 1436
حل أسئلة كتاب الفقه 1 نظام المقررات كامله - كتاب الفقة مع الشرح حل أسئلة كتاب الفقه 1 نظام المقررات جزيل الشكر والتقدير لأصحاب الجهد الحقيقي جزاهم
المشاهدات
185901
تحترم تعليم كوم الحقوق الفكرية للآخرين ، لذلك نطلب ممن يرون أنهم أصحاب حقوق ملكية فكرية لمصنف أو مواد وردت في هذا الموقع أو أي موقع مرتبط به الاتصال بنا ، المزيد..
جميع الحقوق محفوظه لــدي تعليم كوم
حل كتاب الفقة 1.5
(وقوله: بخلافه فيما يأتي) أي وهو أنه لا تؤخذ مريضة ولا معيبة من الغنم إلا من مثلها. (قوله: إلى خمس وعشرين) متعلق بمحذوف، أي ويستمر وجوب الشاة في كل خمس إبل إلى أن يبلغ عددها خمسا وعشرين، فإذا بلغ عددها ذلك وجب فيها بنت مخاض. (وقوله: منها) أي الإبل. (قوله: ففي عشر الخ) تفريع على ما قبله. (قوله: وخمسة عشر: ثلاث) أي وفي خمسة عشر: ثلاث شياه. (قوله: وعشرين إلخ) أي وفي عشرين إلى الخمس والعشرين أربع شياه، والغاية ليست داخلة. (قوله: فإذا كملت) أي استكملت. (قوله: فينت مخاض) أي بنت ناقة مخاض. فإن عدمها فابن لبون، أو
حل كتاب الفقة 1.4
وفي رواية: نفقتك لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل العمل الكثير في صورة، كالقصر أفضل من الإتمام بشروطه. (قوله: على ما في الروضة) هي للنووي. وقوله: وأصلها هو للرافعي، ويسمى العزيز شرح الوجيز. (قوله: فيجوز الزيادة عليها) أي على الثمان، وهو مفرع على كون الثمان أفضل فقط لا أكثر. وقوله: بنيتها أي الضحى. وقوله: إلى ثنتي عشرة متعلق بالزيادة. إي وتنتهي الزيادة إلى اثنتي عشرة. (قوله: ويندب أن يسلم من كل ركعتين) أي لخبر أم هانئ قالت: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين. ولو جمع بين الثمان أو الاثنتي عشرة بإحرام واحد جاز. (قوله: ووقتها)
حل كتاب الفقه 1 متوسط
(و) تجب على من مر للزكاة (في كل خمس إبل شاة) جذعة ضأن لها سنة، أو ثنية معز لها سنتان، ويجزئ الذكر، وإن كانت إبله إناثا، لا المريض إن كانت إبله صحاحا (إلى خمس وعشرين) منها. ففي عشر شاتان، وخمسة عشر ثلاث، وعشرين إلى الخمس والعشرين أربع، فإذا كملت الخمس والعشرون (فبنت مخاض) لها سنة، هي واجبها إلى ست وثلاثين. سميت بذلك لان أمها آن لها أن تصير من المخاض - أي ــ الفرع، أو يفصلها عما قبلها بترجمة مستقلة، كأن يقول: فرع إلخ. دفعا لما يوهمه صنيعه. ومعنى ما ذكر: إن مؤنة الحصاد والدياسة - ومثلهما مؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه - تكون من خالص مال المالك للزرع، سواء كان مالكا للأرض أيضا أم لا - بأن كان مستأجرا لها - لا من مال الزكاة. وكثيرا ما يخرجون ذلك من التمر أو الحب، ثم يزكون الباقي، وهو خطأ، ويدل لما ذكرته عبارة الروض وشرحه، ونصها: (فرع) مؤنة الجفاف، والتصفية، والجذاذ، والدياس والحمل، وغير ذلك - مما يحتاج إلى مؤنة - على المالك، لا من مال الزكاة. اه. ومثلها عبارة شرح المنهج، والتحفة، والنهاية، والمغنى. فتنبه. (قوله: وتجب الخ) شروع في بيان مقدار نصاب النعم. ما يجب إخراجه منه. (وقوله: على من مر) أي المسلم الحر المعين.
وتضمن من الشروط ثلاثة، وبقي منها أن تبلغ نصابا وأسامة مالك لها كل الحول، ومضى حول في ملكه، وأن لا تكون عوامل. (قوله: للزكاة) متعلق بتجب. (قوله: في كل خمس إبل: شاة إلخ) بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب. والأصل فيما ذكره فيها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين على الزكاة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها الغنم في كل خمس: شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين: ففيها حقه طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة. فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين حقه وقوله: في الحديث لا يعطه أي الزائد، بل يعطى الواجب.