الفرق بين الفقه وأصول الفقه
يطلق الفقه في اللغة على الفهم، ويطلق في الاصطلاح على العلم الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، أمّا مصطلح أصول الفقه فيطلق على القواعد التي تصل بالباحث إلى استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، كما يطلق على العلم بتلك القواعد، فالأحكام الشرعية من الحرام والواجب والمباح والمكروه والمستحب تؤخذ من الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة، واستنباط الأحكام يكون بسلوك طريقٍ معينٍ، وهو ما يطلق عليه أصول الفقه. [٣]
الأحكام الفقهية التكليفية
تتفرّع الأحكام الفقهية إلى خمسة أحكام، وفيما يأتي بيانها بشيءٍ من التفصيل: [٤]
الواجب: وهو الأمر الوارد عن الشارع بصيغة الإلزام، ويثاب فاعله ويأثم تاركه. السنة: وهو الأمر الذي ورد دون إلزامٍ وحتمٍ، ويثاب فاعله ولا يؤثم تاركه. المباح: وهو الذي لم يرد أمرٌ به أو نهيٌ عنه. الحرام: وهو ما رود النهي عنه بصيغة الإلزام، ويعاقب فاعله ويثاب تاركه. الفرق بين الشريعة والفقه - موضوع. المكروه: وهو ما ورد النهي عنه دون إلزامٍ، ولا يعاقب تاركه ويثاب فاعله. المراجع
↑ سليمان الأشقر، عمر (1994)، نحو ثقافة إسلامية أصيلة (الطبعة الرابعة)، الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، صفحة 179.
الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه
[2] "القواعد الفقهية " علي أحمد الندوي: 67 - 71. [3] المقاصد الشرعية: الباعث على شرع الأحكام التكليفية؛ وذلك أنه ما من حكم شرعي إلا ويتضمن حكمة ربانية، قرر الحكم باعتبارها، وإلا لزم من عدم القول بذلك القول بأنه تعالى شرع الأحكام عبثًا؛ وذلك محال تنزَّه الباري - تعالى - عنه بتأكيد.
الفرق بين الشريعة والفقه - موضوع
2010-09-29, 10:54 AM #1 علاقة بين البلاغة وأصول الفقه, أرجو المشاركة
أريد طرح بعض الأسئلة حول العلاقة بين البلاغة وأصول الفقه لمناقشتها مع الأساتذة الكرام: ما هي الخدمة التي تقدمها البلاغة لأصول الفقه ؟ هل العمل البلاغي هو الذي يمد الدرس الأصول ام أن الدرس البلاغي تطور بالبحث الأصولي ؟ ما الفرق الموجود بين المفاهيم الأصولية والمفاهيم البلاغية لهذه المصطلاحات: المعنى, البيان,.... يتع أرجو مشاركاتكم النافعة.
ص941 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - باب الشروط في النكاح - المكتبة الشاملة
موضوع علم الأصول موضوع علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية، وأحوالها الموصلة إلى الأحكام، وصفات المجتهد.
• قال النووي: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا. • قال بعض العلماء: إذا توفرت في هذا النكاح ثلاثة شروط فإنه يصح ولا محظور وهي: رضا الزوجين، ومهر المثل، وأن يكون الزوج كفواً، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. • لو اشترطت المرأة طلاق ضرتها فإن هذا شرط باطل. لحديث أبي هريرة. قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها) متفق عليه. الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه. وفي رواية: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها). وفي رواية (لا تشترط المرأة طلاق أختها) رواه أحمد.