والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا روى ابن حيان أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل الطائف ، يقال: له حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة ، ومعه أبواه وامرأته ، وله أولاد ، فمات فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ، أبويه وأولاده من ميراثه ، ولم يعط امرأته شيئا ، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا. قوله تعالى: (وصية لأزواجهم) قرأ أبو عمرو ، وحمزة وابن عامر "وصية" بالنصب ، وقرأ ابن كثير ، ونافع ، والكسائي "وصية" بالرفع. وعن عاصم كالقراءتين. أقوال العلماء في آية التربص في العدة . - الإسلام سؤال وجواب. قال أبو علي: من نصب حمله على الفعل ، أي: ليوصوا وصية ، ومن رفع ، فمن وجهين. [ ص: 286] أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ ، والخبر لأزواجهم. والثاني: أن يضمر له خبرا ، تقديره: فعليهم وصية. والمراد من قارب الوفاة ، فليوص ، لأن المتوفى لا يؤمر ولا ينهى. قوله تعالى: (متاعا إلى الحول) أي: متعوهن إلى الحول ، ولا تخرجوهن. والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكناها (فإن خرجن) أي: من قبل أنفسهن (فلا جناح عليكم) يعني: أولياء الميت.
- والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن
- والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً). لما ذكر سبحانه عدة الطلاق، واتصل بذكرها ذكر الإرضاع، عقب ذلك بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. قال الزجاج: ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً أي ولهم زوجات فالزوجات يتربصن، وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم وهو كقولك السمن منوان بدرهم أي منه. الدرر السنية. وحكى عن سيبويه أن المعنى وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون، وقيل التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، ذكره صاحب الكشاف. وفيه أن قوله ويذرون أزواجاً لا يلائم ذلك التقدير لأن الظاهر من النكرة المعادة المغايرة، وقال بعض النحاة من الكوفيين: إن الخبر عن الذين متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. وأصل التوفي أخذ الشيء وافياً فمن مات فقد استوفى عمره كاملاً، يقال توفي فلان يعني قبض وأخذ، والخطاب لكافة الناس بطريق التلوين والمراد بالأزواج هنا النساء لأن العرب تطلق اسم الزوج على الرجل والمرأة.
2- وذهب بعضهم إلى عدم النسخ. يقول الشيخ السعدي: " الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا: فعليهم أن يوصوا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة، لا يخرجن منها ، فَإِنْ خَرَجْنَ من أنفسهن فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أيها الأولياء فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ أي: من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية. وأكثر المفسرين: أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وقيل: لم تنسخها ؛ بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ، ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج، ومراعاة للزوجة. والدليل على أن ذلك مستحب: أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء ، إن خرجن قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبًا ، لم ينف الحرج عنهم " انتهى من " التفسير " (106). وقد تكلم السخاوي في كتابه " جمال القراء وكمال الإقراء " (2/ 629) عن هذه الآية، وكونها غير منسوخة، فراجع كلامه هناك. يقول الإمام القرطبي ملخصًا الأقوال في الآية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً):
" ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية: أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها.
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ": قالوا: فجعله تعبدا. وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها ، لعدم التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها. ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع ، والله الموفق للصواب. وقوله: ( فإذا بلغن أجلهن) أي: انقضت عدتهن. قاله الضحاك والربيع بن أنس ، ( فلا جناح عليكم) قال الزهري: أي: على أوليائها ( فيما فعلن) يعني: النساء اللاتي انقضت عدتهن. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن. قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها ، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج ، فذلك المعروف. روي عن مقاتل بن حيان نحوه ، وقال ابن جريج عن مجاهد: ( فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) قال: هو النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن ، والزهري ، والسدي نحو ذلك.
وبه يقول الأوزاعي ، وإسحاق ابن راهويه ، وأحمد بن حنبل ، في رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة: شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن صالح بن حي: تعتد بثلاث حيض. وهو قول علي ، وابن مسعود ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي. وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمر ، والشعبي ، ومكحول ، والليث ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، والجمهور. قال الليث: ولو مات وهي حائض أجزأتها. إسلام ويب - زاد المسير - تفسير سورة البقرة - تفسير قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم- الجزء رقم1. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور: شهر ، وثلاثة أحب إلي. والله أعلم. وقوله: ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها ، لما ثبت في الصحيحين ، من غير وجه ، عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". وفي الصحيحين أيضا ، عن أم سلمة: أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها ؟ فقال: " لا ".