يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة للموظف المختص والتأكد من اكتمالها وخلوها من أي نواقص. يتم إدخال بيانات المعاملة في نظام الدائرة من قبل الموظف وتدقيقها والتأكد منها. دفع الرسوم المقررة، واستلام إيصال الدفع. الحصول على مخرجات العملية. التسجيل العقاري عبر الموقع الإلكتروني
يمكن اجراء عملية تسجيل التصرفات العقارية من خلال الدخول عبر الإنترنت على الموقع الرسمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، باتباع الخطوات التالية:
يتم إرسال المستندات المطلوبة لمكتب أمين التسجيل العقاري عن طريق البريد الإلكتروني الذي يتم تحديده. مراجعة المستندات والتأكد من عدم وجود أي نواقص. ادخال بيانات المعاملة في نظام الدائرة، والتواصل عبر مكالمة مرئية يتم تسجيلها لتأكيد الخدمة، والتحقق من جميع الأطراف. دفع الرسوم عبر أحد عمليات الدفع الإلكتروني المتاحة. التدقيق وإرسال مخرجات العملية. رابط التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية gazt.gov.sa. تصفح ايضاً: التزامات الوسيط العقاري
خرائط دائرة الأراضي والأملاك المعتمدة. يعتمد تسجيل الأراضي والوحدات العقارية في دبي على 3 تصنيفات رئيسية فيما يتعلق بالخرائط وهي كما يلي:
الخريطة الطبوغرافية الرئيسية. خريطة وحدة الأرض. خريطة مساحة الأرض.
- تعرف على إجراءات التسجيل العقاري في دبي
- رابط التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية gazt.gov.sa
تعرف على إجراءات التسجيل العقاري في دبي
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن البناء الذاتي للأفراد للمسكن الأول لا يحق فيه استرداد الضريبة لمواد البناء والتشطيب، مشددة على أن الأمر الملكي بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية يكون للسكن الجاهز فقط. وأفادت بأن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد على 1, 000, 000 ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن، كما أكدت أنه لا يمكن استرداد الضريبة في حال البناء الذاتي لصندوق التنمية العقارية، موضحة أن المطورين العقاريين المرخصين فقط بإمكانهم خصم ضريبة المدخلات وفقا لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة. من جهته، شدد برنامج «سكني» على أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على المسكن الأول القائم (فيلا - شقة - دور - دوبليكس)، ولا يشمل الأراضي أو البنـاء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية.
رابط التسجيل في ضريبة التصرفات العقارية Gazt.Gov.Sa
الإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه. سعر الضريبة سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة. إجراءات إعفاء المسكن الخاص تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه) حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية ترفع الضريبة فى الحالات الآتية: 1- حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون. 2- حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. 3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. إجراءات رفع الضريبة إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع فى حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة ويتم رفع الضريبة كلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.
ولكن من هو المكلف بأداء الضريبة؟ المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه. العقارات التى تخضع للضريبة العقارية تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر.