وينظر جواب السؤال رقم: ( 101771). خامسا:
لا يوجب القذف الفرقة ، بخلاف اللعان ، فإنه يوجب الفرقة بين الزوجين. جاء في "الموسوعة الفقهية" (35/ 260)
" ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ
إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ "
انتهى. فمن قذف زوجته: إما أن يحد ، أو يلاعن ، أو تعفو عنه الزوجة. فليس القذف لعانا بمجرده. ولو أنه اتهمها ، فأنكرت وحلفت أنها ما فعلت ، فصدقها ، فذاك أهون من اللعان. ما حكم طعن الزوج بشرف زوجته بإحدى البنايات السكنية. ويجب على الرجل أن يتقي الله
في زوجته ، وألا يتهمها في عرضها إلا ببينة ، وقد روى الإمام أحمد (23747) عن
جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ ،
وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ ،
فَالْغَيْرَةُ فِي رِيبَةٍ ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ ، فَالْغَيْرَةُ فِي
غَيْرِ الرِّيبَةِ). وحسنه محققو المسند. فإن ارتاب في أمرها ، وكره عشرتها ، سرحها سراحا جميلا. وينظر لفائدة جواب السؤال رقم: ( 103882).
ما حكم طعن الزوج بشرف زوجته فشلت في ابتزازه
الحمد لله. أولا:
لا يجوز للزوج قذف زوجته ورميها بالزنا بغير بينة ، فإذا قذفها فطالبت بحقها الشرعي
فيلزمه أحد أمرين: إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الزنا ، وإما أن يلاعن
زوجته ، فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت
شهادته ، وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة. راجع جواب السؤال رقم: ( 132559). ثانيا:
قول الرجل لزوجته: إن أحدا من الناس رآها عارية ليس بقذف ، ولا يوجب لعانا ؛ لأن
القذف: هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط. ولكنه قول سوء ، إن لم يكن لديه بينة عليه فقد أساء وتعدى وظلم ، ويجب عليه أن
يتحلل من زوجته ويستسمحها. وهذا لو كان كلامه قاصرا على تلك التهمة. أما وقد صرح لها بأنها "ارتكبت الزنا" ، على ما ورد في السؤال ، فهذا قذف صريح ،
وقد سبق الإشارة إلى حكمه في أول الجواب. ثالثا:
حد القذف حق للمقذوف ، فإن أسقطه: سقط. قال في "زاد المستقنع": "وَهُوَ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ" انتهى. ما حكم طعن الزوج بشرف زوجته فشلت في ابتزازه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" وبناءً على أنه حق للمقذوف: يسقط بعفوه ، فلو عفا بعد أن قذفه بالزنا فإن حد
القذف يسقط ؛ لأنه حق له ، كما لو كان عليه دراهم ، فعفا عنها: فإنها تسقط عنه،
ولا يُستوفى بدون طلبه " انتهى من "الشرح الممتع" (14/284).
• الزوج حاول ابتزاز زوجته حتى يمنحها الطلاق مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة. اختلاف المذهب
كشفت أوراق الدعوى أن الزوجة طلبت تطبيق قانون الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس، الذي يتيح لها الطلاق في ظل ما تعرضت له من ضرر بالغ واتهامها بالزنا، وابتزازها من قبل زوجها، الذي أخبرها بأنه سيصرّ على تطبيق قانون المذهب الماروني، الذي يجعل الطلاق أمراً صعب المنال ويستغرق سنوات عديدة، وطلب منها أموالاً مقابل تسهيل إجراءات الطلاق. وأوضحت الزوجة أنها تعمل في وظيفة مرموقة وتحصل على راتب مجزٍ، وتُلحق ابنتها بأفضل المدارس، فيما زوجها غير متعلم ولا ينفق عليهما، بل يعتمد عليها في جميع نفقاته. ما حكم طعن الزوج بشرف زوجته بضربها بعصا وكويها. وطعن الزوج أمام محكمة الاستئناف ضد حكم محكمة أول درجة، دافعاً بعدم تطبيق القانون الأجنبي الذي يتبع له، لكن المحكمة لم تلتف إلى طعنه، لأنه لم يقدم نسخة من القانون المطلوب تقديمه لمحكمة أول درجة، لذا ليس من حقه التحصن به أمام محكمة الاستئناف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news