الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته. اختيار هذا الخط
إسلام ويب - المكتبة الاسلامية - العرض الموضوعي - موانع قبول الشهادة
- ان الطلب في الدعوى هو الذي يحدد النزاع ويصل القضاء بالخصومة والقضاء لا يتصل بالخصومة الا اذا رفعها اليه الخصوم طبقا للاجراءات التي وضعها قانون اصول المحاكمات ولا يجوز ان يفصل في غير الطلبات التي تضمنتها ولا ان تتجاوز حدودها (نقض 1296 لعام 1985 ونقض 688 لعام 1981). قرار 75 / 1988 - أساس 809 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 112 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 4631
ان موانع الشهادة المنصوص عليها في المواد (59 و 60 و 61) من قانون البينات تتعلق بالنظام العام، فاذا كان بين الشهود من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي ان يرفض دعوتهم واذا دعوا وجب عليه ان يمتنع عن سماعهم واذا ظهرت له اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليه ان لا ياخذ بها. إسلام ويب - المكتبة الاسلامية - العرض الموضوعي - موانع قبول الشهادة. قرار 884 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 311 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 23160
قال في " الفروع ": كشهادته له بمال وكل منهما غني ؛ لأنه لا تهمة في حقه لعدم وجوب النفقة ( وعنه: تقبل شهادة الولد لوالده) لدخوله في العموم ( ولا تقبل شهادة الوالد لولده) لأن مال ابنه كماله للخبر ، فكانت شهادته لنفسه ، ونقل حنبل: تقبل مطلقا ، ذكرها في " المبهج " و " الواضح " ؛ لأنهما عدلان فيدخلان فيه ، روي ذلك عن عمر وشريح ، وقاله عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وغيرهم. فرع: إذا شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها ، فاحتمالان في " المنتخب " ( وتقبل شهادة بعضهم على بعض ، في أصح الروايتين) لقوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين [ النساء: 136] ولأن شهادة كل واحد منهما على الآخر لا تهمة فيها ، فشهادته عليه أبلغ في الصدق كشهادته على نفسه. والثانية: لا تقبل ؛ لأن من لم تقبل شهادته له لم تقبل عليه كغير [ ص: 244] العدل. وقال ابن هبيرة: لا أرى شهادة الولد على والده في حد ولا قصاص ؛ لاتهامه في الميراث ، ومكاتب والديه وولده لهما ، ذكره في " الرعاية الكبرى ". فرع: إذا شهد لولده أو غيره ممن ترد شهادته له أو أجنبي بألف أو بحق آخر مشترك ، بطلت في الكل ، نص عليه ، وذكر جماعة يصح في حق الأجنبي فقط ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين) نقلها الجماعة ، واختارها الأكثر ، وجزم بها ابن هبيرة وصاحب " الوجيز " ؛ لأنه ينتفع بشهادته لينبسط كل واحد في مال الآخر ، واتساعه بسعته ، وإضافة مال كل واحد إلى الآخر ، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن [ الأحزاب: 33] و لا تدخلوا بيوت النبي [ الأحزاب: 53] ولأن يسار الرجل يزيد في نفقة امرأته ، ويسارها يزيد في قيمة بضعها المملوك لزوجها ، ولأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب ، فأوجب التهمة في شهادته.