[4]
حكم زكاة المساهمات العقاريّة والتجاريّة
المساهمات التجاريّة، والمساهمات في العقارات كلها توجب الزكاة إذا بلغت النصاب، لأنها من عروض التجارة، فتُقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواءًا كانت تساوي قيمة الشراء أو تزيد أو تنقص، ثم تخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال. [5]
كيفيّة زكاة الأموال المحرّمة
الأموال المحرّمة قسمان هما: [6]
أن يكون المال أصله حرامًا كالخمر، والخنزير، وغيرهما، فهذا لا يجوز تملّكه أصلاً، ولا يعتبر مال زكاة، فيجب إتلافه والتخلّص منه. أن يكون المال حرامًا بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حق كمال السرق، والمال الغصب، أو المال المقبوض بعقد باطل كمال الربا والقمار وغيرهما، وهذه الأموال لها حالتان، إما أن يردّ المال إلى أهله، وهم يخرجون زكاته بعد عامٍ من استلامها، وإن لم يُعرف أهلها، في هذه الحالة يجب التصدّق بالمال عن أهله، فإن ظهر أهل المال وأجازوا الصدقة من مالهم فالأجر للمتصدّق وأهل المال، وإن لم يجيزوا خبأها لهم، ولكن إذا أبقاها معه من دون رضا أهلها فهو آثم، وعليه زكاتها. حكم زكاة عروض التجارة. في نهاية مقالنا نكون قد تعرّفنا إلى نصاب عروض التجارة وهي ربع العُشر أي 2. 5%، يُخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها، وتعرفنا إلى كيفيّة إخراج زكاة عروض التجارة، كيفيّة زكاة الأموال المحرّمة، وحكم زكاة المساهمات العقاريّة والتجاريّة.
ص328 - كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال - النوع الرابع عروض التجارة - المكتبة الشاملة
١ المسال: هو جريد النخل الرطب. انظر: تهذيب اللغة ١٢/٤٥٩ واللسان ١١/٦٢٣. ٢ انظر: كتاب الأموال ص٤٣٢ - ٤٣٤.
(6) كيف يقوِّم التاجر تجارته؟ أعني: كيف يحسُب تجاراته ليُخرِج زكاته؟
عليه أن يقوم بعملية جرد؛ وذلك بأن يحسُب جميع ما لديه من السلع بعد مرور الحول الهجري، ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد، أعني: سعر الجملة وقته. ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال " سيولة "، ثم يخرج الزّكاة ربع العُشر، أي: 25 جنيهًا لكلِّ ألف جنيه. وأما الدُّيون، فهي قسمان:
(أ) ديون له عند الآخرين؛ فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا. (ب) ديون عليه للآخرين، فهذه إن كانت حالَّة - أي: حان وقت سدادها - أدى ما عليه وليس عليه زكاة فيها، وإن كانت غير حالَّة، فلا تُخصم من المال، بل عليه الزَّكاة على جميع ما تحت يده. ص328 - كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال - النوع الرابع عروض التجارة - المكتبة الشاملة. (جـ) ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محلٍّ ومصاريف شخصية ونحو هذا، تخصم من أصل المال، وليس عليه فيها زكاة. واعلم أن الأثاث أو ما يسمى بالأصول الثابتة؛ كالآلات التي يستخدمها لنماء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارةٍ ينقُل عليها أو نحوه، لا زكاة عليه فيها. وعلى هذا؛ فمالك السيارة الأجرة " التاكسي أو غيره "، لا زكاة عليه فيها، إنما الزَّكاة على الدخل إذا تمَّ نِصابه، وحال عليه الحَوْل. (7) يجوز إخراج زكاة عُروض التجارة من العُروض نفسها، ويجوز إخراجها من القيمة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله [14].