السؤال:
إذا صلَّى المُصلي صلاة المغرب ونسي التَّشهد الأخير فما حكمه؟
الجواب:
صلاة المغرب أو غيرها: إذا نسي التَّشهد الأخير من صلاة المغرب أو غيرها من الصَّلوات يعود إلى مجلسه ويأتي بالتَّشهد الأخير، ثم يسجد للسهو ويُسلِّم، أو يُسلِّم ثم يسجد للسهو، فإن شاء سجد للسهو قبل ذلك أو بعد ذلك، والأفضل بعد السَّلام؛ لأنه سلَّم عن نقصٍ، فإذا نسي التشهد الأخير وسلَّم يعود إلى الصلاة إذا كان الفصلُ ليس بطويلٍ، ما طال الفصل، ولو قام من مكانه، ولو خرج يرجع فيجلس ويأتي بالتشهد ثم يُسلِّم ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. والدليل على هذا أنَّ النبي ﷺ في بعض الصَّلوات سلَّم من ثلاثٍ وخرج، فأشار له الناسُ أنه بقيت عليه ركعةٌ، فرجع وأتمَّ الركعة وسلَّم وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ذي اليدين -حديث أبي هريرة- أنه صلَّى الظهر أو العصر ركعتين وقام من مكانه إلى مكانٍ آخر، فنُبِّهَ أنه سلَّم من ثنتين، فعاد فكمَّل الصلاة وسلَّم ثم سجد للسهو، مع أنه قد قام من مكانه واستقبل غير جهة القبلة يحسب أنه أتمَّ صلاته، والنبي ﷺ ينسى كما ينسى غيرُه، يقول ﷺ: إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ فذكِّروني ، هكذا قال عليه الصلاة والسلام.
- تشهد الاخير في الصلاة على الميت
- تشهد الاخير في الصلاة
- تشهد الاخير في الصلاة من السرة
تشهد الاخير في الصلاة على الميت
وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي. انتهى. وأخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. وفي رواية عبده ورسوله. انتهى. التشهد - ويكيبيديا. وأخرج أبو داود والدارقطني عن ابن عمر عن رسول الله أنه قال في التشهد: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. - قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته - السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له - وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأخرج مسلم وأبو داود ومحمد بن ماجه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله: "... وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي - والسياق له - عن القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي.. إلى آخر تشهد ابن مسعود.
تشهد الاخير في الصلاة
قال ابن حجر رحمه الله:
" استُشكل جواز حذف " الصلوات " مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة ، وكذلك " الطيبات " مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات ؟
ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين ، كما هو الظاهر من سياق ابن عباس " انتهى من "فتح الباري" (3/234). وأما الصيغة الثانية: وهي المستحبة: فهي أن يأتي بالتشهد على أي صيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها ، ويسن التنويع بينها ، فيأتي بهذا مرة ، وبهذا مرة. تشهد الاخير في الصلاة بيت العلم. وينظر جواب السؤال ( 98031). ثانيا:
التشهد الأول والتشهد الثاني: لا يختلفان ، إلا في أن في التشهد الثاني زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أتى بها على أي صفة أجزأ ، وأقل ما يكفي في ذلك " اللهم صلّ على محمد " ينظر "الروض المربع" (1/198). والأفضل: أن يلتزم اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك:)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه البخاري (3370(.
تشهد الاخير في الصلاة من السرة
وهذه الصلاة تشرع أيضًا في التشهد الأول على الصحيح، وقال أكثر أهل العلم: إنها لا تشرع إلا في التشهد الأخير، ولكن الصحيح مشروعيتها أيضا في التشهد الأول، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ولكنها في التشهد الأخير ركن أو واجب لا بد منه، أما في الأول فمستحبة لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على تركها في التشهد الأول فدل على عدم وجوبها فيه. وقد اختلف العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنة في التشهد الأخير على أقوال:
قيل: إنها ركن لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها، وهو المعروف عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة. وقيل: إنها واجبة إن تعمد تركها بطلت الصلاة، وإن نسيها لم تبطل الصلاة، ولكن يسجد للسهو، وهذا قول وسط. تشهد الاخير في الصلاة. وقال آخرون: إنها سنة لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدًا ولا سهوًا بل هي سنة مؤكدة؛ لأن الرسول ﷺ لما سئل كيف نصلي عليك قال: قولوا: اللهم صل على محمد إلخ، ولو كانت فرضًا لفرضها عليهم قبل أن يسألوه وبينها لهم مع التشهد. وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الأخير؛ لأن الرسول أمر بها والأمر يقتضي الوجوب، فلا ينبغي للمؤمن أن يدعها في التشهد الأخير وهكذا المؤمنة، أما التشهد الأول فإن أتى بها فهو أولى وأفضل، وإن لم يأت بها فلا حرج عليه، ولكن ليس المجيء بها شرطًا في القبول لعدم الدليل على ذلك.
وقد ذكرنا الخلاف في وجوبها في التشهد الأخير. وأما الدعاء في التشهد الأخير فهو مستحب، ولكن ليس شرطًا في القبول، فلو لم يدع في التشهد الأخير فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولكن يستحب له الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي ﷺ وبعد التعوذ من الأربع التي تقدم ذكرها لقوله ﷺ: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نص التشهّد في الصلاة - موقع مدرستي. وقوله ﷺ لما علم ابن مسعود التشهد: ثم ليختر من المسألة ما شاء. وثبت عنه ﷺ أنه سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي ﷺ فقال: عجل هذا ، ثم دعاه وقال ﷺ: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو بما شاء رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح. ويشرع للمؤمن أن يحرص على أسباب الإجابة من الأكل الحلال والدعاء بقلب حاضر مشفق راغب راهب راج عفو ربه بعيد عن المعاصي، ويتحرى أوقات الإجابة آخر الصلاة وقبل السلام، والدعاء في السجود، وبين الأذان والإقامة، وفي آخر الليل وبعد العصر يوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس حال كونه ينتظر صلاة المغرب وحين صعود الخطيب المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.