مبطلات المسح على الخفين - YouTube
مبطلات المسح علي الخفين عند المالكيه
الشروط المختلف عليها: أن يكون الخف سليماً وليس به اي خروق, ففي الماليكة والحنفية تم تحديد مساحة الخروق اذا كانت بمقدار ثلث القدم, قيجوز المسح علي الخف للتسير, ام عند الشافعية والحنابلة فانه لا يجوز المسح على الخف الذي به خروق ابدا حتي لو كانت الخروق صغيرة, اشترطت المالكية ان يكون الخف جلد اما باقي الفقهاء فيجوز مسح علي الخف الجلد او غيره بحيث لايصل الماء للقدم. أقراء ايضا: رؤية الخيل في المنام ومعاني ألوان الحصان في الحلم
من مبطلات المسح على الخفين
ياتي الاسلام دائما ليخفف عن المسلم بفرض الاحكام والشريعة, التي تجوز للمسلم بعض الامور منها احكام المسح على الخفين, فهي من الامور التي يتسال فيها العديد من المسلمين عند الوضوء, والمقصود بالمسح علي الخفين هو امرار اليد وهي مبلولة علي الجوراب او الحذاء, بنية الوضوء والتطهير, فيكون ذلك من خلال لبس الجوراب او الخفين, بعد الوضوء الكامل فاذا نقض الوضوء فيجوز له المسح علي الخفين, وذلك لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) [البخاري ومسلم]. فقد يتسال مانوع الخفين جلد ام صوف ام قطن ام قماش, فتكون الاجابة يجوز اي نوع من هولاء ولكن يلبسهما بعد الوضوء الكامل ويجب ان يكونا غير شفافان, بحيث لايظهر شي من القدم ويجوز المشي بهما, وان يكون الخف من مال حلال وان يكون طاهر ومصنوع من مصادر معروفه, وان لا يكون خفيفا بحيث لايكشف القدم, وان تكون مدة المسح علي الخف يوما وليلة للمقيم والمسافر ثلاثة ايام بلياليهم, ولذلك لما روى علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم) [مسلم].
................................. =تزول عين النجاسة وأوصافها، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فصاح به بعض الصحابة؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، وأن يصبوا على موضع بوله ذنوباً من ماء، كما رواه الشيخان؛ والذنوب "بفتح الذال" هو الدَّلو، ويطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه أوصاف النجاسة، وأما المائعات غير الماء، كالزيت والسمن والعسل فتنجس بقليل النجاسة، ولا تقبل التطهير بحال من الأحوال. الحنابلة قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها. مبطلات المسح على الخفين هما :. مما يأتي، أن يغسل المتنجس سبع مرات منقية، بحيث لا يبقى للنجاسة بعد الغسلات السبع لون ولا طعم ولا ريح وإن لم تزل النجاسة إلا بالغسلة السابعة، فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب طهور أو صابون أو نحوه، والأولى أن يكون مزج التراب ونحوه بالماء في الغسلة الأولى، فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعاً زيد في عدد الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة، فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر وعفي عنه، وإن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاًالنبي صلى الله عليه وسلم فالمحل المتنجس يصير طاهراً.