تاريخ النشر: الخميس 7 ذو الحجة 1424 هـ - 29-1-2004 م
التقييم:
رقم الفتوى: 34242
19401
0
421
السؤال
السلام عليكم: هل هناك أي اختلاف في وجوب الصلاة في المسجد بالنسبة للرجال؟ وإذا كان فما هو الاختلاف؟ وما الراجح؟ ولكم جزيل الشكر. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع المسلمون على صحة الصلاة خارج المسجد للرجال والنساء، إلا ما ذهب إليه الظاهرية من أنها لا تصح من الرجال خارج المسجد إلا لعذر، فمن صلى خارج المسجد عندهم من غير عذر بطلت صلاته. وحجة الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. رواه البخاري وغيره. وحجة الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فقيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من أسمعه النداء. هذا الحديث رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. لا صلاة لجار المسجد | aalsharieff. وقد ضعفه أهل الحديث، ومنهم من رأى له تفسيرات أخرى هي: أن المقصود بالمسجد الجماعة، لا حقيقة المسجد لصحتها خارجه، ومنهم من رأى أن المقصود: كمال الصلاة وفضيلتها. قال ابن قدامة:... لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا نعرفه إلا من قول علي نفسه، كذلك رواه سعيد في سننه، والظاهر أنه إنما أراد الجماعة، وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها، ومعناه: لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة.
- لا صلاة لجار المسجد | aalsharieff
- الحكم على حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
- حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد) - الإسلام سؤال وجواب
لا صلاة لجار المسجد | Aalsharieff
فدل ذلك على أن الواجب أن تؤدى الصلوات في المساجد مع المسلمين ، ولا يجوز أن تؤدى في البيوت ، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ) فهذا يدل على أن ترك الصلاة في الجماعة أمر منكر يستحق صاحبه العقوبة ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الرجال المؤمنين أن يصلوا في المساجد مع إخوانهم وليس لهم الصلاة في البيت. أما حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) فهذا لا نعلمه صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو مما جاء عن علي رضي الله عنه من قوله ، معناه صحيح ، معناه الوعيد على ترك الصلاة في المسجد ، وأنه لا صلاة له ، إذ لا صلاة له كاملة إلا في المسجد ، صلاته صحيحة مع الإثم إذا صلى في البيت ، لكن الصلاة الكاملة الصحيحة التي يسلم صاحبها من الإثم هي التي تؤدى مع إخوانه في بيوت الله" انتهى.
الحكم على حديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
الحمد لله. "هذا الحديث ضعيف فيما نعلم ، وإنما هو معروف عن علي رضي الله عنه من قوله ،
والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ
يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) ، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه
قال لعبد الله ابن أم مكتوم وكان أعمى ، لما قال له: يا رسول الله ، ليس لي قائد
يلائمني إلى المسجد ، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له نبينا عليه الصلاة
والسلام: (هل تسمع النداء بالصلاة) قال: نعم ، قال: (فأجب) فأمره أن يجيب النداء
، وفي لفظ: قال له: (لا أجد لك رخصة). فدل
ذلك على أن الواجب أن تؤدى الصلوات في المساجد مع المسلمين ، ولا يجوز أن تؤدى في
البيوت ، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ
فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي
بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ) فهذا يدل على أن ترك الصلاة في
الجماعة أمر منكر يستحق صاحبه العقوبة ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالحق
عليه الصلاة والسلام.
حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد) - الإسلام سؤال وجواب
انتهى. وكذا حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ولم ينكر عليهما، وإنما أمرهما بإعادة الصلاة مع الجماعة إذا أتيا المسجد، وحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويتأول همه صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عنها بأنهم كانوا جماعة من المنافقين هذه صفتهم كما يدل عليه سياق الحديث. وهذا الوجه هو الذي رجحه اب ن حجر. ويجاب عن حديث الأعمى بأنه لا رخصة له في التخلف مع تحصيل الفضيلة، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك حين أنكر بصره أن يصلي في بيته جماعة بخلاف ابن أم مكتوم فإنه كان يصلي في بيته منفردا، ومن ثم لم يرخص له. قال ابن رجب رحمه الله ما مختصره: وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أنه لا يجد لابن لأم مكتوم رخصة في حصول فضيلة الجماعة مع تخلفه وصلاته في بيته. واستدل بعض من نصر ذلك وهو البيهقي بما خرجه في سننه من طريق أبي شهاب الحناط وعن العلاء بن المسيب عن أبيه ع ن ابن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله، إن لي قائدا لا يلائمني في هاتين الصلاتين ؟ قال: أي الصلاتين ؟ قلت: العشاء والصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتاهما ولو حبوا. وقد يستدل بحديث عتبان على أن الجماعة في البيت تكفي من حضور المسجد خصوصا للأعذار.
وعن حبيب بن أبي ثابت: أنه صنع طعاما فدعا إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وسلمة بن كهيل وذرا واناسا من وجوه القراء فأمر إبراهيم التيمي فقص عليهم ثم حضرت الصلاة فصلوا في البيوت في جماعة ولم يخرجوا إلى المسجد ثم جاءهم بالطعام. انتهى ما ذكره البيهقي من الآثار محذوف الأسانيد. وثمت آثار أخرى في الباب. وفي ما مضى كفاية في بيان إجزاء الجماعة في كل مكان وعدم تعين المسجد لفعلها، ومع هذا فإن القول بوجوبها في المسجد قول قوي، وهو أحوط وأبرأ للذمة فضلا عما في إتيان المساجد من الفضيلة العظيمة، فلا ينبغي للحريص على دينه أن يتساهل في هذا الأمر. والله أعلم..