ولم يتطرق قدامى الفقهاء المسممين الى تعريف الطلاق الرجعي ، اما الفقهاء المعاصرين فعرفوه بتعاريف متعددة ، نختار التعريف الاتي كونه الاقرب الى المعنى الذي يشتمل على لفظي الطلاق والرجعة وهو: الطلاق الذي يحق للزوج فيه مراجعة زوجته المدخول بها مادامت في العدة دون عقد ومهر جديدين وبغير رضاها (9)
___________
1- ينظر: الشيخ العلامة ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، لسان لعرب ، ج 10 ، ط 1 ، دار صادر ، بيروت ، ص 225 ومابعدها. وينظر: محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ، ج 1، باب الطاء دون مكان وتاريخ الطبع ، ص 1167
2- ينظر: ابي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، مفردات غريب القران ، ج 1، مكتبة نزار مصطفى الباز ، دون مكان وتاريخ الطبع ص 306
3- ينظر: محمد امين الشهير بابن عابدين ، الدر المختار شرح تنوير الابصار ، ج 3، دار الفكر ، لبنان بيروت ، دون سنة طبع ، ص 249 وينظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد – الشهير بابن نجيم الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق احمد عناية ، ج 3 ، ط 2 ، دار احياء الت ا رث العربي ، 1422 ه 2002 م ، ص 342.
- مفهوم الطلاق لغة واصطلاحاً - موقع مصادر
- تعريف الطلاق لغةً واصطلاحا وأنواعه - أفواج الثقافة
مفهوم الطلاق لغة واصطلاحاً - موقع مصادر
وقد عرّف بتعاريف:
منها: إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها (٧)، فإنّه إرسال خاصّ. ومنها: زوال قيد الزوجيّة بألفاظ مخصوصة (٨)، والذي ينبغي الالتفات إليه أخذ قيد (الصيغة) في تعريف الطلاق بخلاف تعريف البيع والنكاح وغيرهما. ب ـ مشروعيّة الطلاق:
يدلّ على مشروعيّته:
أوّلاً: أنّه من ضروريّات الإسلام. وثانياً: ترتيب الأحكام المخصوصة عليه في الكتاب والسنّة؛ قال الله تبارك وتعالى: (وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ... ) (٩) و(يَا أَيّهَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ) (١٠). والطلاق من الأمور المتعارفة عند الناس وقد أمضاه الشارع بشروط خاصّة. ج ـ مبغوضيّته عند الشارع المقدّس:
الطلاق عمل مبغوض عند الشارع، وقد وردت روايات متعدّدة دالّة على أنّ أبغض الحلال هو الطلاق، حتّى ورد أنّ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلّم ـ قال: ((... تعريف الطلاق لغةً واصطلاحا وأنواعه - أفواج الثقافة. وما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر بالنكاح وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق)) (١١). وقد حثّ الشارع على بقاء النكاح وذمّ قطع هذه العلقة، وإذا كان النكاح أحبّ شيء إلى الله فالطلاق أبغض شيء لديه، وفيه مفاسد فرديّة واجتماعيّة، بالنسبة إلى المطلّق والمطلّقة والأولاد وما يخلّفه من الحالات النفسيّة لهم.
تعريف الطلاق لغةً واصطلاحا وأنواعه - أفواج الثقافة
مشروعية الطلاق في الإسلام
إن أبغض الحلال عند الله الطلاق لكن الله قد أجازه في الحالات التي يستحيل فيها أستمرار الحياة الزوجية وقد وردت مشروعية الطلاق في آيات القرآن الكريم
فقد قال تعالى وهو أصدق من قال "الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ". صدق الله العظيم. كما وردت مشروعيته في السنة الشريفة والإجماع وآراء الفقهاء. أنواع الطلاق
الطلاق نوعان هما:
الطلاق الرجعي
الطلاق البائن
فالطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز فيه إرجاع الزوج لزوجته، ويكون بعد الطلاق فترة لا تستطيع فيها الزوجة الزواج مرة أخرى تسمى فترة العدة، يحق للزوج فيها إرجاع زوجته دون الرجوع لرأيها. مفهوم الطلاق لغة واصطلاحاً - موقع مصادر. أما الطلاق البائن فهو الطلاق الذي تنقضي فيه فترة العدة أو تنتهي فيه الطلقات الثلاثة فلا يستطيع الزوج أن يعيد زوجته إلي عصمته إلا أن تنكح زوج غيره. وهناك طلاق بائن بينونة صغري وهو الطلاق الذي لم تنقضي معه الثلاث طلقات ولكن انقضت فيه فترة العدة فيحق للزوج إرجاع زوجته بعقد ومهر جديدين. بينما الطلاق البائن بينونة كبرى يكون بانقضاء الثلاث طلقات يتبعها انتهاء فترة العدة. وانطلاقاً من هنا وجب التنويه عن ضرورة مقاومة انتشار الطلاق ومعالجة أسبابه بالإضافة إلى أهمية تثقيف الأزواج وتوعيتهم بما سيلحق بهم وبأطفالهم إذا جعلوا الطلاق هو الحل الأسرع والأقرب لحل مشاكلهم وتوعية الأهل بعدم التدخل في حياة الأزواج إلى إذا كان التدخل يحمل النصح والخير لهم ولأبنائهم.
وبنحو هذا التعريف قال عددٌ من الفقهاء [3]. المسألة الثانية: اتَّفق الفقهاء على أصلِ مشروعيَّة الطلاق، واستدلُّوا على ذلك بأدلَّةٍ؛ منها:
(1) قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]. (2) قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1]. (3) ما يُروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أبغَضُ الحلال إلى الله الطلاق))؛ أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما [4]. (4) إجماع المسلمين من زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على مشروعيَّته [5]. المسألة الثالثة: أنَّ الأصل في الطلاق الحظرُ والمنع:
فمع أنَّ الطلاق مشروع جائز، إلا أنَّ جمعًا من العلماء ذهبوا إلى أنَّ الأصل في الطلاق الحظر والمنع [6]. قال السرخسي الحنفيُّ: "إيقاع الطلاق مباحٌ وإنْ كان مبغضًا في الأصل عند عامَّة العلماء، ومن الناس مَن يقول: لا يُباح إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة" [7]. وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "إنَّ الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنما أُبيحَ منه قدر الحاجة" [8].