[2]
أحكام المسح على الجوربين
بعد معرفة مدة المسح على الجوربَين للمقيم، من الجيد أن نعرف بعض الأحكام التي تخصّ المسح على الجوارب، وهي كالآتي: [3]
يجوز المسح على الجوربين في حال كانا طاهرين ساترين للكعبين والقدمين. يجوز أن نمسح على الجورب أو الخف المخرق، أمّا إذا كثرت شقوقه فأصبح لا يمكن المشي به فلا يجوز أن يُمسح عليه. تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد حدوث الحدث وهذا هو القول الراجح، فإن لبس المسلم الجوربَين على صلاة الفجر، ثمّ أحدث حدثًا عند الضحى ومسح على خفيه عند زوال الشمس فالمسح يكون من الزوال. يجب الخروج من الصلاة إذا كان الإمام قد مسح على خفيه أو جوربيه وتذكّر أثناء صلاته أنّ مدة المسح انتهت، فالصلاة غير جائزة لأنّ طهارته غير صحيحة. قال البعلي: الأفضل في حق كل أحد بحسب قدميه: فللابس الخف أن يمسح عليه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه. وهكذا نكون قد عرفنا ما هو المسح على الخفين أو على الجوربين، وعرفنا مدة المسح على الجوربين للمقيم وللمسافر، ثم ذكرنا بعضًا من الأحكام المتعلقة بمسح الجوربين أو الخفين للمقيم والمسافر، فهذا الدين دين يسر ولا يكلف الله نفسًا إلّا ما تطيقه وتحبّه.
- مدة المسح على الخفين والجوربين للمقيم
- مدة المسح على الخفين للمقيم
- مدة المسح على الجوربين للمقيم
مدة المسح على الخفين والجوربين للمقيم
مدة المسح للمقيم، ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى قد فرض على العبد المسلم طاعات وعبادات، وجعل لبعض هذه العبادات الرخص التي تأتي تخفيفًا على العبد المسلم في حله وترحاله، ويؤجر على الأخذ بهذه الرخص عند الأسباب التي يكون لها، ولهذا سيتم التعرف في موقع المرجع على مدة المسح على المقيم، وما هي مدة المسح للمسافر ومتى يبطل المسح في هذا المقال. مدة المسح للمقيم
لقد بيّن أهل العلم أن هنالك رخص يجدر بالعبد المسلم أن يأتي بها، حيث ثبت ذلك بعد فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له سواء في الإقامة أو في السفر، وعليه فإن المسألة قد ثبتت في السنة النبوية كما جاء في حديث رسول الله عن جرير: "أنه بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا"، وقد بيّن أن هنالك مدة لهذا المسح؛ وعليه فإن مدة المسح للمقيم هي: [1]
الإجابة: يوم وليلة. شاهد أيضًا: هل يجوز الصلاة بالحذاء
شروط المسح على الخفين
ذكر أهل العلم أن المسح للمقيم يوم وليلة، وعليه فإن له شروط يجب على العبد المسلم أن يأتي بها، وهي على النحو الآتي: [2]
أن يلبس الخفين على طهارة كاملة. أن يكون الخف ساترًا لكل القدمين أي إلى ما بعد الكعبين.
مدة المسح على الخفين للمقيم
وإن كان مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة، جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة، ثم عليه أن يخلعه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية على الصحيح، والحنابلة، وهو الراجح كما بيَّن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مسألة: إذا شك المصلي في ابتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟
إذا شك المصلي في ابتداء المسح ووقته، فإنه يبني على ما يتيقن؛ قال ابن عثيمين رحمه الله: (يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر؛ لأن الأصل عدم المسح).
مدة المسح على الجوربين للمقيم
س: هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما يوم وليلة، وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذا: إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد أداء الفروض جميعها، ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتنا بذلك، والله يوفقكم. ج: المشروع للمؤمن أن يمسح يومًا وليلة إذا كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرًا، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن علي ، أن النبي ﷺ قال: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبدء يكون من المسح بعد الحدث، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما، ثم أحدث، ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعهما وغسل رجليه قبل العصر، ثم لبسهما بعد ذلك، ثم يمسح يومًا وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيمًا.
فإذا كان الموقت هو المسح دون الطهارة فإنه لا دليل على انتقاضها بتمام المدة، وحينئذٍ نقول في تقدير دليل ما ذهبنا إليه: هذا الرجل توضأ وضوءاً صحيحاً بمقتضى دليلٍ شرعيٍ صحيح، فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض هذا الوضوء إلا بدليلٍ شرعيٍ صحيح، ولا دليل على أنه ينتقض بتمام المدة، وحينئذٍ فتبقى طهارته حتى يوجد ناقضٌ من نواقض الوضوء التي ثبتت بالكتاب أو السنة. هذه خلاصة موجزة عن المسح على الخفين، وله فروعٌ كثيرة لكنه ليس هذا موضع ذكرها، وهي معلومةٌ في كتب أهل العلم والحمد لله. أما المسافر فإنه له ثلاثة أيامٍ بلياليها؛ أي: اثنتان وسبعون ساعةً تبتدئ من أو مرةٍ مسح، ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ولم يسافر، ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر، قالوا: فإنه يتم مسح مسافر في هذه الحالة. فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرةٍ مسح، وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدثٍ بعد اللبس.