حكم تغطية الوجه في الصلاة ؟ | عثمان الخميس - YouTube
حكم تغطية الوجه في الصلاة من السرة
الحمد لله. الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
حكم تغطية الوجه في الصلاة لا يبطلان
والله أعلم هذه خلاصة الفتوى. ولكن أكثر أهل العلم من السلف والخلف ذهبوا إلى الكراهة، استدل بعضهم بالحديث، وجعله البعض من الأدب في مناجاة الله، وعلل بعضهم بغير ذلك، ونص بعضهم على كراهته كراهة تنزيهية إلا عند الحاجة كالتثاؤب ووجود رائحة كريهة، وأجازه البعض. حكم تغطية الوجه في الصلاة من السرة. أما تغطية الأنف فاختلفوا في كراهتها، وإدخالها في التلثم …… قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 451): "ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل"…. فذكر حديث أبي هريرة، ثم قال: "كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق واختلف فيه عن الحسن، فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأساً"….. وقال: "ذكر الدليل على أنه إنما نهى عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال التثاؤب؛ لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب"…. وقال: "وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة إلا الحسن، فإنه كره التلثم ورخص في تغطية الفم، وممن كره تغطية الفم في الصلاة: عطاء، والشعبي، والنخعي، وسالم بن عبد الله، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأصحاب الرأي.
والحديث صححه الشيخ الألباني. وفي رواية للحديث جاء فيها (وتغطي شعرها) وهذه الرواية صححها أيضا الشيخ الألباني. ويقول الشيخ القرضاوي مبينا حكم الحجاب عند المذاهب الأربعة:-
مذهب الحنفية:-
في كتاب الاختيار " من كتب الحنفية يقول:. (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها. قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى. وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). حكم تغطية الوجه في الصلاة لا يبطلان. (الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156). مذهب المالكية:
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":. (وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة). وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.