الرأي الثاني: يقول إنَّ الكفارة واجبة على التخيير. وبهذا قال المالكية ورواية عن الحنابلة. والمقصود بالتخيير: أن يفعل من خصال الكفارة المذكورة ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر. سبب الخلاف: وسبب اختلاف العلماء في وجوب الترتيب والتخيير هو تعارض ظواهر الآثار والأقيسة كما يلي: – من حيث ظواهر الآثار: فالآثار هي: حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال:هلكت، قال وما أهلكك قال واقعتُ امرأتي في نهار رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: أطعم ستينَ مسكيناً.. إلى آخر الحديث. فظاهر هذا الحديث يوجب أنها على الترتيب إذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعةِ عليها مرتبة مع ظاهر الحديث الذي رواه مالك في موطأه من أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً أنها على التخيير إذ أن لفظ أو انما تقتضي في لسان العرب التخيير وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب فقد كانوا أقعد بمفهوم الأحوال ودلالة الأقوال. – من حيث الأقيسةِ: فمن قاسها على كفارة الظهار أخذ بالترتيب وجعلها شبهها بكفارة الظهار أقرب.
- كفارة الظهار على الترتيب الالكتروني
- كفارة الظهار على الترتيب الدوري
كفارة الظهار على الترتيب الالكتروني
هل جاء ترتيب الكفارة بالترتيب أم على التخيير. وجوب الكفارة على الترتيب أو التخيير. إنَّ في بيان وجوب الكفارة هل هي على الترتيب أم على التخيير، ويكون بيان ذلك فيما يلي: لقد اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة على من جامع عمداً في نهار رمضان وعلى من أكل أو شرب عامداً كذلك. وبعد أن اتفقوا على وجوبها اختلفوا في الوجوب هل هو على الترتيب أو على التخيير في رأيين. الرأي الأول: يقول إن وجوب الكفارة على الترتيب: وهذا رأي الحنفية والشافعية ورواية للحنابلة، وإنَّ كان الشافعية قيدوا الترتيب بالقادر على خصال الكفارة، أما غير القادر على جميع خصالها، فعندهم رأيان: بأنها هل تستقر في رأيه أم لا تستقر؟ فمن قال أنها تستقر" وهو الأظهر" يرى التخيير بينها فمتى قدر على خصلة منها أداها. ومن رأى أنها لا تستقر في ذمته قال أنها تسقط قياساً على زكاة الفطر وعلى هذا هي مرتبة عند الشَافعين إذا كان المكفر قادراً على جميع الخصال ومخيراً حتى فقد القدرة على جميع الخصال وإنَّ كان استقرارها في الذمة عند فقد القدرة عليها جميعاً فيه قولان في داخل المذهب الشافعي. ومعنى الترتيب هو: ألا ينتقل الكفر إلى واحدة من الواجبات المذكورة إلا بعد العجز عن الذي قبله، بمعنى أن خصال الكفارة هي العتق والصوم والإطعام، فلا ينتقل إلى الصوم إلا بعد أن يعجز عن عتق رقبةٍ ولا ينتقل إلى الإطعام إلى بعد عجزه عن الصوم.
كفارة الظهار على الترتيب الدوري
وعلى هذا فإذا جامع زوجته بعد وبقي عليه خمسة أيام فقط من الشهرين فعليه أن يعيدهما من جديد، أن يعيد الشهرين من جديد؛ لأن الله اشترط فقال: ﴿من قبل أن يتماسا﴾.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء
واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 8
3
50, 293