السؤال:
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟
الجواب:
إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة -رضي الله عنها- فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
- حكم معاشرة الزوجة بعد أن طهرت قبل الاغتسال يغني عن الوضوء
- حكم معاشرة الزوجة بعد أن طهرت قبل الاغتسال بعد
حكم معاشرة الزوجة بعد أن طهرت قبل الاغتسال يغني عن الوضوء
مدة قراءة الإجابة:
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما. أخرجه الترمذي ، ولكنها إذا طهرت قبل الأربعين لزمها أن تغتسل وتصلي لأنه لا حد لأقل النفاس، ونقل الترمذي الإجماع على هذا، وإذا رأت النفساء الطهر فاغتسلت وصلت جاز أن يطأها زوجها ولو قبل الأربعين. أرشيف الإسلام - النكاح - فتوى عن ( حكم معاشرة الزوجة إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين ). وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. أخرجه البخاري، فإذا صلت النفساء جاز أن يأتيها زوجها؛ لأن الصلاة أعظم، وذهب الحنابلة إلى كراهة الوطء قبل مضي الأربعين، ومذهب الجمهور هو الراجح، وأنه لا كراهة في الوطء قبل انقضاء أكثر النفاس إذا رأت المرأة الطهر وصلت. جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني، ولأنها لا تأمن عود الدم في زمن الوطء، وعنه: لا أكره وطأها. ذكره الزركشي وغيره. وقال جمهور أهل العلم: لا كراهة في وطئها لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء وليس للكراهة دليل يعتمد عليه.
حكم معاشرة الزوجة بعد أن طهرت قبل الاغتسال بعد
السؤال:
رجل جامع زوجته بعد المحيض قبل أن تغتسل فما عليه؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد ذهب جُمهور الفُقهاء من المالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة إلى: أنَّه لا يحلُّ وطْءُ الحائض بعد الطهر -انقطاع الدَّمُ– حتَّى تَغْتَسل، فلا يُباح وطْؤُها قبل الغسل ، واستدلوا بقوله تعالى: { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}؛ أي: يقطع دمهنَّ، { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}؛ أي: اغتَسَلْن بالماء، { فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: 222]، قالوا: فاشترط الله تعالى لحلِّ الوَطْء شرْطَين: انقطاع الدَّم، والغسل. وفرَّق الحنفيَّة بين أن ينقطِع الدَّم لأكثر الحيض وهو عشرة أيام بلياليها، وبين أن ينقطِع لأقلِّه وهو ثلاثة أيام بلياليها، وكذا بين أن ينقطِع لتمام عادتِها، وبين أن ينقطع قبل انتهاء عادتِها. فقالوا: إنَّ انقطع الدَّم على أكثر المدَّة في الحيض، فإنَّه يجوز وطْؤُها بدون غسل، لكن يستحبُّ تأخير الوَطْءِ لما بعد الغسل. اذا طهرت المرأة عن حيضتها وليس عندها ماء هل يجامعها زوجها - موسوعة. وإنِ انقطع دمُها قبل أكثر مدَّة الحيض، أو لتمام العادة في المعتادة، بأن لم ينقُصْ عن العادة - فإنَّه لا يَجوز وطْؤُها حتَّى تغتسِل أو تتيمَّم.
يستحب على الزوج اعطاء الكفارة لو وطأها، و قيل يجب و هو أقرب إلى الاحتياط. يبطل طلاقها و ظهارها في فترة النفاس الا بشروط تذكر في احكام الطلاق. يجب على النفساء الغسل بعد إنقطاع الدم عنها، فتطهر وتمارس وظائفها الشرعية، حتى لو انقطع الدم قبل انقضاء ايام العادة. غُسل النفاس كغسل الجنابة و يكفي ايضاً عن الوضوء. لا صلاة على النفساء أثناء فترة النفاس و لا قضاء على النفساء مع استيعاب النفاس لتمام وقت الصلاة. مدة النفاس
فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح لحديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله أربعين يوما. حكم صوم من طهرت قبل الفجر ثم اغتسلت بعده ؟. ولكنها إذا طهرت قبل الأربعين لزمها أن تغتسل وتصلي، وتمس المصحف ولزوجها وطؤها،
فهي كسائر الطاهرات، لأنه لا حد لأقل النفاس
قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً،
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. أ. هـ. حكم الشرعي
الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو في النفاس،
لأن الله سبحانه يقول:وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرة.