استدل القول الثاني على ذلك بالحديث الشريف: عن ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال: مُرْهُ فليُراجعها ثم ليُطلِّقها طاهرًا أو حاملًا. مسند أحمد "، والآية الكريمة في سورة الطلاق:
" يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ". اقرأ أيضًا: بحث جاهز كامل عن الطلاق
هل يجوز الطلاق إذا كانت المرأة حامل؟
بعد أن تطرقنا على معرفة متى لا يقع الطلاق الثالث، قد يراود أذهان البعض هذا السؤال والتي تأتي الإجابة عليه بالإيجاب، فيجوز الطلاق إذا كانت المرأة حامل أو طاهرة طهر ليس فيه جماع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر: " طلقها طاهرًا أو حاملًا " ، حيث يجب على الزوج تحري أوقات الطلاق الشرعي حتى لا يقع في هذا الذنب. الحالات التي لا يقع فيها الطلاق
أجمع الفقهاء الأربعة على عدة حالات لا يقع فيها الطلاق في حال صدور لفظ الطلاق من الرجل، وتشتمل هذه الحالات على:
طلاق تحت تأثير المخدر: هو أن يكون الزوج تحت تأثير المخدر العلاجي لأنه لم يكن في وعيه. طلاق المجنون والمسحور: لا يقع طلاق الرجل المجنون أو المسحور لأنه فاقد لعقله ولا يدري بماذا يقول، استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ)).
متى لا يقع الطلاق الثالث الحلقة
متى لا يقع الطلاق الثالث
متى لا يقع الطلاق الثالث 2021 وأعداد الخدم
وأوجب الإشهادَ ابْنُ بُكيرٍ وغيرُه من المالكيَّة، وهو روايةٌ عندَ الحنابلة. واستدلُّوا بقولِه تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. واحتجَّ الجُمهورُ بقَوْلِه صلَّى الله عليه وسلَّم: " مُرْهُ فَلْيُراجِعْها " من حديث ابْنِ عُمَر، ولَم يذْكُر الإشهاد. وبأَثَرِ عِمران بنِ حُصين أنَّه "سُئِلَ عن الرَّجُل يُطَلِّق امرأَتَه ثُمَّ يَقَعُ بِها، ولم يُشْهِد على طلاقِها ولا على رجْعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغير سُنَّة، وراجعْتَ لغَيْرِ سُنَّة، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعَتِها ولا تَعُدْ"؛ رواه أبو داودَ، والظَّاهر أنَّ قوله لغَيْر السُّنة يعني مستحب. وبأنَّ الرَّجعةَ لا تفتَقِرُ إلى قبول، فلَمْ تفتَقِرْ إلى شهادة، كسائر حقوقِ الزَّوج، ولأنَّها استدامةٌ للنِّكاح وهذا لا يتطلَّب الإشهاد.
[3]
هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق
ذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم إلى أن أحوال الطلاق بغير كلمة طالق يمكن تفصيله كالتالي:
لا يقع الطلاق إلا باللفظ الصريح أو بالكنية مقرون بنية الطلاق، وغير ذلك ما دام ليس لفظ ااطلاق الصريح، ولا لفظ من ألفاظ الكنية فلا يعتبر طلاق، بل يعتبر لغو، وحتى إن كان لديه النية والقصد. قال القرطبي ""وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ويكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل، وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق حتى بقوله كلي واشربي وقومي""
وكما قال أكثر أهل العلم وهو الأمر الذي فيه ترجيح من كثير من العلماء هو القول التالي:
التلفظ بغير ألفاظ الطلاق وكناياتها المعروفة والمعهودة لا يلزم شيء وإن كان الزوج يقصد به الطلاق، سواء في ذلك كان يعلم الحكم من قبل أو علم بالحكم لاحقا بعد ذلك، وحتى لو كان قد تحدث به للناس على اعتبار انه بالفعل طلاق، وكل ذلك لا يجعل ما تم يعتبر بالفعل طلاق.