السؤال:
أودّ سؤال سماحتكم في التوضيح على هذه الرواية وهل هي صحيحة عند الشيعة الإماميّة وما تفسيرها ؟
نقل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في الاستبصار ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال: « نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » (1). ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (2). تحليل الأمة ووطئ الزوجة من الدبر ؟. وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمّتهم كلمة: « لا أحبّ ذلك » أي استعارة الفرج ، فكتب محمّد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلّقا عليها: « فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه ؛ لأنّه ورد مورد الكراهيّة ، وقد صرّح عليه السلام بذلك في قوله: « لا أحبّ ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليس يوافقنا عليه أحد من العامّة ، وممّا يشنعون به علينا ، فالتنّزه عمّا هذا سبيله أفضل ، وإن لم يكن حراماً ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية » (3). وفي الاستبصار أيضاً عن يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أو لأبي الحسن عليه السلام: إني ربّما أتيت الجارية من خلفها ، يعني دبرها ، وتفزرت ، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ.
- تحليل الأمة ووطئ الزوجة من الدبر ؟
تحليل الأمة ووطئ الزوجة من الدبر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوطء في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وهو قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي خلاف ذلك عن بعضهم فليس موثوقاً فيه. أما الكتاب فلقوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. قال القرطبي: ومن بمعنى في ، أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القبل. انتهى. وقال ابن كثير: قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني الفَرْج. و قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223}
قال السعدي: وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. انتهى. هل اتيان الزوجه من الدبر حلال. وقال البيضاوي: ومجيء { أنّى} بمعنى أين وكيف ومتى مما أثبته الجم الغفير، وتلزمها على الأول "مَنْ" ظاهرة أو مقدرة، وهي شرطية حذف جوابها لدلالة الجملة السابقة عليه، واختار بعض المحققين كونها بمعنى مِن أين أي من أي جهة ليدخل فيه بيان النزول، والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الاتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن "مَنْ" لازمة إذ ذاك فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الاتيان، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها.
زيادة احتمالية انتقال العدوى جنسيًا، مثل: مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، وهذا لأن الشرج لا يحتوي على المادة اللزجة التي يحتوي عليها المهبل والتي تمنع تكاثر الفيروسات والبكتيريا وانتقالها للجسم، كما الشرج ليس مكانًا للتكاثر وإنما هو يختص بخروج البراز والغازات فحسب. أمكانية إصابة المرأة بنزيف داخلي بسبب عدم احتواء الشرج على أنسجة للحماية داخل الشرج مقارنة بالجلد الخارجي له، مما يتسبب بزيادة فرصة إصابة المرأة بالالتهابات والنزيف عند ممارسة العلاقة الحميمة من الدبر. إصابة الزوجين بالتهابات الأعضاء التناسلية الحادة والأمراض التناسلية الخطيرة. إصابة الزوجة بالبواسير الملتهبة. الإصابة بالثآليل بالأعضاء التناسلية. أمكانية الإصابة بثقب في قناة القولون أو المستقيم. إصابة المرأة بالخراجات الشرجية. زيادة فرصة الإصابة بداء الورم الحليمي الإنساني عند قذف الرجل الحيوانات المنوية بداخل الشرج، وهذا الورم يُعد الخطوة الأولى لسرطان الشرج. يؤثر على الدماغ. زيادة احتمالية الإصابة بالعقم. حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية هو نفسه عند المذاهب الأخرى، حيث أقرت المذاهب الأربعة بحرمة هذا الفعل استنادًا للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.