الشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله عز و جل لعباده المسلمين من قواعد و أحكام في العبادات و العقائد و المعاملات والأخلاق؛ و تستمد الشريعة الإسلامية أحكامها من القرآن الكريم و السنة النبوية بدرجة أولى، تم يأتي بعد ذلك كل من إجماع العلماء و القياس و الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والبراءة الأصلية والعرف المستقر تم قول الصحابى. و في هذا الموضوع سنركز على ثاني مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية ألا و هو السنة النبوية، فتابعوا معنا. محتويات الموضوع:
تعريف السنة النبوية لغةً و اصطلاحا؛ تعريف السنة النبوية لغة: السنة لغة هي الطريقة و المنهاج و السيرة والسبيل، وكلمة السنة إذا أطلقت فهي تنصرف إلى ما هو محمود، وقد تنصرف إلى ما هو مذموم ولكنها تكون مقيّدة، كقول الرسول صل الله عليه و سلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة، فعُمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها. ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعُمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء». تعريف الطلاق اصطلاحا ولغة - مكتبة نور. تعريف السنة النبوية اصطلاحا: السنة اصطلاحا هي كل ما ثبت عن الرسول صل الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات. أما علماء الحديث فقد عرفوا السنة بأنها كل ما فعله الرسول صل الله عليه و سلم ولم يدل على وجوبه دليل.
تعريف الطلاق اصطلاحا ولغة - مكتبة نور
الحديث اصطلاحًا: للعلماء في تعريفه أقوال: 1. قال جمهور المحدثين: هو: أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن، وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخَلقية، والخُلقية، وسائر أخباره سواءً كان ذلك قبل البعثة أم بعدها، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين، وأفعالهم (5). وعليه يكون الحديث شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويكون مرادفًا للسنة على القول الثالث. 2. وقيل هو: أقواله صلى الله عليه وسلم خاصةً (6). ص287 - كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - تعريف الحكم اصطلاحا - المكتبة الشاملة. فيكون مقابلاً لتعريف السنة على رأي من يعرفها بأنها: الطريقة العملية المتواترة التي بين بها النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن (7). وكأن صاحب هذا التعريف استند في تقريره إلى المعنى اللغوي الثاني. وهو: أن الحديث يطلق على الكلام قلّ أم كثر. 3. وقيل هو: أقواله - صلى الله عليه وسلم- سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته خاصةً (. وعليه يكون مقصورًا على المرفوع فقط، ويكون مرادفًا للسنة على القول الأول، لكن جرى اصطلاح المحدثين على أن الحديث إذا أطلق ينصرف إلى ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم-، ولا يستعمل في غيره إلا مقيدًا. ب- معنى الخبر: الخبر لغةً: مأخوذ من الفعل " خبر" بفتح الخاء المعجمة والباء المنقوطة بواحدة من تحت، ومعناه علم الشيء على حقيقته.
ص287 - كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - تعريف الحكم اصطلاحا - المكتبة الشاملة
بقي من جزئيات التعريف قولنا: " سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها". أي: أن ما صدر عنه - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة أم بعدها داخل في إطار السنة، وقد لا يستشكل الأمر بالنسبة لما كان بعد البعثة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صار بعدها رسولاً، وصرنا مأمورين بالاقتداء به امتثالاً لقوله تعالى: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)) [الأحزاب:21]. أما قبل البعثة، فلم يكن الوحي ينزل عليه، ولم نكن مأمورين بالاقتداء به، فكيف تعد أحواله قبل البعثة من السنة؟ والجواب: أن أحواله وصفاتِه وأخلاقه قبل البعثة دليل أكيد على نبوته وأمارة صدق على رسالته فهي داخلة في مفهوم السنة، فقد كان يتحنّث (يتعبد) في الجاهلية في غار حراء، وكانت الأحجار والأشجار تسلم عليه، واشتهر بالصدق والأمانة. تعريف السنة اصطلاحا - ووردز. وهذه الصفات وتلك الأخلاق كانت الركائز الأساسية التي اعتمد عليها وهو يدعو قومه. فمثلاً شهرته بالصدق والأمانة قبل بعثته كان دليلاً قويًا على صدق رسالته، وجعل الكفار يعجزون عن اتهامه بضد هذه الصفات، ولقد قالوا عنه: إنه ساحر، أو كاهن، ولكنهم لم يجرءوا أبدًا على اتهامه بعكس الصدق والأمانة، وهذا ما اعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في إثبات صدق نبوته حينما نزل عليه الأمر الإلهي: ((وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ)) [الشعراء:214].
تعريف السنة اصطلاحا - ووردز
4. وقيل هو: ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعن غيره من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (13). وعليه يكون شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، وسائر أنواع الحديث الأخرى، ويكون أعم من السنة والحديث. ج- معنى الأثر: الأثر لغةً: مأخوذ من أثرت الشيء - بفتح الهمزة والثاء المثلثة- أي: نقلته أو تتبعته، ومعناه عند أهل اللغة: ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف، ويجمع على آثار، مثل: سبب وأسباب (14). الأثر: اصطلاحًا: للعلماء في تعريفه أقوال: 1. قال جمهور المحدثين: هو أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم- سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، وأقوال الصحابة، والتابعين، وأفعالهم (15). وعليه يكون شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويكون مرادفًا للسنة على القول الثالث، وللحديث وللخبر على القول الأول. وبهذا المعنى سمى الحافظ الطحاوي كتابه: " شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة". وقال فقهاء خراسان: يطلق الأثر على أقوال الصحابة، والتابعين وأفعالهم فقط (16). وعليه يكون مقصورًا على الموقوف والمقطوع فقط، ويكون أخص من السنة على القول الثالث، ومن الحديث، والخبر، على القول الأول. وبهذا المعنى سمى الإمام محمد بن حسن الشيباني كتابه الذي ذكر فيه الآثار الموقوفة بكتاب: "الآثار".
وقيل هو: أقواله - صلى الله عليه وسلم- سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته خاصة (17). وعليه يكون مقصورًا على المرفوع، ويكون مساويًا للسنة وللحديث وللخبر على بعض الأقوال. والخلاصة: أن المحدثين تارةً يستعملون الألفاظ الأربعة ويريدون منها: المرفوع فقط. وتارةً يستعملونها ويريدون منها: المرفوع، والموقوف، والمقطوع. وتارةً يخصصون السنة: بطريقته - صلى الله عليه وسلم - العملية المتواترة التي بيّن بها القرآن الكريم. والحديث: بأقواله صلى الله عليه وسلم فقط. والخبر: بالحوادث أو بالوقائع التاريخية. والأثر: بأقوال وفتاوى الصحابة والتابعين وأفعالهم. والقرينة هي التي تحدد المراد في كل هذه الاستعمالات.
فمنهم من قال: إن الإجماع لفظي مشترك بين العزم والاتفاق، كالغزالي وفخر الدين الرازي. ومنهم من ذهب إلى أن المعنى الأصلي له الاتفاق، وأما العزم يرجع إليه؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه كالقاضي الباقلاني وأبي يعلى. ومنهم من قال إن المعنى الأصلي له العزم وأما الاتفاق فزم ضروري للعزم إذا وقع من جماعة. قال علاء الدين السمرقندي في الإجماع: هو العزم التام. وقال السمعاني: إن الإجماع بمعنى الاتفاق أشبه باللغة، وبمعنى العزم أشبه بالشرع، وكذا قال ابن برهان. فائدة الخلاف: أنه إن كان الإجماع بمعنى العزم يصح الإجماع من واحد، وإن كان بمعنى الاتفاق لا يصح إلا من جماعة. وأما الأنسب بالمعنى الاصطلاحي - من المعنيين - هو الاتفاق، ولكن لكلا المعنيين علاقة واضحة بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان الاتفاق أوضح علاقة، لأن في الاتفاق جمع الآراء وفي العزم جمع الخواطر، ولا يمكن اتفاق الآراء إلا بعد جمع كل صاحب رأي خواطره عند الحكم على مسألة ما، أو إذا وقع العزم من جماعة على حكم كان الاتفاق من لوازمه ضرورة (١). [تعريف الإجماع اصطلاحا:] قال الشيخ: (واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي).