عدن حرة
00:49 2022/05/02
عدد المشاهدات: 643 مشاهده
- ما حكم كشف الوجه ولا
- ما حكم كشف الوجه الصيني
- ما حكم كشف الوجه للمراه
ما حكم كشف الوجه ولا
[2][3]
واعتمد الشيخ ابن عثيمين على أدلة أخرى وردت في كتب الفقه ، ولأن إظهار وجه المرأة دليل يغري من في قلبه داء. وقال الله تعالى في كتابه المجيد:[1] وإذا نهي عن المرأة ضرب رجليها حتى لا يعلم الرجل ما هو مخفي في زينةها فالأولى لها أن تغطي وجهها لأنها أكبر فتنة والله أعلم والشريعة لا تفعل.. تناقض ذلك. من الشرور. [3]
حكم تغطية وجهك في الصلاة
حكم على كشف الوجه الألباني
وقرار كشف الوجه عند الألباني جائز ، حيث قال الشيخ الألباني: يستحب ستر المرأة وجهها ، ولكن ليس إلزامياً. [4] اعتمد الشيخ رحمه الله على الحديث المشهور لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في عري المرأة في سن البلوغ. كشف وجه المرأة أمام الأطفال. وهو خلاف قديم بين العلماء ، ولهم قولان مشهوران فيه ، وأخذ الشيخ كلام الوكلاء ، والله أعلم. [5]
حكم على لعن الريح والزمن كما فعل فاعل للأحداث أو فاعل مع الله تعالى
قواعد اكتشاف الوجه في المدارس الفكرية الأربعة. وذهب معظم فقهاء المذاهب الأربعة إلى وجوب ستر المرأة وجهها أمام الرجال غير المحارم. ومن الفقهاء من يرى عري وجه المرأة ، ومنهم من لا يراه ، لكنه يجبرها على سترته خوفا من الفتنة. ومن أقوال الفقهاء في رأي كشف الوجه:[6]
في المذهب الحنفي
قال بعض علماء الحنفية:[6]
قال ابن نجم في "البحر الرائق": "ولا تكشف المرأة وجهها للغرباء إن لم يكن لازمًا".
ما حكم كشف الوجه الصيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعضاء الكرام! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى. وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة. ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ. د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ. ما حكم كشف الوجه ولا. د خالد المصلح
×
لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى
ما حكم كشف الوجه للمراه
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول باتفاق الأئمة الأربعة على عدم وجوب تغطية وجه المرأة غير صحيح، بل مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الإمام الشافعي هو وجوب تغطية وجه المرأة، هذا عند صلاح الزمان، أما الآن فالمفتى به هو وجوب تغطية وجه المرأة على المعتبر من المذاهب الأربعة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل مع ذكر الأدلة وذلك في الفتوى رقم: 4470 ، والفتوى رقم: 50794.. وقد سبق بيان أسباب اختلاف العلماء في حكم النقاب في الفتوى رقم: 41704. وبخصوص الأدلة الواردة في السؤال فالذين يبيحون كشف الوجه يفسرون كلمة (يدنين) بما رواه أبو داود في مسائله عن عبد الله بن عباس أنه قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. وفي الدر المنثور في تفسير آية الإدناء: أن تقنع وتشد على جبينها. ما حكم كشف الوجه للمراه. أخرجه ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره تحت قوله: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن). وأما الجلباب فهو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، فيكون معنى الآية يشددن جلابيبهن على جباههن وليس على وجوههن، وأما الحجاب في الآية الثانية فالمقصود به احتجاب المرأة في دارها عند التخاطب مع الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن.
الشبهة الأولى: أن المذاهب الأربعة إنما ذكرت الحجاب ، فالنقاب غايته أنه مباح( [4])، فلا يكون من الدين، وبذلك فادعاء أنه من الدين ابتداع فيه( [5]). والجواب الإجمالي عن هذه الشبهة: أن من المذاهب من صرح بالاستحباب، ومنهم من صرح بالوجوب، ومنهم من ذكر إباحة كشف الوجه، ومنهم من ذكر حُرمته، فمحصلة هذه الأقوال أن المذاهب مجمعة على المشروعية، فالقول بأنه بدعة بدعةٌ وافتآت على المذاهب، ولا يصح أيضا إطلاق القول بأن غايته ــ عند جميعهم ــ أنه مباح فقط. أما تفصيل ذلك فإليك بيان حكم ستر الوجه في المذاهب الأربعة:
تغطية الوجه في المذهب الحنفي:
للحنفية في تغطية الوجه قولان:
الأول: القول بالوجوب، قال به أبو بكر الجصاص ( [6]) والحصكفي ( [7]). الثاني: جواز كشف الوجه، ذكره السرخسي وانتصر له بعدما ذكر القول الأول ( [8]). حكم تغطية الوجه في المذاهب الاربعة: حكم تغطية وجه المرأة في المذاهب الأربعة. ومن المتأخرين من قال بالوجوب عند خشية الفتنة كابن نجيم ( [9]). تغطية الوجه في المذهب المالكي:
ذهب بعض علماء المالكية إلى وجوب ستر الوجه والكفين؛ كابن العربي ( [10]) وابن عطية ( [11]). ومنهم من ذهب إلى أن الوجه والكفين ليسا بعورة، فيجوز كشفهما ويجوز سترهما؛ كالدردير والدسوقي ( [12])، ولكن هذا عند أمْن الفتنة.